تستنفذ المحكمة ولايتها بصدور قرارها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
إذا اصدرت محكمة الاستئناف قرارها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فأنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها، فلا يجوز لها بعدئذٍ النظر في خصومة الاستئناف حتى لو تراضى الخصوم بشأن ذلك، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-9-2005م في الطعن رقم (22733) الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الشعبة قد اصدرت قراراً بإعتبار الاستئناف كان لم يكن لتخلف المستأنف عن الحضور وفقاً للقانون، لذلك فإن الشعبة تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة للنزاع، وذلك يمنعها من النظر والفصل في الاستئناف بعدئذ حتى لو اتفق الخصوم على عكس ذلك))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية :
الوجه الأول : ماهية إعتبار الأستئناف كأن لم يكن:
إعتبار الأستئناف كأن لم يكن هو جزاء قانوني مقرر بموجب المادة (289) مرافعات يصير بمقتضاه الاستئناف كأنه لم يتم تقديمه أمام محكمة الاستئناف وكأنه غير موجود ، وتبعاً لذلك يعد الحكم الابتدائي واجب النفاذ، كأن الاستئناف لم يتم تقديمه ، ولا يتم تطبيق هذا الجزاء الا اذا لم يحضر المستأنف الجلسة الأولى التي إذ يتم فيها تحديد جلسة ثانية وإعلان المستأنف بميعاد الجلسة الثانية فإن لم يحضر المستأنف في الجلسة يتم إعتبار إستئنافه كأن لم يكن ، وفي هذا الشأن نصت المادة( 289 ) مرافعات على أنه( مع مراعاة أحكام المواد (209,208,207) إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى، فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أعتبر استئنافه كان لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد الإستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع استئناف جديد. وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الإستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى).
من خلال إستقراء النص السابق نجد أن حالات إعتبار الاستئناف كان لم يكن ثلاث حالات هن:
الحالة الاولي: إذا لم يستكمل المستأنف إجراءات إستئنافه أعتبر الإستئناف كأن لم يكن، ، وتصدر المحكمة حكمها في هذه الحالة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.
الحالة الثانية: إذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف فيجب على المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة أخرى ويبلغ قلم الكتاب المستأنف بموعدها . فإذا غاب في هذه الجلسة أيضا فإنه يجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها إعتبار الإستئناف كأن لم يكن، فشرط هذه الحالة هو وجوب اعلان المسنأنف الغائب بموعد الجلسة الثانية قبل أن تقرر المحكمة إعتبار استئنافه كإن لم يكن، وتصدر المحكمة حكمها في هذه الحالة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.
الحالة الثالثة: إذ تخلف المستأنف بعد دخوله في جلسة دعوى الاستئناف عن تقديم ملفه في الجلسة الأولي، ما لم يمنح موعدا آخر لأسباب وجيهة، فشرط هذه الحالة يجب تخلف المستأنف عن تقديم مستنداته التي تأييد أسباب الإستئناف التي وردت بصحيفة الاستئناف، في الحلسة الأولي ما لم يمنح موعدا إخر لأسباب مقبولة و مقنعة، و بالتالي فللمحكمة أن تعتبر الإستئناف كأن لم يكن أو تمنحه أجل لتقديم مستنداته. المشرع في هذه الحالة لم ينص على أن يقرر القاضي من تلقاء نفسه اعتبار الاستئناف كان لم يكن كما في الحالتين السابقتين.
