توقيع الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو رئيس نيابة النقض

 

توقيع الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو رئيس نيابة النقض

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

إذا كان الطعن بالنقض مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يتم التوقيع على عريضة الطعن من قبل النائب العام أو رئيس نيابة النقض، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-1-2013م في الطعن رقم (45531)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث أن الطعن بالنقض قد تم تقديم أسبابه تحت توقيع رئيس نيابة الاموال العامة بالمخالفة لنص المادة (436) إجراءات التي جاء فيها إذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة تعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض))، الأمر الذي يتعين معه اعتبار الطعن بالنقض المقدم من رئيس نيابة الأموال العامة  بالمحافظة مرفوعاً من غير ذي صفة بالمخالفة لنص المادتين (2 و436) إجراءات، ومن ثم اعتبار الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف نهائياً وواجب التنفيذ))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:

استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (436) إجراءات التي نصت على أنه (يجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها الطعن مذكرة بالأسباب التي بني عليها وصوراً لها بعدد المطعون ضدهم خلال الميعاد المقرر للطعن، وإذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة تعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض، وإذا كان مرفوعاً من غيرهم وجب أن يوقع الأسباب محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون)، وقد وردت هذه المادة ضمن المواد التي خصصها قانون الإجراءات الجزائية لبيان أسباب الطعن بالنقض وإجراءاته، وهذه المادة تفيد وجوب توقيع الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة ، لأن صيغة الوجوب في النص ظاهرة من عبارة (يتعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض)، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً، لأن الذي قام بالتوقيع عليه رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة وليس النائب العام أو رئيس نيابة النقض .

الوجه الثاني: الحكمة من اشتراط توقيع النائب العام أو رئيس نيابة النقض على الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة:

اشترطت المادة (436) إجراءات أن يتم التوقيع على الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو رئيس نيابة النقض إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وفي الوقت ذاته اشترطت هذه المادة أيضاً أن يتم التوقيع على الطعن بالنقض من قبل محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا إذا كان الطعن بالنقض مرفوعاً من غير النيابة العامة، ومن خلال  استقراء النص القانوني السابق تظهر الحكمة من ذلك، وهي أن الطعن بالنقض تكون أسبابه قانونية ويكون مرفوعاً أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون، وهذا الأمر يستوجب أن يتولى صياغة أسباب الطعن والتوقيع عليه شخص من اصحاب الخبرة والاختصاص والكفاءة، ولذلك كان النائب العام ورئيس نيابة النقض هما الأجدر بالتوقيع على أسباب الطعن بالنقض إذا كان مرفوعاً من قبل النيابة العامة، والله اعلم.

توقيع الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو رئيس نيابة النقض
توقيع الطعن بالنقض من قبل النائب العام أو رئيس نيابة النقض