التنفيذ المعجل للحكم بأجر العامل أو المعاش
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
ينص
قانون المرافعات على أنه يجوز للمحكمة أن تامر باتنفيذ المعجل للحكم بأجر العامل أو المعاش او التعويض حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة
المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-4-2013م في الطعن رقم
(47573)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأنه (اما نعي المستأنفة بمخالفة
قرار اللجنة التحكيمية العمالية للقانون فيما قضى به بشمولية الحكم بالنفاذ المعجل،
فذلك نعي في غير محله، لأن المادة (336/3) مرافعات اجازت الأمر بالتنفيذ المعجل إذا كان الحكم صادراً بمرتب أو معاش أو أجر أو
تعويض) وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وجاء ضمن أسباب حكم المحكمة
العليا: ((وبمناقشة الدائرة لمناعي الطاعنة تجد أن: ما نعته الطاعنة من أسباب على
الحكم المطعون فيه لا تقوم على أساس صحيح، فنعي الطاعنة غيار مؤثر، حيث ان الحكم
الاستئنافي المطعون فيه موافق من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما قضى به وأستند
إليه بتأييد حكم اللجنة التحكيمية العمالية، وقد سببت الشعبة حكمها بأسباب سائغة مستمدة
من وقائع النزاع ومؤسسة على اساس صحيح من القانون مما يتعين معه رفض الطعن))،
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا بالتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة بالمرتبات والمعاشات والأجور:
استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (336) مرافعات التي نصت على أنه (يجوز للمحكمة ان تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة: -3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض)، والتنفيذ المعجل هو تنفيذ الحكم أو أمر الأداء استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائز حسبما نصت المادة (234) مرافعات، حيث يتم تنفيذ الحكم الابتدائي معجلا مع أن هذا الحكم قابل للاستئناف.
الوجه الثاني: شروط وضوابط النفاذ المعجل للحكم بأجر العامل أو المعاش او التعويض :
من
خلال استقراء نص المادة (336) مرافعات السابق ذكرها في الوجه الأول يظهر ما يأتي:
1- الأمر بالتنفيذ
المعجل للحكم بأجر العامل أو المعاش أو الراتب أو التعويض جوازي للمحكمة، فالامر
بالتنفيذ المعجل للحكم يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فليس الأمر بالتنفيذ وجوبيا.
2- اشترطت المادة السابق ذكرها على العامل أو صاحب المعاش أن يقدم للمحكمة المختصة كفالة حتى تأمر المحكمة بالتنفيذ المعجل الحكم الصادر لصالحه بمعاش أو أجر أو تعويض، فلا تأمر المحكمة بالتنفيذ المعجل للحكم إلا إذا قام العامل الذي صدر الحكم لصالحه بتقديم الكفالة المشار إليها، والله اعلم.
![]() |
التنفيذ المعجل للحكم بأجر العامل أو المعاش |