الوجه الثاني : اجراءات إعتبار الاستئناف “كان لم يكن”:
اعتبار الإستئناف “كأن لم يكن” المنصوص عليه في المادة (289 ) من قانون المرافعات له إجراءاته. لكن لازال الجدل الفقهي قائماً لدي المهتمين بالقانون بشأن المقصود بجملة “اعتبار الاستئناف كأن لم يكن” المنصوص عليها في المادة (289) المشار إليها . حيث يذهب فريقاً من الشراح إلى أن المقصود بذلك ، هو أن الاستئناف في هذه الحالة يعتبر كأن لم يكن بحكم القانون أي بمعنى أنه ليس هناك إستئنافاً أصلاً بقوة أو حكم القانون من غير حاجة إلى صدور حكم في هذا الشأن. فوفقا لهذا الرأي يكفي للقاضي أن يذكر في الجلسة الثانية ” التالية” التي تم إعلان المستأنف للحضور فيها ، أنه (نظراً لعدم حضور المستأنف رغم إعلانه إعلاناً صحيحاً بحضور الجلسة الثانية وتطبيقاً للفقرة الثانية من المادة (289 ) من قانون المرافعات ، فأن المحكمة قررت اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بحكم القانون)، ويوقع على محضر الجلسة كلا من القاضي و أمين السر، وبهذا تنتهي الخصومة الاستئنافية ويحفظ ملف القضية.
في حين يذهب اتجاه آخر إلى القول: أنه ينبغي إصدار حكماً بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، وإعلان المستأنف المحكوم عليه بهذا الحكم، كيما يتسنى للمستأنف المحكوم عليه التظلم منه.
ويبدو أن القانون اليمني قد أخذ بالرأي الذي يوجب على المحكمة عند حكمها باعتبار الاستئناف “كان لم يكن” أن يأتي حكمها مسببا ، وما يدعم هذا التخريج ما نصت عليه المادة (289) من قانون المرافعات ، التي نصت على أنه يجري على قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غيره. وقرار المحكمة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن يجوز التظلم منه والطعن فيه.
الوجه الثالث : مدى لزوم التقرير باعتبار الاستئناف كان لم يكن:
يذهب بعض شراح القانون الى انه لايلزم صدور قرار بذلك طالما ان القانون قد قرر ذلك، فلاحاجة لقرار القاضي، ولكن غالبية الفقه القانوني يذهب الى خلاف ذلك فيشترط لزوم صدور قرار بذلك من القاضي بناء على طلب المستانف ضده لان هذه المسالة لم تعد متعلقة بالنظام العام كما كانت في قانون المرافعات المصري القديم قبل تعديل 1962م (طرق الطعن في الاحكام المدنية والتجارية ،عبد المنعم حسني،ص 280 ).
الوجه الرابع : أثار إعتبار الإستئناف “كأن لم يكن” :
يترتب على الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن نفس الأثار التي تترتب على سقوط الخصومة ، و بالتالي متي أعتبر الاستئناف كأن لم يكن صار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة ، إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لازال قائماً فيجوز للمستأنف أن يرفع إستئنافا اخرا.
الوجه الخامس : معنى إستنفاذ المحكمة لولايتها :
يعني إستنفاذ المحكمة لولايتها خروج النزاع من ولاية المحکمة، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للمحکمة أن تعيد الفصل فى النزاع مرة أخرى أو تعديل أو إلغاء الحکم الذي اصدرته تحقيقا لاستقرار المراکز القانونية، ولکن يرد على مبدأ الاستنفاد عدة استثناءات تجيز للمحکمة التى اصدرت الحکم عودة ولايتها مرة اخرى على الحکم الذى اصدرت، وهذه الاستثناءات هى تصحيح الاخطاء المادية في الحکم، وتفسير المحکمة ما وقع في المنطوق من غموض او ابهام ، اغفال الفصل في بعض الطلبات بالإضافة الى حالات استمرار ولاية المحکمة على الدعاوى فى حالة الطعن امام ذات المحکمة التى اصدرت الحکم وذلک فى حالة الطعن بالتماس اعادة النظر – اعادة المحاکمة و حالة المعارضة – الاعتراض على الحکم الغيابي
فمبدأ الاستنفاد من اهم الاثار التي تترتب على صدور الحکم القضائي وانه يوجد فرق بين الاستنفاد وحجية الامر المقضي وان کان البعض يعتبرهما وجهان لعملة واحدة، ولم ينص القانون اليمني والمصري والعراقي على استنفاد ولاية المحکمة کأثر من اثار الحکم عکس ذلک القانون الفرنسي النافذ 1975 الذي نص على هذا الاثر، ولکن الفقه والقضاء في اليمن ومصر والعراق تناول ذلک، واصدرت محکمة النقض المصرية احكاما كثيرة كرست هذا المبدأ.
