إثبات المحرر العرفي

 

إثبات المحرر العرفي

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

حدد قانون الإثبات إجراءات الاحتجاج بالمحرر العرفي وإجراءات إثباته، حسبما أشار إلى ذلك الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2013م في الطعن رقم (47200)، الذي ورد ضمن أسباب الحكم: ((فقد وجدت الدائرة: أن الطاعن ما زال منكراً للمحرر العرفي، وأن الشعبة لم تطبق الأحكام الخاصة بالمحرر العرفي المقررة في قانون الإثبات ببيان نوعه وإلتزام المتمسك به بإثباته وفقاً لحكم المادتين (104 و106) إثبات، وان الشعبة قد اخطأت في التقرير بثبوت الملك مع ان الشعبة لم تقطع بصحة المحرر، مما يجعل الطعن وارداً في محله))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:

من خلال مطالعة أسباب الحكم محل تعليقنا نجد أنه استند إلى الماتدين (104 و106) من قانون الإثبات، فقد نصت المادة (104)  إثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة، فإذا لم يقم المدعي بالبرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع اما الوارث أو خلفه فأنه يحلف على نفي العلم)، في حين نصت المادة (106) إثبات على أنه (إذا كان المحرر العرفي مكتوباً بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه غير أنه إذا كان كاتب المحرر معروفاً بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفاً للقاضي بشهرته أو كان قد اقر أمامه أنه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فأنه يجوز الأخذ بما جاء  في المحرر كشاهد بصحته مع التتميم)، ومن خلال إستقراء نص المادة (104) إثبات السابق ذكرها يظهر أن المحرر الذي يقوم الشخص بالتوقيع عليه يكون حجة عليه طالما أنه لم ينكر الخط أو بصمته أو توقيعه غير أنه يجوز للخصم الآخر أن يقدم الأدلة والبراهين اللازمة على صحة التوقيع أو البصمة أو الخط، ويتم الإثبات في هذه الحالة بكافة طرق الإثبات المقررة في قانون الإثبات، اما المادة (106) إثبات فقد اشترطت الإشهاد على المحرر العرفي الذي لا يقوم الشخص بالتوقيع عليه، ومع ذلك فقد اجازت المادة (106) إثبات صحة المحرر في هذه الحالة إذا كان كاتب المحرر معروفاً للقاضي بشهرته او إذا كان الكاتب قد أقر أمام القاضي بأنه الذي قام بكتابه المحرر وشهد بصحة ما جاء في المحرر ومع، ذلك فإن الأخذ بما ورد في المحرر العرفي يكون جوازياً حسبما ورد في نص المادة (106) إثبات السابق ذكرها.

الوجه الثاني: ماهية المحرر العرفي:

من خلال مطالعة المادتين (104 و106) إثبات السابق ذكرهما في الوجه الأول نجد أن المحرر العرفي: هو الذي يقوم الشخص نفسه بالتوقيع عليه أو ذلك المحرر الذي يقوم الغير بتحريره ويتم الإشهاد عليه، فالمحرر العرفي لا يقوم بتحريره موظف عام تابع لجهة رسمية مختصة وإنما يتولى تحريره الشخص نفسه أو غيره، فالكاتب الذي يتولى تحرير المحرر العرفي لا يكون موظفاً رسمياً مختصاً، والله اعلم.

إثبات المحرر العرفي
إثبات المحرر العرفي