بيانات حكم التحكيم

 

بيانات حكم التحكيم

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

اشترط قانون المرافعات في الحكم أن يشتمل على البيانات المحددة في المادة (229) مرافعات، في حين اشترط قانون التحكيم ان يشتمل حكم التحكيم على البيانات المحددة في المادة (48) تحكيم، ولا ريب أن البيانات الواجب توفرها في حكم التحكيم هي التي تحدد ما إذا كان المحرر الصادر من المحكم صلحاً أم إفادة أم حكم التحكيم، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-3-2013م في الطعن رقم (47811)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة: أن نعي الطاعن لا جدوى منه، لأن  المحرر الصادر عن المحكم ليس حكما وفقا لقانون التحكيم، فما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من قضاء ببطلان المحرر الصادر عن المحكم موافق لأحكام القانون،  فليس هناك في المحرر دعوى أو إجابة أو جلسات اوتسبيب ونتيجة أو منطوق حكم، حيث أن ذلك المحرر عبارة عن بيان لما تحت بسط المدعي مما آل إليه من بعد مورثه بموجب الفرز المحرر بخط.... ، ولذلك فلا يمكن القول بأن ذلك المحرر حكم وفقاً لقانون التحكيم مما يستوجب رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: البيانات الواجب توفرها في الحكم وفقاً لقانون المرافعات:

حددت المادة (229 ) مرافعات البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بصفة عامة، إذ نصت المادة (229) مرافعات على أنه (يجب أن يشتمل الحكم على البيانات التاليــة: -1- اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره -2- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة -3- اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان طرفاً فيها -4- أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه المحكمة -5- حضور الخصوم وغيابهم -6- نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية -7- منطوق الحكم وأسبابه -8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة.).

ولا شك أن بعض هذه البيانات الواردة في المادة السابقة لا يشترط توفرها في حكم التحكيم كاسم عضو النيابة ورقم القضية، وقد صرحت المادة (230) مرافعات بأن بيانات الحكم مكملة لبعضها البعض، إذ نصت المادة (230) مرافعات على أنه (تعتبر بيانات الحكم مكملة بعضها لبعض وإغفال بيان منها إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم أو القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة أو بطلبات النيابة أو الخصوم يجعل الحكم باطلاً)، فقد صرحت هذه المادة على أن الحكم يكون باطلاً إذا ترتب على إغفال بياناته التجهيل بالحكم أو جعل الحكم مجهولاً.

الوجه الثاني: البيانات الواجب توفرها في حكم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم:

حددت المادة (48) تحكيم البيانات الواجب توفرها في حكم التحكيم، فقد نصت المادة (48) تحكيم على انه (تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ماعدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الاسباب ويجب أن يصدر الحكم مسببا وإلا اعتبر ناقصا إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية: أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره ، ويكون حكم التحكيم نهائيا وباتا في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم)، وقد وردت بيانات حكم التحكيم في النص السابق على سبيل الوجوب، إذ تضمن النص عبارة (يجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية)، وبتطبيق هذا النص على المحرر الصادر من المحكم الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا نجد أنه لم تتوفر فيه غالبية البيانات الواجب توفرها في حكم التحكيم، فليس هناك دعوى أو إجابة أو إثبات حضور الخصوم وأقوالهم وأدلتهم، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن المحرر الصادر عن المحكم ليس حكم تحكيم، وإنما مجرد إفادة بالأموال التي استلمها الوارث ووضع يده عليها من تلك الأموال المذكورة في فصله أو فرزه حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

بيانات حكم التحكيم
بيانات حكم التحكيم