المأذونية الصادرة من هيئة الأراضي عند التنازل عن أرض الدولة

 

المأذونية الصادرة من هيئة الأراضي عند التنازل عن أرض الدولة

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على أنه ليس هناك اية حجية لتنازل المستأجر أو المنتفع بأرض الدولة عنها للغير قبل صدور الإذن بذلك (المأذونية) من قبل هيئة الأراضي ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب الحصول على هذا الإذن  حتى تكون إجراءات تنازع المنتفع أو المستأجر صحيحة لها حجيتها، وفي الوقت ذاته قضى الحكم :أنه لا حجية للتنازل قبل صدور المأذونية حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2022م في الطعن رقم (47153)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الشعبة الاستئنافية اخطأت في تفسير القانون، وكان الواجب عليها أولاً التأكد من صدور الإذن من مصلحة أراضي وعقارات الدولة للمتصرف إليه ثم أن كان هناك إذن للمتصرف إليه قامت المحكمة بتكليف عدلاً أو عدلين لتقدير الأوفر لمصلحة أراضي وعقارات الدولة 10% من إجمالي المبلغ الذي تقاضاه المتصرف أو 25% من الثمن الفعلي للأرض وقت التصرف، وتجد الدائرة : أن المادة (24)  من قانون أراضي وعقارات الدولة قد نصت على أنه: لا يكون لهذا التصرف حجية إلا بعد أن تأذن مصلحة أراضي وعقارات الدولة للمتصرف إليه وسداده قيمة رسوم المأذونية، فنص المادة واضح في تحديد من يتحمل رسوم المأذونية، وهذا الأمر يجعل الطعن صحيحاً مما يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي فيما يتعلق بتعديل الفقرة الثانية من الحكم الابتدائي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:

قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب التأكد أولاً من صدور إذن من هيئة الأراضي للمتصرف إليه أو المتنازل إليه (المأذونية)، واستند الحكم في قضائه إلى المادة (24) من قانون أراضي وعقارات الدولة التي نصت على أنه (مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار إذا قام المستأجر لأي أرض من الأراضي المخصصة المملوكة للدولة بالتصرف أو التنازل للغير عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة فلا يكون لهذا التصرف حجة من الناحية الشرعية والقانونية إلا بعد أن تأذن المصلحة للمتصرف إليه بذلك وسداده قيمة رسم المأذونية الذي يتم احتسابه بواقع (10%) من إجمالي المبلغ الذي تقاضاه المتصرف أو (25%) من الثمن الفعلي للأرض وقت التصرف ايهما أكبر، وتسري هذه الأحكام على التصرفات المتتابعة التي تجري على العين المؤجرة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة)، فهذه المادة صريحة في عدم حجية تنازل المستأجر عن العين المؤجرة له من الدولة إلا بعد صدور الإذن من هيئة الأراضي للمتنازل إليه، وهذا الإذن هو المأذونية المذكورة في المادة السابق ذكرها، والمأذونية لا تصدرها هيئة الأراضي إلا بعد سداد المتنازل إليه أو المتصرف إليه الرسوم المستحقة المقررة في المادة السابق ذكرها.

الوجه الثاني: إجراءات تنازل المستأجر للغير عن العين المؤجرة من الدولة:

حددت المادة (24) من قانون أراضي وعقارات الدولة هذه الإجراءات، حيث تبدأ هذه الإجراءات بقيام المتنازل إليه أو المتصرف إليه بالتقدم أمام مكتب هيئة الأراضي المختص طالباً منه تأجيره الأرض التي حصل عليها بموجب التنازل إليه  ، وبعد ذلك  تقوم الهيئة بدراسة الطلب ومرفقاته بما فيها وثيقة التنازل للتأكد من سلامة وصحة إجراءات التنازل وعدم مخالفتها للإجراءات والضوابط المتبعة في الهيئة، فإذا تأكدت الهيئة من ذلك شرعت في استيفاء رسوم المأذونية أو الإذن بحسبما الإجراءات المقررة في النص القانوني، وبعدئذ تقوم هيئة الأراضي بمنح المتنازل له الإذن أو المأذونية المشاراليها، وهذه المأذونية عبارة عن موافقة رسمية من هيئة الأراضي على التنازل وموافقة على تأجير المتنازل إليه وحلوله محل المتنازل .

الوجه الثالث: عدم حجية التنازل عن أرض الدولة قبل صدور المأذونية للمتنازل إليه:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن تنازل المستأجر لأرض الدولة عنها إلى الغير لا يكون حجة في مواجهة هيئة الأراضي اوغيرها إلا بعد صدور المأذونية من هيئة الأراضي للمتنازل إليه أو المتصرف إليه، وسند الحكم محل تعليقنا في ذلك المادة (24) من قانون أراضي الدولة السابق ذكرها.

ومعنى عدم حجية التنازل:  أنه لا يكون ملزماً لهيئة الأراضي أو غيرها فلا يجوز الاحتجاج به في مواجهتها أو مواجهة الغير، إذ تقتصر حجية التنازل على المتنازل والمتنازل إليه بما يحفظ حقوقهما المترتبة على التنازل، والله اعلم.

المأذونية الصادرة من هيئة الأراضي عند التنازل عن أرض الدولة
المأذونية الصادرة من هيئة الأراضي عند التنازل عن أرض الدولة