خلو الحكم من النص العقابي

خلو الحكم من النص العقابي

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

إذا خلا الحكم الجزائي من النص العقابي والأسباب التي  تم بموجبها توقيع العقوبة  وتقديرها فإن الحكم يكون باطلاً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2012م في الطعن رقم (46358)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ناهيك عن خلو الحكمين من تضمين النص العقابي الذي قدرت العقوبة على أساسه خلافاً لما توجبه المادة (372) إجراءات، ولما كان الأمر كذلك فإنه يتعين قبول الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:

حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم محل تعليقنا فقد استند الحكم إلى المادة (372) إجراءات التي نصت على أنه (يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها إلى المتهم، ويتعين أن يتضمن توقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك)، ومن خلال استقراء هذا النص يظهر أنه يفيد الوجوب أي انه نص آمر، كما أن هذا النص صريح بأنه يترتب البطلان على مخالفة الإجراءات المقررة في النص ، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا ببطلان الحكم الذي جاء خالياً من نص التجريم والعقاب والأسباب التي أستند إليها الحكم في تقدير العقوبة .

الوجه الثاني: خلو الحكم من النص العقابي ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومبدأ الفصل بين السلطات:

من تطبيقات مبدأ شرعية العقوبة أو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص من تطبيقاته: أن الاحكام القضائية يجب أن تشتمل على نص التجريم والعقاب حتى يكون من المفهوم أن الفعل المسند للمحكوم عليه جريمة منصوص عليها في القانون العقابي، وان القانون قد حدد عليها العقوبة على تلك الجريمة ، إضافة إلى أن تضمين الحكم القضائي النص العقابي مظهر من مظاهر مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يدل ذلك على أن وظيفة السلطة القضائية تطبيق النصوص القانونية الصادرة من السلطة التشريعية وان القاضي لم يحكم بالعقوبة بناء على تقديره الشخصي.

الوجه الثالث: وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بموجبها تقدير العقوبة:

قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يكفي أن يشتمل الحكم على النص العقابي وإنما يجب أن يشتمل الحكم أيضا على الأسباب التي اعتمد عليها القاضي في تقدير العقوبة، لأن اغلب النصوص القانونية يتم فيها تحديد الحد الأعلى أو الأقصى للعقوبة ويترك القانون للقاضي تقدير العقوبة المناسبة للجريمة شريطة أن لا تتجاوز الحد الأقصى، وكذلك الحال حينما ينص القانون على تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى للعقوبة إذ يترك القانون للقاضي السلطة التقديرية في اختيار العقوبة المناسبة للجريمة شريطة أن لايتجاوز القاضي  الحد الأدنى أو الحد الأقصى للعقوبة ، فالسلطة التقديرية للقاضي في تقدير العقوبة المناسبة ليست مطلقة، ولذلك يلزم القاضي أن يذكر الأسباب التي اعتمد عليها في تقدير العقوبة المذكورة في  منطوق حكمه، وهذا ما نصت عليه المادة (372) إجراءات السابق ذكرها، والله اعلم.

خلو الحكم من النص العقابي
خلو الحكم من النص العقابي