ميعاد تحرير الحكم الجزائي
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
نص
قانون الإجراءات الجزائية في المادة (375) على أن يتم إحتساب ميعاد الطعن في
الاحكام الجزائية من تاريخ النطق بها، كما أنه حدد مدة (15) يوما لتحرير الحكم الابتدائي والتوقيع عليه، وفي
الوقت ذاته اجاز النص المشاراليه لصاحب الشأن الراغب في الاستئناف الحصول على
شهادة سلبية تفيد بأنه :لم يتم تحرير الحكم والتوقيع عليه في الميعاد المحدد، وهذا
الأمر يوحي بأن النص على تحرير الحكم الجزائي والتوقيع عليه خلال (15) يوما ليس
نصا آمرا، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها
المنعقدة بتاريخ 2-3-2013م في الطعن رقم (47652)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث نعت
نيابة النقض على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للمادة (375) إجراءات التي
أوجبت تحرير الاحكام والتوقيع عليها خلال مدة (15) يوماً وإلا كانت باطلة،
والدائرة تجد: أن هذا النعي في غير محله، لأن المادة (375) إجراءات أوجبت على
المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تودع مسوّدة الحكم المشتملة على الأسباب من
القضاة الذين اشتركوا في اصداره خلال خمسة عشر يوماً وإلا كان الحكم باطلاً إلا أن
المادة المشار إليها في الوقت ذاته لم توجب تحرير نسخة الحكم خلال (15) يوماً،
بدليل أن المادة ذاتها الزمت دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه
شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد، وذلك لضمان حقه في الطعن))، وسيكون تعليقنا
على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:
الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:
قضى
الحكم محل تعليقنا بأن تحرير نسخة الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به
ليس واجبا، واستند الحكم في قضائه إلى المادة (375) إجراءات التي نصت على أنه (يجب
في جميع الأحوال أن تودع مسوّدة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من القضاة الذين
اشتركوا في اصداره عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً، وتحرر نسخة الحكم الأصلية
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل
مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في اصداره، وإذا كان الحكم صادراً
من قاضي فرد قد وضع أسبابه بخطه فيجوز لرئيس محكمة إستئناف المحافظة أن يوقع بنفسه
على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب، فإذا
لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب، وعلى دائرة
الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد
المذكور)، فقد استند الحكم محل تعليقنا إلى العبارة الأخيرة من النص السابق وهي
عبارة (وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع
الحكم في الميعاد المذكور)، ومؤدي ذلك أن تحرير الحكم والتوقيع عليه لا يكون
واجباً خلال (15) يوماً وإلا لما جاز تحرير شهادة بعدم تحرير الحكم والتوقيع عليه
خلال (15) يوماً، في حين أن نيابة النقض كانت متمسكة بالعبارة الصريحة الواردة في
النص القانوني السابق وهي عبارة (وتحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ صدوره) فهذه العبارة صريحة في وجوب تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها
خلال (15) يوماً.
الوجه الثاني: ظاهرة تأخير تحرير الاحكام ودورها في بطء إجراءات التقاضي وتوصيتنا للجهات المختصة:
في بعض الحالات تستغرق عملية تحرير الأحكام أشهر بل سنوات عدة، مما يترتب على ذلك تأخير إجراءات التقاضي وإطالتها، ولذلك فإننا نوصي بتعديل النص القانوني السابق لتلافي سبب من أسباب إطالة إجراءات التقاضي، والله اعلم.
![]() |
ميعاد تحرير الحكم الجزائي |