الغش في إعلان دعوى الفسخ لغياب الزوج
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
التلاعب
بالإعلانات القضائية في اليمن ليس أمراً نادراً، حيث يصاحب الإعلانات وتنفيذها الغش
والتلاعب والتدليس، ومن ذلك الغش عند إعلان دعوى الفسخ لغياب الزوج بغرض حرمان
الزوج المدعي عليه من مواجهة دعوى الفسخ والاستماع إلى دفاعه واقواله ، ويترتب على
الغش في إعلان دعوى فسخ الزواج بطلان الحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة
الشخصية بتاريخ 10-6-2012م في الطعن رقم (49780)، المسبوق بالحكم الإستئنافي الذي
قضى بأنه (ومن ثم فإن ما ورد في عريضة الدعوى بأن آخر موطن للزوج هو في....، وأنه
قد دخل السعودية تهريباً وليس له موطن معلوم في السعودية بحسب البيانات المقدمة من
الزوجة المدعية طالبة الفسخ لغياب الزوج، وبناءً على تلك البيانات المغلوطة
المقدمة من الزوجة فقد تم توجيه الإعلان إلى عاقل حارة... الذي افاد أن الزوج قد
دخل السعودية تهريباً للعمل هناك، وحيث أنه تم الإعلان عن طريق النشر في الجريدة
مع أنه قد ثبت حين حضور الزوج في مرحلة الإستئناف أنه لم يدخل السعودية تهريباً وأن
له في السعودية موطن معلوم وأنه يتواصل مع الزوجة وأهلها عن طريق الهاتف الجوال وأن
له موطن معلوم في السعودية، ولذلك فقد ثبت بطلان إعلان الزوج ومن ثم بطلان الحكم
الإبتدائي، لأنه قد ترتب على الإعلان بهذه
الطريقة حرمان الزوج من حقه في مواجهة دعوى الفسخ أمام محكمة أول درجة)، وقد قضى
حكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الشخصية بإقرار الحكم الإستئنافي، وجاء ضمن
أسباب حكم المحكمة العليا أنه: ((وبالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب الحكم
الاستئنافي وما تضمنته عريضة الطعن من أسباب تبين: أن ما توصل إليه الحكم
الإستئنافي في أسبابه ببطلان الحكم الإبتدائي هي أسباب قانونية صحيحة لما استندت
إليه وعللت به، ولذلك فإن الحكم الإستئنافي جاء موافقاً للشرع والقانون في قضائه
ببطلان الحكم الإبتدائي، ولا ورود لما جاء في عريضة الطعن))، وسيكون
تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الأتية:
الوجه الأول: إعلان الزوج الغائب بدعوى الفسخ لغياب الزوج وفقاً لقانون الاحوال الشخصية:
عرّف قانون الأحوال الشخصية الغائب في المادة
(113) التي نصت على أن (-1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته)،
فوفقاً لهذا النص فإن الغائب هو الشخص الذي يكون موطنه ومحل إقامته مجهولان، بيد
أن مفهوم الغائب لغرض فسخ عقد زواجه أكثر اتساعاً من مفهوم الغائب المجهول الموطن
ومحل الإقامة، وفي هذا المعنى نصت المادة (52) أحوال شخصية على أنه (-1- لزوجة
الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد إنقضاء سنة واحدة لغير
المنفق وبعد سنتين للمنفق على أن تنصب المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان
الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي وسيلة)، فنص هذه المادة صرح بأنه من الممكن أن
يكون للغائب محل معلوم أو موطن معلوم، ولذلك قرر هذا النص التنصيب عن
الغائب في محل معلوم حتى يتمكن قريبه المنصب من إعلانه في موطنه المعلوم لسماع
دعوى الفسخ للغياب والرد عليها،على ان يتم الإعلان في هذه الحالة خلال شهر، حيث
يقوم المنصب بإعلان الغائب إلى موطنه
المعلوم بأية وسيلة خلال شهر، حسبما ورد
في نص المادة( 52) السابق ذكرها ، فيجوز للقريب المنصب أن يتولى إعلان الغائب في
مكان معلوم سواء داخل الوطن أو خارجه بواسطة الهاتف أو غيره وذلك خلال مدة شهر ،
ولذلك فإن إعلان الغائب الذي له مكان معلوم سواء داخل الوطن أو خارجه له خصوصيته، وذلك
ظاهر حينما أسند القانون للقريب المنصب إعلان قريبه الزوج الغائب الذي له موطن معلوم داخل الوطن أو خارجه وذلك
خلال شهر من تاريخ تكليف المحكمة للمنصب بإعلان قريبه الزوج الغائب .
