إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة

 

إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

عندما تقرر المحكمة فتح باب المرافعة يجب عليها أن تقوم بإعلان الخصوم بذلك القرار حتى تستوفى المحكمة الإجراءات بحضور الخصوم وفي مواجهتهم، فيتمكن الخصوم من تقديم ما لديهم ومواجهتهم بما يتم تقديمه بعد فتح المرافعة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-9-2018م في الطعن رقم (59550)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما تبين للدائرة: أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لنص المادة (224 ) مرافعات، فقد فتحت المحكمة باب المرافعة في جلستها المحددة للنطق بالحكم ، وقامت باستيفاء اليمين المتممة من المستأنف ضده دون إعلان المستأنف بفتح باب المرافعة، ولأن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني فإنه مقبول، مما يتعين معه دنقض الحكم المطعون فيه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: قرار المحكمة قفل باب المرافعة:

 يكون قرار قفل باب المرافعة بناء على دراسة المحكمة لاوراق القضية لمعرفة صلاحية القضية للحكم فيها،  وقد نصت المادة (172) مرافعات على أنه (يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين: -1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق -2- إذا رأت المحكمة أن ما تقدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى وأن إعتراض الخصوم غير ذي جدوى، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي دعت إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم، وتسلم لكل من الخصوم صورة من محضر الجلسة بناءً على طلب الخصوم)،وقد تناول هذا النص حالة حجز القضية والنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ، اما إذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم في غير الجلسة اي إلى جلسة اخرى غير الجلسة التي قررت فيها قفل باب المرافعة فأنه يجب عليها أن تحدد تاريخ الجلسة التي سيتم فيها النطق بالحكم، وفي هذا المعنى نصت المادة (220) مرافعات على أنه (يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعداً للنطق بالحكم، وبعد أن تقرر المحكمة قفل باب المرافعة فأنه لا يجوز أن تستمع إلى أقوال الخصوم أو تقبل الأوراق المقدمة منهم حسبما نصت عليه المادة (223) مرافعات، فبعد قفل باب المرافعة يكون الخصوم في طور انتظار النطق بالحكم في الجلسة المحددة، فبعد قرار قفل باب المرافعة ليس في حسبان الخصوم  تقديم مرافعات أو مستندات إلى المحكمة .

الوجه الثاني: قرار إعادة فتح باب المرافعة ووجوب إعلان الخصوم بالقرار:

قد يطلب أحد الخصوم من المحكمة أن تقرر فتح باب المرافعة، ويقدم المستندات والمبررات المؤيدة لطلبه فتح باب المرافعة، كما أن المحكمة قد تقرر من تلقاء ذاتها إعادة فتح باب المرافعة لاستيفاء بعض  اجراءات أو جوانب القضية التي تظهر للمحكمة عند الدراسة للقضية أو المداولة بشأنها، وفي هذا المعنى نصت المادة (224) مرافعات التي استند إليها الحكم محل تعليقنا نصت على أنه (يجوز للمحكمة اثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذٍ أن تعلن أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيلهما وإلا كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً)، فقد أوجب هذا النص على المحكمة أن تقوم بإعلان الخصوم بقرارها إعادة فتح باب المرافعة، وبعد ذلك تقوم المحكمة باستيفاء الإجراءات بحضور الخصوم وفي مواجهتهم حتى يتمكنوا من مباشرة حقهم في الرد والتعقيب والبيان عملاً بمبدأ المواجهة، وقد صرح النص القانوني السابق ببطلان  العمل المخالف  لما ورد في النص السابق، وكذا بطلان الحكم  المترتب على العمل المخالف ، فعدم قيام المحكمة بإعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة واستيفاء الإجراءات بغيابهم أو بغياب أحدهما يجعل عملها باطلا إضافة إلى بطلان الحكم المترتب على العمل الباطل، والله اعلم.

إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة
إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة