بطلان القبض من غير مأموري الضبط القضائي

 

بطلان القبض من غير مأموري الضبط القضائي

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

حدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي، وحدد القانون ذاته واجباتهم ومن ضمنها القبض على المتهمين وتفتيشهم ، وعلى هذا الأساس فإذا قام شخص من غير مأموري الضبط القضائي بالقبض على المتهمين وتفتيشهم، فإن القبض والتفتيش يكون باطلاً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-1-2013م في الطعن رقم (44102)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ثبت أن الذي قام بعملية القبض على المتهمين في السوق لم يكن من مأموري الضبط القضائي  المنصوص عليهم في المادة (84) إجراءات وإنما  قام بالقبض شخصان ليسا من مأموري الضبط القضائي، حسبما هو مبين في محضر الاستدلال المحرر من قبل إدارة الأمن، ولأن عملية القبض والتفتيش قد تمت من غير مأموري الضبط القضائي فإن هذه الإجراءات باطلة، ومن ثم يكون الحكم المستند إليها باطلاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: تحديد مأموري الضبط واختصاصهم بالقبض والتفتيش:

حددت المادة (84) إجراءات  مأموري الضبط القضائي بأنهم (أعضاء النيابة العامة والمحافظون ومديروا الأمن العام ومديروا المديريات وضباط الشرطة والأمن ورؤساء الحرس والاقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم،  وعقال القرى ورؤساء المراكب البحرية والجوية وجميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون، وأية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون)، وقد حددت المواد (101 و 102 و 103) إجراءات حددت حالات القبض على المتهمين من قبل مأموري الضبط القضائي والإجراءات اللازمة لذلك، ونخلص من هذا الوجه إلى القول : أن قانون الإجراءات الجزائية قد قصر القبض والتفتيش على اعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، فلا يجوز لغيرهم مباشرة إجراءات القبض والتفتيش، وإنما يحق لغير اعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي إذا وقفوا على جرائم تستدعي القبض والتفتيش أن يقوموا بالإبلاغ الوجوبي إذا كانوا من الموظفين أو الإبلاغ الجوازي إذا كانوا من  من المواطنين اي من غير الموظفين، حيث يتم الإبلاغ إلى النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي، حسبما هو مقرر في المادتين (94 و 95) إجراءات.

الوجه الثاني: منع  المتهم من مغادرة مسرح الجريمة من قبل غير مأموري الضبط القضائي وجواز إحضار  المتهم في حالة الجريمة المشهودة :

في حالات كثيرة تقع الجرائم الجسيمة من غير أن يتواجد في مسرح الجريمة أي من أعضاء النيابة أو مأموري الضبط القضائي، وحتى لايفر المتهم ويغادر مسرح الجريمة قبل حضور عضو النيابة أو مأمور الضبط القضائي لذلك يقوم الأفراد من غير مأموري الضبط القضائي خاصة في اليمن  يقوموا بمنع المتهمين من الفرار ومغادرة  مسرح الجريمة حتى يتم حضور اعضاء النيابة أو مأموري الضبط القضائي لمباشرة إجراءات القبض والتفتيش والاستدلال بنظرهم وفقا للقانون ، وقيام الأفراد من غير مأموري الضبط القضائي بمنع المتهمين من مغادرة مسرح الجريمة إجراء تقتضيه الظروف القائمة في اليمن ، لأن أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي لا يتواجدوا غالباً في مسرح الجريمة سيما في اليمن، لأن النيابات ومراكز الشرطة لا تغطي كافة انحاء اليمن، ولا يعد  منع المتهم من مغادرة مسرح الجريمة  قبضا أو تحفظا من قبل غير ماموري الضبط القضائي، إذ أنه مجرد منع للمتهم من الفرار أو مغادرة مسرح الجريمة حتى يصل عضو النيابة أو مأمور الضبط القضائي للقبض على المتهم ومباشرة إجراءات التفتيش وجميع الاستدلال ، إذ لاتصاحب منع المتهم من الفرار اي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق. 

إذا كان الأصل عدم جواز القبض على المتهمين من غير مأموري الضبط القضائي بيد أن ذلك يجوز في بعض الحالات المحددة في المادة (108) إجراءات التي نصت على أنه (لأي شخص الحق في إحضار المتهم بارتكاب جريمة وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة في الأحوال الآتية: (1ـ إذا صدر إليه أمر من المحكمة أو النيابة العامة. 2ـ إذا طلب القبض بواسطة الإعلان أو النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 3ـ إذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر أو حاول الفرار. 4ـ إذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة. 5ـ إذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيده للحرية وفر)، والله اعلم.

بطلان القبض من غير مأموري الضبط القضائي
بطلان القبض من غير مأموري الضبط القضائي