النزاع بشأن البضاعة المسلمة للعامل لتوزيعها لا يكون منازعة عمل


النزاع بشأن البضاعة المسلمة للعامل لتوزيعها لا يكون منازعة عمل

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

إذا حدث الخلاف بين صاحب العمل والعامل الموزع بشأن  البضاعة المسلمة للعامل لتوزيعها  على المحلات أو الزبائن فلا يكون هذا الخلاف منازعة عمالية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-1-2018م في الطعن رقم (56331)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن قانون العمل قد حدد المنازعات العمالية بين العامل وصاحب العمل  في المادة( 128 )، وحيث أن النزاع الحالي ينصب حول قيمة بضاعة تدعي الشركة الطاعنة تسليمها للعامل المطعون ضده ولم يورد قيمتها إلى الشركة...إلخ، لذلك فهذا النزاع تجاري تبعي للأعمال التجارية الأصلية عملاً بالمادتين (13 و14) من القانون التجاري، وعليه فإن اللجنة التحكيمية غير مختصة بنظر هذا النزاع، وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التجارية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: المنازعات العمالية التي يختص بنظرها القضاء العمالي (المحكمة العمالية):

عرفت المادة (128) من قانون العمل منازعات العمل التي يختص بنظرها القضاء العمالي، فقد نصت هذه المادة على أنه (يقصد بمنازعات العمل الخلافات التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال حول ما ينجم من خلافات عن تطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه وسائر تشريعات العمل الأخرى وعقود العمل الفردية والجماعية)، إذ ينظم قانون العمل وعقود  العمل العلاقة فيما بين أصحاب العمل والعمال من حيث حقوق وواجبات والتزامات الطرفين المتبادلة، وعلى هذا الأساس فإن خلاف صاحب العمل مع العامل الموزع الذي يتولى توزيع بضاعة صاحب العمل على المحلات التجارية أو الزبائن ليست منازعة عمالية، فقد يكون فعل الموزع خيانة أمانة تخضع للقانون الجنائي إذا توفرت في فعل العامل الموزع أركان وشروط جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات، كما قد يكون الأمر خلاف تجاري بشأن قيمة البضاعة والاختلاف بشأن احتساب اثمانها وسدادها لصاحب العمل كما هو الحال في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا الذي قضى بأن المنازعة تجارية وليست عمالية، لأن الخلاف كان بشأن حسابات البضاعة المسلمة للعامل لتوزيعها.

الوجه الثاني: متى تكون المنازعة فيما بين صاحب العمل والعامل تجارية؟:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن الخلاف فيما بين صاحب العمل والعامل بشأن البضاعة المسلمة للعامل الموزع لتوزيعها يكون عملاً تجارياً تبعياً، وفقاً للمادتين (13 و14) من القانون التجاري، فتسليم صاحب العمل التاجر البضاعة إلى العامل الموزع من الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية  التي تنطبق عليها المادة (13) من القانون التجاري التي نصت على أن (الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية)، إضافة إلى أن الأصل أن عقود التاجر والتزاماته كلها تكون تجارية وفقاً للمادة (14) تجاري التي نصت على أن (الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية إلا إذا اثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية)، واستناداً إلى النصين السابقين فإن قيام التاجر صاحب العمل بتسليم العامل الموزع البضاعة لتوزيعها في السوق يعد من الأعمال المسهلة للعمل التجاري، ومن هذا المنطلق فإن النزاع الذي يقع بين العامل وصاحب العمل في هذه الحالة يكون نزاعاً تجارياً تختص بنظره المحكمة التجارية ولا يكون منازعة عمالية تختص بنظرها المحكمة العمالية، والله اعلم.

النزاع بشأن البضاعة المسلمة للعامل لتوزيعها لا يكون منازعة عمل
النزاع بشأن البضاعة المسلمة للعامل لتوزيعها لا يكون منازعة عمل