قرار منح العلاوة السنوية
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
يحدد
قانون الخدمة المدنية إجراءات ووقت منح
الموظف العلاوة السنوية، ولذلك لا يحتاج منح الموظف العلاوة السنوية إلى قرار في
هذا الشأن، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها
المنعقدة بتاريخ 26-5-2014م في الطعن رقم (54777)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما عن
العلاوة السنوية فإنها لا تحتاج إلى قرار منشئ لها وإنما تعطى بقوة القانون حين
يحل موعد استحقاقها مالم يحرم منها الموظف بقرار تأديبي))، وسيكون تعليقنا على هذا
الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: ماهية العلاوة السنوية:
هي
مبلغ مالي يتم إضافته إلى راتب الموظف سنوياً ويحدد جدول الرواتب والاجور مقدار
العلاوة السنوية لكل فئة وظيفية، وفي هذا المعنى نصت المادة (68) من اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن (يستحق الموظف علاوة سنوية بصفة دورية
بالمبلغ المحدد للفئة الوظيفية الواردة بجدول الوظائف والرواتب بما لا يتعارض مع
أحكام هذه اللائحة، وفي المواعيد الآتية: -1- أول يناير التالي لإنقضاء تسعة أشهر
على الأقل من تاريخ الإلتحاق بالخدمة لأول مرة -2- أول يناير التالي لإنقضاء
سنة كاملة من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقة)، ويتم منح العلاوة السنوية
للموظفين بموجب كشوفات تقوم بإعدادها
إدارة شئون الموظفين حيث يتم تقسيم
الموظفين في الكشوفات بحسب مجموعاتهم الوظيفية، فتتضمن الكشوفات اسم كل موظف وتاريخ التحاقه بالوظيفة
أو الفئة أو المرتبة التي يشغلها وتاريخ منحه آخر علاوة سنوية سابقة وراتبه
الأساسي وتقدير كفاءته السنوية عن سنة الإلتحاق حسبما ورد في المادة (72) من
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .
الوجه الثاني: مدى إحتياج العلاوة السنوية لقرار إداري:
نصت المادة (21) من قانون الخدمة المدنية على أن تحدد اللوائح التنفيذية حالات وشروط إستحقاق الموظف للعلاوات والبدلات، وقد نصت هذه المادة أيضاً على أنه لا يجوز تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي، وبما أن قانون الخدمة قد احال تنظيم حالات وشروط إستحقاق الموظف للعلاوة السنوية إلى اللوائح التنفيذية ، فقد نصت المادة (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن (تمنح العلاوة السنوية للموظفين إبتداء من المجموعة الخامسة (الوظائف المعاونة) وحتى المجموعة الثانية (الوظائف الإشرافية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بناءً على إقتراح لجنة شئون الموظفين بالوحدة الإدارية، اما العلاوة السنوية لموظفي المجموعة الأولى (وظائف الإدارة العليا) فتمنح بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه)، وبناءً على هذا النص فإن العلاوة السنوية تمنح بقرار على النحو المبين في النص السابق غير أنه يجب أن لا يترتب على صدور القرار الإداري بمنح العلاوة حرمان أو تأجيل منح العلاوة السنوية عملاً بالفقرة (ب) من المادة (21) من قانون الخدمة المدنية التي نصت على أنه (-ب- يستحق الموظف العلاوة السنوية ولا يجوز تأجيل موعد استحقاقها أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي)، وقد أستند إلى هذه المادة الحكم محل تعليقنا في قضائه بأن العلاوة السنوية تمنح بقوة القانون حين حلول ميعاد استحقاقها ولايجوز تأجيل منحها إلا بموجب قرار تاديبي يصدر بحق الموظف، والله اعلم.
![]() |
قرار منح العلاوة السنوية |