الشهادة على تسليم الثمن في مجلس البيع
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
لعقد
البيع أركانه وشروطه، ومن ذلك ثمن المبيع، إذ يجب أن تنصرف الشهادة إلى مشاهدة
عملية قيام المشتري بدفع ثمن المبيع إلى المشتري إذا كان الثمن المتفق عليه حال
الأداء، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة
العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2012م في الطعن رقم (47098) الذي ورد ضمن
أسبابه: (( فالثابت اشتراط دفع ثمن الأرض المبيعة بعد تحديد الأرض ومساحتها، ومع
ذلك فلم يرد في شهادات الشهود أن المشتري قد دفع ثمن الأرض، اما شهادة..... فهي
شهادة سماعية بأنه قد سمع كاتب العقد يقول : أن المشتري قد دفع الثمن، وكذا شهادة الكاتب قد تم جرحها بتزوير الكاتب))،
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: موقع الثمن في عقد البيع:
نصت المادة (453) مدني على أن (أركان البيع ثلاثة
هي -1- صيغة العقد -2- العاقدان وهما البائع والمشتري -3- المعقود عليه (محل
العقد) وهو المال المبيع والثمن)، ومن خلال مطالعة هذا النص يظهر أن الثمن من ضمن
أركان عقد البيع التي لا ينعقد البيع بدونه والتي ينبغي أن تشملها الشهادة كلها .
في حين اشترطت المادة (503) مدني اشترطت في الثمن
(3- أن يكون معيناً حال العقد) وان يكون معلوماً علماً نافياً للجهالة وأن يكون
مقدور التسليم، ونصت المادة (510) مدني على أن (الثمن الحاضر يعلم بمشاهدته
والإشارة إليه، والثمن الغائب يعلم بوصفه وبيان مقداره)، وهذا النص الأخير صريح في
اشتراط مشاهدة الثمن إذا كان الثمن المتفق عليه حال الأداء.
الوجه الثاني: مشاهدة الشهود للثمن الحال الأداء:
اشترطت المادة (510) مدني مشاهدة الثمن إذا كان
الثمن حال الأداء أو معجلاً، فقد نصت هذه المادة على أن (الثمن الحاضر يعلم
بمشاهدته أو الإشارة إليه)، وهذا يعني وجوب إحضار الثمن إلى مجلس العقد حسبما هو
متبع في اليمن، حيث يتم إحضار الثمن إلى مجلس العقد ويتم تضمن عقد البيع النص على
مقدار الثمن ونوعه، فيتضمن عقد البيع أو البصيرة مثلاً: ريالاً جمهورياً ورقياً
النصف من ذلك مبلغ كذا حفظاً للأصل، وهذا يعني وجوب إحضار الثمن إلى مجلس العقد
حتى يتراضى عليه البائع والمشتري بالمشاهدة والمعاينة وحتى يشاهد الشهود عملية دفع
المشتري الثمن إلى البائع حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
الوجه الثالث: مشاهدة الثمن في قانون الإثبات:
نظم قانون الإثبات الشهادة وأحكامها، ومن ذلك وجوب رؤية أو معاينة أو مشاهدة الشاهد للشيء المشهود عليه، حيث ينصرف هذا المعنى إلى وجوب مشاهدة شهود البيع والشراء للثمن حينما يقوم المشتري بدفعه إلى البائع، وفي هذا المعنى نصت المادة (27) من قانون الإثبات على أنه (يشترط في الشاهد ما يلي: -ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه)، ولذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا رفض شهادة الشاهد الذي قال: أنه سمع الكاتب يقول : أن المشتري دفع الثمن إلى البائع، والله اعلم.
![]() |
الشهادة على تسليم الثمن في مجلس البيع |