فترة إنقطاع الموظف لا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
صرحت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بأن
فترة الإجازة الخاصة لايتم إحتسابها ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، وقد قضى الحكم
محل تعليقنا بأن فترة إنقطاع الموظف عن العمل
أيضا لا يتم احتسابها ضمن مدة خدمته الفعلية، وبناءً على ذلك لا يجوز إحالة
الموظف إلى التقاعد عند بلوغ مدة خدمته الفعلية المدة المحددة في القانون للاحالة إلى للتقاعد الا اذا لم يتم احتساب فترة
الإجازة الخاصة للموظف أو فترة إنقطاعه عن العمل ضمن مدة خدمته الفعلية، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
20-11-2017م في الطعن رقم (59684)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة: أن
الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بطلانه ومخالفته للقانون، لأن حيثيات الحكم
خالية من المناقشة، والدائرة تجد: أن هذا النعي غير سديد حيث بينت الشعبة في أسباب حكمها أن الموظف المطعون ضده منقطع عن
العمل لمدة (19) شهراً وهي فترة مستبعدة من الخدمة الفعلية للمطعون ضده مما يجعل
القرار الذي اصدره الطاعن بإحالة المطعون ضده إلى التقاعد يخالف الفقرة (ج)من المادة
(119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وعلى هذا فإن الشعبة قد ناقشت
في حكمها وبحثت موضوع الاستئناف المطروح أمامها من قبل الطاعن مما يستلزم طرح هذا
السبب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: المقصود بالإجازة الخاصة:
وفقاً
للمادة (118) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فإن الإجازة الخاصة: هي تلك الإجازة التي تمنحها الوحدة الإدارية للموظف
المخالط لمريض بمرض معد وخطير متى قررت الجهة الطبية المختصة منعه من مزاولة
وظيفته خشية العدوى، وتكون هذه الإجازة الخاصة براتب كامل كما لو أن الموظف المجاز
على رأس عمله، وإضافة إلى الحالة السابقة هناك حالة أخرى للإجازة الخاصة وهي تلك
الواردة في المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي نصت على
أنه (يجوز منح الموظف بناءً على طلبه إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن سنة
كحد أقصى في الحالات التي تقررها الوحدة الإدارية، ويستثنى من ذلك حالة ترافق
الزوجين التي يجوز أن تصل إلى أربع سنوات)، ومن خلال استقراء هذا النص يظهر أن
الإجازة الخاصة المقررة في هذا النص بدون راتب خلافاً للإجازة الخاصة للموظف
المخالط لمريض بمرض معد وخطير التي تكون براتب كامل حسبما سبق بيانه.
الوجه الثاني: المقصود بإنقطاع الموظف عن العمل:
إنقطاع الموظف عن العمل لفترة طويلة من غير أن يحصل على إجازة من الجهة
التي يعمل بها وتوقف راتبه خلال فترة الإنقطاع ، فلا يقصد بذلك فترة الغياب القصير المتقطع للموظف التي تتخلل
عمله التي يستمر فيها راتب الموظف ويستمر فيها خصم الاشتراكات التأمينية من راتبه،
فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن فترة إنقطاع الموظف عن العمل لا يتم احتسابها ضمن
الخدمة الفعلية للموظف إذا كانت فترة
الإنقطاع طويلة وتم فيها وقف راتب الموظف، وقد لاحظنا في القضية التي تناولها
الحكم ان الموظف كان قد انقطع عن العمل لمدة 19 شهرا.
الوجه الثالث: لا تدخل فترة الإجازة الخاصة للموظف وفترة إنقطاعه ضمن مدة الخدمة الفعلية:
نصت
الفقرة (ج) من المادة (119) من لائحة قانون الخدمة المدنية على أنه (-ج- وفي جميع
الأحوال لا تدخل مدة الإجازة الخاصة ضمن مدة الخدمة الفعلية، ومع ذلك يحق للموظف
طلب إعتبارها مدة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد شريطة سداده الاشتراكات المقررة
وفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات)، ومع أن هذا النص قد اقتصر على عدم
احتساب الإجازة الخاصة بنوعيها السابقين ضمن مدة الخدمة الفعلية إلا أن الحكم محل
تعليقنا قد ألحق فترة إنقطاع الموظف عن العمل بالإجازة الخاصة وقضى بعدم احتسابها
ضمن الخدمة الفعلية للموظف حسبما ورد في أسباب الحكم محل تعليقنا، وقضاء الحكم محل
تعليقنا قياس موفق ينطبق عليه قياس الأولى، فإذا كان القانون قد صرح بعدم احتساب
الإجازة الخاصة ضمن مدة الخدمة الفعلية فمن باب أولى لا يتم احتساب مدة انقطاع
العامل ضمن مدة الخدمة الفعلية.
الوجه الرابع: آثار عدم احتساب فترة الإجازة الخاصة والإنقطاع ضمن مدة الخدمة الفعلية:
تترتب على ذلك آثار عدة من أهمها: عدم احتساب فترة الإجازة الخاصة وفترة الإنقطاع ضمن مدة الخدمة التي يتم على أساسها إحالة الموظف إلى التقاعد لبلوغ مدة خدمته الفعلية المدة المقررة في القانون للاحالة إلى للتقاعد، كما أن مدة خدمة الموظف الفعلية لها أثر على ترقيات الموظف وخبرته، لأن من شروط الترقيات أن يكون الموظف قد أمضى في الوظيفة مدة معينة وأن تتوفر لديه الخبرة المناسبة التي اكتسبها خلال فترة عمله المستمرة في الوظيفة، والله اعلم.
![]() |
فترة إنقطاع الموظف لا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية |