رفع الطعن من غير سداد الرسوم
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
اشترط
قانون المرافعات ان يتم تقديم الطعن وسداد رسومه معاً في الميعاد المقرر قانوناً
لتقديم الطعن وان يتم إرفاق سند الرسوم بعريضة الطعن ، بيد أنه في بعض الحالات يتم
تقديم الطعن من غير سداد الرسوم القانونية المستحقة عليه أو إرفاق سند سداد الرسوم
، وفي حالات أخرى يتم سداد الرسوم من غير أن يقوم المختص بتحرير سند يثبت ذلك
السداد ، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة
العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-2-2013م في الطعن رقم( 47312)، الذي ورد ضمن
أسبابه: ((وحيث أن المادة (280) مرافعات قد نصت على أنه يعتبر الطعن مرفوعاً من
تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها سند الرسوم، ولما كان الأمر كذلك وكان الطاعن قد دفع
رسوم الطعن بالاستئناف بعد فوات الميعاد، وحيث
قضت الشعبة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه برفض الاستئناف، ومن خلال نظر
الدائرة إلى ما هو ثابت في الأوراق فقد تبين للدائرة : أن الحكم المطعون فيه صحيح
وما يشوبه هو أنه لم يراجع أوليات الطعن بالاستئناف حيث ظهر أن الطعن والرد عليه تم
رفعهما معاً من قبل المحكمة الابتدائية من دون سند رسوم ، وظهر أن الخطأ في عدم
قطع سند الرسوم إداري داخل المحكمة الابتدائية ولذلك فهي تتحمل المسئولية، وتحقيقاً
للعدالة كان على الشعبة المدنية ملاحظة ذلك))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما
هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: التلازم بين تاريخ رفع الطعن وتاريخ سداد رسوم الطعن:
نصت
المادة (280) مرافعات على أنه (يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً
بها سند سداد الرسوم)، فهذا النص صرح بأن الطعن يعتبر مرفوعاً من تاريخ تقديم
عريضة الطعن وليس من تاريخ سداد الرسوم
ولكن العادة جرت على أن يتم سداد رسوم الطعن في تاريخ الطعن أو اثناء سريان
ميعاد الطعن بحيث يكون تاريخ الطعن وتاريخ سند سداد الرسوم في اثناء سريان ميعاد
الطعن لان النص القانوني اشترط ان يتم إرفاق سند الرسوم بعريضة الطعن ، بل أنه في
بعض الحالات يتم الاستدلال بتاريخ سند سداد الرسوم على تقديم الطعن في الميعاد
المقرر قانوناً. وضمن أسباب قبول الطعن شكلاً جرت العادة أن الطاعن يذكر في عريضة
الطعن تاريخ تقديم الطعن وتاريخ سداد رسوم الطعن للتأكيد على أنه قد تم تقديم
الطعن في ميعاده القانوني ، ومع هذا وذاك فقد اشترطت المادة (280) مرافعات اشترطت أن يكون سند الرسوم مرفقاً بعريضة الطعن، وهذا يعني ان يكون تاريخ سند الرسوم
مصاحبا لتاريخ تقديم عريضة الطعن أو سابقاً على ذلك.
الوجه الثاني: موقف الحكم محل تعليقنا من إرفاق سند الرسوم بعريضة الطعن:
قضى الحكم محل تعليقنا بأن الواجب أن يتم إرفاق سند الرسوم مع عريضة الطعن وهذا هو الأصل حسبما هو مقرر في المادة ( 280 ) مرافعات ، بيد أنه إذا ثبت أن الطاعن قد سدد الرسوم غير أن المختصين لم يحرروا السند إلا في تاريخ لاحق لميعاد الطعن فإن الطاعن لا يتحمل مسؤولية تقصير الموظفين المختصين، ولذلك يكون طعنه مقبولاً طالما أنه قد سدد رسوم الطعن اثناء سريان ميعاد الطعن، والله اعلم.
![]() |
رفع الطعن من غير سداد الرسوم |