نقض الشفيع لتصرف المشتري
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
بمقتضى
أحكام الشفعة يحق للشفيع أن يطلب من القضاء نقض التصرفات التي
يبرمها المشتري المشفوع منه في العين
المشفوعة، فلا تكون لهذه التصرفات أية حجية في مواجهة الشفيع، حسبما قضى الحكم
الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-2-2013م
في الطعن رقم (47363)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولا ورود للطعن بشأن النظارة، لأن
المادة (1303) مدني نصت على أن (للشفيع نقض كل تصرف للمشتري في العين المشفوعة ولو
كان وقفاً أو جعله مسجداً)، وقد استندت المحكمة إلى هذا النص استناداً صحيحاً، ولذلك لا سبيل إلى نقض الحكم أو
قبول الطعن فيه، مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما
هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:
حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم محل تعليقنا، فقد
أستند إلى المادة (1303) مدني التي نصت على أن (للشفيع نقض القسمة التي اجراها
المشتري لنصيب مشاع في عقار، كما أن له نقض كل تصرف للمشتري في العين المشفوعة ولو
كان وقفاً أو جعله مسجداً ويكون النقض في الحالتين بحكم القاضي)، فهذا النص صريح
في ان أي تصرف يبرمه المشتري المشفوع منه بشأن العقار المشفوع لا يكون حجة على
الشفيع حتى لو قام الشفيع بوقف العقار أو جعله مسجداً، لأن الوقف لا يصح إذا كان هرباً من الشفعة.
الوجه الثاني: نقض الشفيع لتصرف المشتري المشفوع منه لا يكون إلا بموجب حكم قضائي:
وقد صرحت بذلك المادة (1303) مدني السابق ذكرها في الوجه الأول، وعلى هذا الأساس فإن الشفيع يقوم اثناء مطالبته القضائية بالشفعة يقوم بتقديم دعواه أمام المحكمة المختصة مطالباً فيها بنقض التصرف الذي ابرمه الشفيع في العين المشفوعة، كما يحق للشفيع المطالبة بنقض التصرف بدعوى مستقلة عن دعوى الشفعة، وبناءً على دعوى الشفيع بنقض تصرف المشفوع منه فإن المحكمة المختصة تصدر حكمها بنقض التصرف أو فسخه، لأن معنى نقض التصرف هو فسخ التصرف أو رفعه أو حله أو ازالته، لأن التصرف نشاء غير صحيحا، وبموجب ذلك يتم فسخ التصرف سواء أكان بيعاً أم هبة أو نذراً أو وقفاً أو شراكة أو غيره، ونقض التصرف من اسمه يعد فسخاً أو نقضاً أو إزالة للتصرف منذ تاريخ إبرامه مهما تقادم عهده لانه التصرف نشاء مختلا أو مخالفا طالما أن الشفيع قد طلب الشفعة في الميعاد المحدد وهو ثلاثة أيام من تاريخ علمه بشراء العين المشفوعة وطالما تحققت أركان وشروط الشفعة وأحكامها، والله اعلم.
![]() |
نقض الشفيع لتصرف المشتري |