الوجه السادس : طبيعة القرار بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن:
القرار بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن لايعد فصلا في موضوع الاستئناف فلايتعرض هذا القرار لأسباب الاستئناف ولا يفصل فيها ، وإنما هوعبارة عن تقرير بأن الاستئناف السابق رفعه لم يعد موجودا، ومع ذلك فإن محكمة الاستئناف بعد إن تقرر إعتبارالاستئناف كأن لم يكن تستنفذ ولايتها في خصومة الاستئناف فلايجوز لها أن تعيد النظر في خصومة الاستئناف بعد التقرير باعتبار الاستئناف كأن لم تكن حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
الوجه السابع : أحكام محكمة النقض بشأن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن :
صدرت عن محكمة النقض المصرية عدة أحكام بشان هذا الموضوع بيانها كما يأتي :
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف جوازى للمحكمة م 70 مرافعات معدلة بق 75 لسنة 1976
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر م 70، 240 مرافعات من إطلاقات محكمة الموضوع تحصيل المحكمة هذا الدفع بمدونات الحكم دون أن تقضى به مؤداه استعمالها سلطتها فى عدم الأخذ به رغم توافره.
* الاقتصار على الفصل في شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده على غير محل.
* الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عدم تعلقه بالنظام العام.*
* أعتبار الاستئناف كأن لم يكن فى مسائل الأحوال الشخصية شرطه تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف رغم علمه بها يقينياً م319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تأجيل الاستئناف إدارياً وإعلان المستأنف به لغير شخصه لا يفيد العلم اليقينى.
* تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الستئناف فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن أثره عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه.
* تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. علة ذلك. عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه.
* القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره. مؤداه. اعتباره حكم غير منهٍ للخصومة في موضوع الاستئناف. علة ذلك. جواز رفع استئناف آخر. شرطه. أن يكون ميعاد الاستئناف مازال باقياً. قضاء الحكم المطعون فيه بالمخالفة لهذا النظر. خطأ.
* الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف كل منهما في جوهرة عن الآخر. كلاهما من الدفوع الشكلية. وجوب إبداؤهما معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منالحك
* عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن..
* قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن (المستأنف ضدهن) بصحيفة الاستئناف إعمالاً للمادة 70 مرافعات.
* ثبوت عدم إعلان المستأنف عليها بصحيفة الاستئناف في الميعاد أو تنازلها عن الحق فيه. تمسكها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. القضاء برفض الدفع والفصل في الموضوع بناء على أن حضورها بالجلسة يصحح البطلان. خطأ.
* قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
* الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني. م 70 مرافعات. سقوط الحق في التمسك به.
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة م 70 مرافعات معدلة بالقانون 75 لسنة 1976.
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجوب القضاء به متى تمسك به صاحب الشأن. م 7 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976.
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها ولو توافرت شروطه. النعي على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
* اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه.
* الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. تمسك الطاعن بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف لنظره مع آخر مرتبط. اعتبار ذلك تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحقه في إبداء الدفع المذكور.
* استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية – خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 – تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة استئنافه . جزاؤه . اعتبار الاستئناف كأن لم يكن . علة ذلك .
* جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
* ميعاد الثلاثة أشهر الواجب تكليف المستأنف عليه بالحضور قبل انقضائها ميعاد حضور. حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. م 70، 340 مرافعات.
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. م 70 مرافعات معدلة بق 75 لسنة 1976. لمحكمة الموضوع رغم توافره عدم الحكم به.
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني – غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. غير مقبول.
* الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد القانوني دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 .
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف جوازي للمحكمة م .7 مرافعات معدلة بالقانون 75 لسنة 1976.
* عدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد في موضوع غير قابل للتجزئة. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم. صحيح.
* الدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. إبداؤهما من غير الطاعن في موضوع قابل للتجزئة. نعى الطاعن على قضاء الحكم بصدورهما. غير مقبول علة ذلك.
* قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
* انقضاء ثلاثة أشهر دون إعلان صحيفة الاستئناف. أثره. وجوب القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. م 70 مرافعات.
* الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصحيفته دون غيره ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن في مسائل الأحوال الشخصية. شرطه. تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف رغم علمه بها يقينياً. تعجيل المستأنف عليها للاستئناف وإعلان المستأنف لغير شخصه. لا يفيد العلم اليقيني بالجلسة المعجلة.
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وجوب حساب الميعاد بالأشهر وليس بالأيام.
* دعوى المؤجر بالإخلاء قبل المستأجر الأصلي والمتنازل له عن الإيجار غير قابلة للتجزئة عدم تكليفه المتنازل له عن الإيجار بالحضور في الاستئناف خلال الميعاد القانوني. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مادة 70 مرافعات قبل تعديلها ومادة 240 مرافعات.
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد القانوني. م 70 قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976، م 240 مرافعات. وقوعه بقوة القانون. وجوب القضاء به عند طلبه. عدم تقديم الطاعن دليلاً على تواطؤ المعلن إليه مع المحضر. التفات المحكمة عن هذا الادعاء. لا خطأ.
* تنص المادة 70 من قانون المرافعات - التي يسري حكمها على الاستئناف إعمالاً للمادة 240 من ذلك القانون – على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب.
* الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتيه خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة. غير متعلق بالنظام العام. وجوب القضاء به عند طلبه. م 70، 240 مرافعات قبل تعديلهما بالقانون 75 لسنة 1976.*
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثين يوماً- غير متعلق بالنظام العام ليس لغير من شرع له التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
* عدم تعويل المحكمة على إعلان تعجيل الجلسة الأولى الموجه للمستأنف حضور جلسات تالية لا محل من بعد لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف المستأنف عن حضور الجلسة التعجيل باعتبار الأولى المحددة لنظر الاستئناف.
* القضاء فى دعوى الوارثة بصحه ونفاذ عقد البيع ورفض دعوى الخصم ببطلانه. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد المحدد.
* اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد جزاء يجب توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة.
* حضور المستأنف عليها بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف قبل إعلانها بالصحيفة. تمسكها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل أن تناقش الموضوع، لعدم تكليفها بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. النعي بسقوط حقها في التمسك بهذا الدفع لتحدثها في الموضوع. لا محل له.
* عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70؛ 240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.
* عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70 و240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.
* حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة استئنافه قبل نقض الحكم تخلفه عن الحضور في أية جلسة تالية القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
* عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض بالدفوع التي سبق للمدعى عليه في الطعن إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وقضت برفضها. القانون 106 لسنة 1962. إلغاؤه ما كان يرخص به القانون 57 لسنة 1959 في هذا الشأن. مثال في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
* عدم مراعاة الميعاد المحدد لإعلان صحيفة الاستئناف في خلال 30 يوماً. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. هذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. م 405/ 2 مرافعات سابق بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962.
* الميعاد المنصوص عليه في المادة 504 مرافعات سابق المعدل بالقانون 100 لسنة 1962. ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مثل الجزاء المقرر في المادة 78 من ذات القانون بالنسبة للدعوى المبتدأة.
* الجزاء المقرر في المادة 405 مرافعات سابق المعدل بالقانون 100 لسنة 1962 مقرر لمصلحة المستأنف عليه، ويتحتم على المحكمة توقيعه في حالة طلبه.
* قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على ما أورده في الأسباب من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف. والله اعلم.