إثبات تقديم الاستئناف في ميعاده القانوني

 إثبات تقديم الاستئناف في ميعاده القانوني

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

يتم إثبات تقديم الاستئناف وفقاً لقانون المرافعات عن طريق تأشيرة رئيس المحكمة على عريضة الاستئناف وسند سداد رسوم الاستئناف، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-1-2013م في الطعن رقم (46575)، الذي سبقه الحكم الاستئنافي الذي قضى بأنه (وحيث أن محامي المستأنفين جزئياً  قام بتقديم العريضة وعليها تأشيرة رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 5-2-2008م بقيد الاستئناف، وتم التوجيه إلى الصندوق بقطع السند، وتم تسديد الرسوم في اليوم ذاته، حسبما يحكي السند المرفق بعريضة الاستئناف، ولذلك فان الاستئناف مقبول شكلاً)، وقد أقرت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((من خلال مطالعة الأوراق فقد اتضح ان الطاعن يصف القرار الصادر من محكمة الاستئناف المطعون فيه بالبطلان، لأنه ليس له مستند قانوني صحيح...إلخ الطعن الذي لا جدوى منه، لأن ما ورد في عريضة الطعن ماهي إلا مناقشة لوقائع تمت مناقشتها من قبل محكمة الموضوع مما يستوجب رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية : 

الوجه الأول: معنى التأشيرة على عريضة الاستئناف أو الطعن :

 تبدأ عرائض الطعن باسم المحكمة أو مخاطبة المحكمة التي يتم رفع الطعن أمامها كمحكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، حيث يتم توجيه الخطاب في عريضة الطعن إلى رئيس المحكمة أو الدائرة التي سيقدم الطعن أمامها، ولذلك يحق للطاعن ان يقدم الاستئناف أمام محكمة الطعن أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وفي هذا  المعنى نصت المادة  (279)  مرافعات على أن (يرفع الطعن بعريضة تقدم أمام محكمة الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم ، ويجب أن يشتمل  الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو من وكيله وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكـل) .

وكذا نصت المادة (285)  مرافعات على أنه (على المحكمة الابتدائية التي طعن في الحكم الصادر منها بالاستئناف أن تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وأن ترسل ملف الطعن وكل ما قدم من أوراق إلى محكمة الإستئناف خلال ثلاثة أيام وعلى محكمة الإستئناف قيده يوم وصوله في جدول القضايا واتخاذ إجراءات إعلانه للخصم أو استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني)، فعندما يتم تقديم الاستئناف الى رئيس المحكمة يقوم بالتاشير على الصفحة الأولى اي التوجيه إلى المختصين بالمحكمة باستيفاء الرسوم المقررة وقيد الاستئناف وإعلان المطعون ضده واستكمال الإجراءات، ويقوم رئيس المحكمة بالتوقيع في ذيل التأشيرة للدلالة على صدور التأشيرة منه، وبجوار التوقيع  يضع رئيس المحكمة تاريخ صدور التأشيرة منه ، وفي هذا الشأن نصت المادة  (280) مرافعات على أنه (يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها سند دفع الرسوم)، فالتاريخ المعتبر لتقديم الطعن أو الاستئناف ليس التاريخ الذي كتبه الطاعن في عريضة الطعن وإنما هو التاريخ الذي يكتبه رئيس المحكمة جوار تاشيرته في الصفحة الأولى من الطعن.

وبناء على تأشيرة رئيس المحكمة على عريضة الطعن يتم استيفاء الرسوم المقررة على الطعن وتسليم الطاعن سند تحصيل الرسوم ويتم قيد الاستئناف في السجل المعد لهذا الغرض، وفي ضوء ذلك يتم تحرير الإعلان إلى المطعون ضده بالطعن للرد على الطعن وتحديد جلسة لنظر الاستئناف.

الوجه الثاني : إثبات تقديم الاستئناف أو الطعن في ميعاده القانوني:

حدد قانون المرافعات ميعاد الطعن بستين يوما تبدأ من تاريخ تقديم الطاعن لعريضة الطعن، حسبما هو مقرر في المادتين (275و276) مرافعات، وقد سبق القول بأن تاريخ بداية ميعاد الطعن يتم إحتسابه على أساس تاريخ تأشيرة رئيس المحكمة على عريضة الطعن وتاريخ سند تحصيل رسوم الطعن على النحو السابق بيانه في الوجه الأول، وعلى هذا الأساس فإن وسيلة إثبات تقديم الطعن في الميعاد المقرر في القانون هي تأشيرة القاضي المثبتة في عريضة الطعن، وكذا سند تحصيل رسوم الطعن، ولذلك تتضمن عريضة الطعن أسباب قبول الطعن شكلا بيانات تاريخ تقديم الطعن وتاريخ سند تحصيل رسوم الطعن، للتدليل على أن الطعن قد تم تقديمه في ميعاده المقرر قانونا، والله اعلم .