اما الزوج الغائب الذي يكون موطنه مجهولا فيتم
إعلانه وفقاً للقواعد العامة للإعلان المقررة في قانون المرافعات.
الوجه الثاني: إعلان الزوج الغائب عندما يكون موطنه ومحل إقامته مجهولين:
سبق القول في الوجه الاول أن المنصب قريب الزوج
الغائب الذي له موطن ومحل إقامة معلوم هو الذي يتولى إعلان الزوج الغائب بأية
وسيلة خلال مدة شهر ، اما الزوج المجهول الموطن ومحل الإقامة فيتم إعلانه وفقاً
للقواعد العامة للإعلان المقررة في قانون المرافعات.
وإعلان الشخص الذي لا يعرف موطنه أو المجهول
الموطن وفقاً لقانون المرافعات يتم إعلانه
عن طريق النشر في صحيفة حكومية واسعة الإنتشار حسبما هو مقرر في المادة (45)
مرافعات التي نصت على أنه (إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يعرف له موطن
داخل الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث
مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان)، وقد لاحظنا أن الحكم الابتدائي في القضية
التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان قد اعتمد على إعلان الزوج عن طريق النشر في
الصحيفة الحكومية بحسب إفادة الزوجه بأن زوجها الغائب ليس له موطن معلوم وأنه دخل
السعودية تهريبا،مع انه من الثابت ان للزوج موطن معلوم في السعودية وعلى هذا
الأساس فقد كان من الواجب ان يتم إعلان الزوج في هذا الحالة عن طريق تنصيب المحكمة
لاحد أقارب الزوج الغائب حتى يتولى إعلان
الزوج إلى موطنه المعلوم في السعودية بأية طريقة، لأن الإعلان عن طريق النشر
لايكون الا اذا لم للزوج موطن معلوم .
الوجه الثالث: مظاهر الغش في توجيه الإعلان إلى الزوج الغائب وجزاء الغش في الإعلان:
من خلال ما سبق عرضه في الوجهين السابقين يظهر أن
أي إعلان الزوج الغائب يخالف ما ورد في المادة (52) أحوال شخصية والمادة (45)
مرافعات السابق ذكرهما يكون غشاً في إعلان الأوراق إلى الزوج الغائب، كما أن تقديم
بيانات غير صحيحة عن موطن الزوج الغائب يكون غشاً، وتطبيقا لذلك فقد لاحظنا أن
الحكم الابتدائي في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان قد اعتمد على إعلان
الزوج عن طريق النشر في الصحيفة الحكومية بحسب إفادة الزوجة بأن زوجها الغائب ليس
له موطن معلوم وأنه دخل السعودية تهريبا، مع انه من الثابت ان للزوج موطن معلوم في
السعودية وعلى هذا الأساس فقد كان من الواجب ان يتم إعلان الزوج في. هذا الحالة عن
طريق تنصيب المحكمة لاحد أقارب الزوج
الغائب حتى يتولى إعلان الزوج إلى موطنه المعلوم في السعودية بأية طريقة
خلال مدة شهر حسبما ورد في المادة(52) أحوال شخصية.
ويترتب على الغش في الإعلان بطلان الإعلان وكذا بطلان الحكم الذي يستند إلى الإعلان الباطل مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
![]() |
| الغش في إعلان دعوى الفسخ لغياب الزوج |
