التقرير بالاستئناف لا يحتاج إلى توكيل خاص للمحامي

 

التقرير بالاستئناف لا يحتاج إلى توكيل خاص للمحامي

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

التقرير بإستئناف الحكم الجزائي لا يحتاج إلى توكيل خاص للمحامي، وإنما يكفي أن يكون توكيل المحامي شاملاً تخويل المحامي الحق في الطعن بالأحكام والتوقيع على الطعون ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-11-2012م في الطعن رقم (45904)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى (ان المحامي الذي قام بتقرير الاستئناف لم يكن مخولاً بذلك، وكان غير ذي صفة في تقريره الاستئناف، لأن ذلك المحامي لا يملك توكيلاً خاصاً بتقرير الاستئناف، وذلك يخالف المادة (422) إجراءات)، وقد قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا بنقض الحكم الاستئنافي، وقد جاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا : ((فإن الحكم الاستئنافي قد جانب الصواب لأن، المحامي يمتلك توكيلاً عاماً تضمن تخويله حق المدافعة والمرافعة نيابة عن الطاعن في القضية الجزائية أمام النيابة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية والعليا وله في سبيل ذلك استلام الأحكام والطعن فيها والقيام بكافة ما يلزم قانوناً، وبموجب ذلك  التوكيل قام المحامي المذكور بتقرير إستئناف الحكم الابتدائي في الميعاد المقرر، ولذلك فإن نعي الطاعن في هذا السبب سديد، فالحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف لأن المادة (422) إجراءات تنص على أن يكون التقرير بالاستئناف من وكيل خاص كان قضاء الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون مما يستوجب قبول الطعن ونقض الحكم))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية تقرير الاستئناف:

تقرير الاستئناف :عبارة عن وثيقة يحررها المستأنف للحكم الجزائي أو وكيله، وتتضمن هذه الوثيقة بيانات معينة: اهمها اسم المستأنف واسم المستأنف ضده والحكم المستأنف فيه وتاريخ تقديم تقرير الاستئناف، فتقرير الاستئناف عبارة عن إفصاح صاحب الشأن أو المستأنف عن قراره إستئناف الحكم على أن يقدم عريضة الاستئناف المتضمنة أسباب الاستئناف لاحقاً عند استلامه نسخة من الحكم المستأنف فيه، وفي هذا المعنى نصت المادة (421) إجراءات على أن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة إستئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، وإذا كان إستئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه).

الوجه الثاني: التوكيل في تقديم تقرير إستئناف الحكم الجزائي والتوقيع عليه :

كانت المادة (422) إجراءات محل النقاش في الحكم محل تعليقنا، فقد نصت هذه المادة على أن (يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها)، فقد فهم الحكم الاستئنافي عبارة (بوكيل خاص) الواردة في النص السابق على أنه يشترط في ااتوكيل  بتقديم تقرير الاستئناف والتوقيع عليه أن يكون  توكيلا خاصا من صاحب الشأن يتضمن توكيله في تقديم تقرير الاستئناف والتوقيع عليه خاصة دون أن يتضمن التوكيل توكيل الوكيل في مسائل أخرى ، ومن وجهة نظر الحكم الاستئنافي فلا يقبل التوكيل العام للمحامي في  تقديم تقرير الاستئناف  والتوقيع عليه حتى لو تضمن التوكيل العام تخويل المحامي تقديم الطعن والتوقيع عليه، لأن  المادة (422) إجراءات السابق ذكرها قد اشترطت صراحة أن يتم تقديم التقرير بالاستئناف والتوقيع عليه من قبل (وكيل خاص) وذلك يعني وكالة خاصة أي وثيقة مستقلة تتضمن توكيل المحامي خاصة بتقديم تقرير الاستئناف والتوقيع عليه خاصة، في حين قضى حكم المحكمة العليا  محل تعليقنا بأنه يحق للمحامي بموجب التوكيل العام أن يقدم تقرير الاستئناف وان يقوم بالتوقيع عليه طالما أن التوكيل العام للمحامي قد تضمن تخويله حق الطعن في الاحكام والتوقيع عليها نيابة عن صاحب الشأن، والله اعلم.

التقرير بالاستئناف لا يحتاج إلى توكيل خاص للمحامي
التقرير بالاستئناف لا يحتاج إلى توكيل خاص للمحامي