الإلتماس لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع

 

الإلتماس لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

طلب إلتماس إعادة النظر لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع، وتبعاً لذلك لا يجوز إلتماس إعادة النظر في الأحكام غير المنهية للخصومة، وكذا الأحكام غير النهائية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2013م في الطعن رقم (51398)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وسواء صح التنازل أم لم يصح فإن الإلتماس لا يجوز إلا على الاحكام الصادرة في الموضوع بصفة نهائية، وذلك سواءً صدرت من محكمة أول درجة أم من ثاني درجة أو من المحكمة العليا، فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيها إلا إذا فصلت في الموضوع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: الحكم النهائي الذي يجوز طلب إلتماس إعادة النظر فيه:

اشارت إلى ذلك المادة (305) مرافعات التي نصت على أنه (إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في المادة (304) فللخصم أن يلتمس من المحكمة التي اصدرت الحكم إعادة النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي: -1- إذا صار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم الإلتماس إلى المحكمة الابتدائية -2- إذا صار الحكم الاستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم الإلتماس إلى محكمة الاستئناف -3 – إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الإلتماس إليها للفصل فيه...)، فيفهم مما ورد في هذا النص أن طلب إلتماس إعادة النظر لا يجوز إلا إذا كان الحكم الملتمس فيه باتاً أو نهائياً حسبما ورد في النص السابق ذكره.

الوجه الثاني: الحكم المنهي للخصومة الذي لا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه:

هو الحكم الذي تصدره المحكمة قبل أن تحكم في موضوع الدعوى أو الطعن، والذي لا تستنفد المحكمة ولايتها عند إصدارها له ، فهذا الحكم لا ينهي النزاع، لأنه  لم يفصل في النزاع ، وقد صرح قانون المرافعات بعدم جواز الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة، ومن المعلوم أن إلتماس إعادة النظر طريق استثنائي للطعن وفقاً لما ورد في قانون المرافعات، وعلى هذا الأساس لا يجوز إلتماس إعادة النظر في الاحكام غير المنهية للخصومة، وفي هذا الشأن نصت المادة (274) مرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في ما اصدرته المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة اثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها عدا ما يلي: -أ- ما اصدرته المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو بعدم الاختصاص أو بالإحالة على محكمة أخرى للإرتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال إستقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال –ب- في الاحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري يطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون)، إضافة إلى أنه يتعذر تطبيق حالات الإلتماس على الأحكام غير المنهية للخصومة لان المجال مازال متاحا للخصم  لتقديم ما لديه أمام المحكمة التي لم تفصل في الموضوع بعد، والله اعلم.

الإلتماس لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع
الإلتماس لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع