مصير أموال الوارث الغائب عند القسمة
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
عندما
يكون الوارث غائباً عن
القسمة يتم إخراج نصيبه من أموال التركة وتتم معاملة هذه الأموال بعد القسمة معاملة
أموال الغائب وفقا للقانون ، حيث يتولى وكيل الغائب إدارة أمواله وان لم يكن له وكيلاً فيقوم القاضي
بتنصيب من يتولى إدارة أموال الوارث الغائب حتى يعود الغائب ، حسبما قضى الحكم
الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-1-2013م
في الطعن رقم (47271)، حيث قضى الحكم الابتدائي بتسليم نصيب الوارث الغائب إلى
المنصب من قبل المحكمة كي يتمكن من إدارة أموال الغائب والمحافظة عليها حتى عودة
الغائب ، وبعد ذلك قضت الشعبة الشخصية بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض
في الحكم الاستئنافي اقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي وقد جاء ضمن أسباب حكم
المحكمة العليا أن: ((الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد ناقش المسائل الموضوعية
التي اثارها الطاعن في طعنه وتوصل إلى تأييد الحكم الابتدائي في تلك المعالجة التي
قضى بها الحكم الابتدائي ولذلك فإن الحكم المطعون فيه موافق للشرع والقانون فيما
استند إليه وعلل به))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه
الأتية:
الوجه الأول: القسمة التي يكون فيها غائب تكون جبرية:
القسمة التي يكون فيها أحد الورثة غائباً تكون
قسمة جبرية بنظر المحكمة المختصة حتى تتأكد المحكمة من سلامة إجراءات القسمة
ومطابقتها للقواعد الشرعية والإجراءات القانونية، وحتى لا يتم الإضرار بالوارث
الغائب وحتى تتم رعاية حقوق الغائب ومصالحه عند قسمة أموال التركة التي غاب عنها .
الوجه الثاني: المحافظة على مال الوارث الغائب من مسؤوليات المحكمة:
سبق القول أن الغاية من اشتراط القسمة الجبرية
عندما يكون أحد الورثة المتقاسمين غائباً أو قاصراً هو قيام المحكمة برعاية حقوق
الغائب والقاصر في أموال التركة عند
قسمتها، ويظل هذا الإلتزام قائماً على عاتق المحكمة حتى يعود الغائب ويبلغ القاصر
أو يفيق من جنونه، ولهذه الغاية فإن المحكمة تقوم بتسليم نصيب الغائب من أموال
التركة إلى ولي أو وصي القاصر أو وكيل
الغائب وإن لم يكن هناك وكيلاً للغائب فإن المحكمة تقوم بتنصيب منصوباً أو منصباً
عن الغائب وتسليمه نصيب الغائب كي يقوم
بإدارة نصيب الغائب من أموال التركة وتنميتها والمحافظة عليها حتى عودة الغائب، ويخضع
هذا المنصوب لإشراف ورقابة المحكمة التي عينت المنصوب حيث يقدم المنصوب إلى المحكمة
التقارير والحسابات اللازمة المتضمنة نتائج إدارته وتنميته ورعايته لأموال الغائب
والمحافظة عليها وفقاً لما هو مقرر في قانون الأحوال الشخصية بالنسبة لأموال
الغائبين.
وفي غالبية الدول هناك هيئات خاصة تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على أموال القاصرين ومن في حكمهم كالمفقودين والغائبين، وهذه المعالجة هي الأفضل من التنصيب عن الغائب، والله اعلم.
![]() |
مصير أموال الوارث الغائب عند القسمة |