توقيع الخصم ملزم له ولخلفه: حجية التوقيع في قانون الإثبات ونطاق الإقرار بما يتضمنه المحرر
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدينالأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
توقيع الشخص على محرر او وثيقة معينة يعد إقرارا بما ورد في المحرر ، وهذا التوقيع ملزم لصاحب التوقيع ولورثته ولخلفه من بعده.
حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-12-2012م في الطعن رقم (46227)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما نعي الطاعن بأن المحرر الذي قام بالتوقيع عليه هو عبارة عن النتيجة التي توصل إليها المحكم ، والدائرة تجد : إن هذا النعي يخالف قواعد الإثبات المعتبرة، لان التوقيع على المحرر من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: حجية توقيع الشخص في قانون الإثبات وتوصيتنا في هذا الشأن
نصت المادة (103) إثبات على أن (المحررات العرفية اقسام ثلاثة: 1- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه -2- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم -3- محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع الخصم)، وما يتعلق بتعليقنا هما القسمان الأولان، ويصرح قانون الإثبات أن توقيع الشخص على المحرر يكون حجة عليه، وفي هذا الشأن نصت المادة (104) على أن (يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه فإذا لم يقيم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع، اما الوارث أو خلفه فإنه يحلف على نفي العلم)، ومن خلال استقراء هذا النص نجد أنه قد جعل توقيع الشخص حجة عليه مالم ينكر الخصم توقيعه، ومن المعلوم أنه في غالب الاحيان ينكر الخصم توقيعه عند حدوث الخصومة والنزاع ، و لذلك فإنه من المعيب في النص السابق أنه الزم المتمسك بالتوقيع أن يثبت صحة التوقيع!!! خلافاً لقواعد الإثبات، لأن الأصل في التوقيع الصحة، وعلى المدعي خلاف الأصل أن يثبت ذلك، وتطبيقاً لذلك كان من الأولى أن يتضمن النص السابق الزام المنكر لصحة توقيعه أن يثبت ذلك حتى تتوفر الثقة والاطمئنان بالمحررات وحتى تستقر المعاملات ، ولذلك : فإننا نوصي بتعديل النص القانوني السابق.
الوجه الثاني: توقيع الشخص على المحرر إقرار بما تضمنه المحرر
توقيع الشخص على المحرر إقرار بما تضمنه المحرر، وهذا الأمر مفهوم من المادة (104) إثبات التي نصت على أنه (يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه...إلخ)، وهذا يعني أن ما ورد في المحرر الذي قام الشخص بالتوقيع عليه ملزم لصاحب التوقيع ووارثه وخلفه من بعده.
الوجه الثالث: نطاق حجية توقيع الشخص
التوقيع حجة على صاحب التوقيع، فيكون ملزماً له، كما أن هذا التوقيع يكون حجة على ورثة صاحب التوقيع وكذا يكون حجة على الخلف الخاص لصاحب التوقيع، والخلف الخاص هو شخص من غير الورثة، وهو الشخص الذي انتقل إليه المال المتعلق به المحرر الذي تم التوقيع عليه، والله اعلم.