صلاحيات المحكمة الاستئناف عندما يكون الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة

 

صلاحيات المحكمة الاستئناف عندما يكون  الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

عندما يكون الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فإن محكمة الاستئناف لا تملك إلا تأييد الحكم الابتدائي أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف، فلا تملك محكمة الاستئناف في هذه الحالة إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيه ، وفقاً للمادة (426) إجراءات، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-4-2013م في الطعن رقم (47902)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن  الشعبة  قد قضت بإلغاء القرار المستأنف وإحالة المشكو بهما إلى النيابة للتحقيق معهما  فإن قضاءها مخالفاً للمادة (426) إجراءات التي تنص على أنه (إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف)، ومن ثم فلا تملك محكمة الاستئناف إلغاء القرار المستأنف وفقاً للفقرة السابق ذكرها، وهذه قاعدة عامة يتعين إعمالها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:

استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (426) إجراءات التي نصت على أن (إستئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة إستئناف المحافظة، ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة مالم يكن إختلاف الرأي حول مسألة قانونية، اما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف)، فهذا النص صريح في أنه: لا يجوز لمحكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة حيث يقتصر دور المحكمة في هذه الحالة على تأييد الحكم الابتدائي أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف.

الوجه الثاني: قاعدة لا يضار المستأنف بإستئنافه وتأييد الحكم الابتدائي  أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف :

من القواعد المستقرة: قاعدة لا يضار المستأنف بإستئنافه التي تعني: أن الحكم الاستئنافي لا ينبغي أن يمس الأشياء المحكوم بها في الحكم الابتدائي لصالح رافع الاستئناف، وتطبيقاً لذلك لا يجوز إلغاء الحكم الابتدائي المتضمن في منطوقه قضاءً لصالح رافع الاستئناف، وإنما يقتصر دور محكمة الاستئناف في هذه الحالة على تأييد الحكم الابتدائي كما هو أو تعديل منطوقه لصالح رافع الاستئناف، والله اعلم.

صلاحيات المحكمة الاستئناف عندما يكون  الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة
صلاحيات المحكمة الاستئناف عندما يكون  الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة