تقادم دعوى الموظف بإلغاء القرار الإداري

 

تقادم دعوى الموظف بإلغاء القرار الإداري

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

لا تقبل دعوى الموظف المفصول بإلغاء قرار فصله إذا لم يتم تقديم دعوى الإلغاء خلال المدة المحددة في  اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وهي ثلاثين يوماً  من تاريخ إبلاغ  الموظف بقرار فصله، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-2-2013م في الطعن رقم (46989)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فمناعي الطاعن غير مقبولة، لأن محكمة الاستئناف تحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها وإنما بناءً على طلب المطعون ضده الذي تقدم بالدفع أمام المحكمة الابتدائية ثم تمسك به أمام محكمة الاستئناف، وبعد التحقق من أن القرار محل الدفع كان قد صدر بتاريخ 13-1-2005م وتم إبلاغ الموظف الطاعن بالقرار كتابةً بتاريخ 17-1-2005م، ومع ذلك لم يتقدم الموظف الطاعن بدعوى إلغاء قرار فصله إلى المحكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إبلاغه بالقرار حسبما هو مقرر في المادة (222) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي نصت على أن (تكون قرارات مجلس التأديب في الوحدة الإدارية نافذة بعد مصادقة الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية عليه مع إحتفاظ الموظف بحقه في اللجوء إلى القضاء المختص في حالة الفصل، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه كتابةً بقرار المجلس)، فالثابت أن الموظف الطاعن تقدم بدعواه بعد (61) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار مجلس التأديب بفصله أي بعد إنقضاء الميعاد المحدد لتقديمها، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول دفع المطعون ضده يعد قضاءً صائباً موافقاً للقانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية :

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️الوجه الأول : حالات فصل الموظف وفقا لقانون الخدمة المدنية :

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️يتم عزل الموظف العام  بموجب حكم قضائي كما قد يتم فصله من الوظيفة بموجب قرار من مجلس التأديب المختص، وفي هذا المعنى نصت المادة (125) من قانون الخدمة المدنية على أن (تنتهي خدمة الموظف بالفصل او العزل عند:

أ. الفصل بقرار تاديبي او بقرار تكميلي بحكم قضائي نافذ من محكمة مختصة.

ب. اذا حكم على الموظف في جناية مخلة بالشرف او الامانة كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير والتلاعب بالمال العام والشهادة الكاذبة او غيرها من محكمة مختصة اعتبر معزولا من وظيفته حكما شريطة اكتساب الحكم الدرجة القطعية)، وبناءً على هذا النص فإن الموظف العام يتم فصله من العمل بإحدى طريقين، الأولى العزل من قبل المحكمة المختصة عند نظرها في جريمة مسندة للموظف العام مخلة بالشرف والأمانة حيث يتم عزل الموظف كعقوبة تكميلية، اما الطريق الثانية لفصل الموظف فهي طريق المجلس التاديبي في الجهة التي يعمل بها الموظف، وسوف نعرض طريق الفصل في الوجهين الأتيين .

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️الوجه الثاني: عزل الموظف العام عن طريق المحكمة المختصة كعقوبة تكميلي أو تبعية:

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️نصت  المادة (125) من قانون الخدمة المدنية  على أن (تنتهي خدمة الموظف بالفصل او العزل عند:

أ. الفصل بقرار تاديبي او بقرار تكميلي بحكم قضائي نافذ من محكمة مختصة.

ب. اذا حكم على الموظف في جناية مخلة بالشرف او الامانة كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير والتلاعب بالمال العام والشهادة الكاذبة او غيرها من محكمة مختصة اعتبر معزولا من وظيفته حكما شريطة اكتساب الحكم الدرجة القطعية)، وتوضيحا للمقصود بالعقوبة التكميلية الواردة في المادة (125) من قانون الخدمة المدنية فقد نصت المادة (100) من قانون الجرائم  والعقوبات على أن (العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الاصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه اذا لم ينص عليها الحكم والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل او بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة التالية والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينة).

 ومن جانب آخر فقد بينت المادة (101) من قانون الجرائم والعقوبات بينت العقوبات التكميلية ومن ضمنها الحرمان من تولي الوظائف العامة، حيث نصت  المادة (101) عقوبات على أنه (للمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بحرمان المحكوم عليه من كل او بعض الحقوق والمزايا الاتية وبعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية الاتية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الاصلية المحكوم بها:

1ـ تولى الوظائف والخدمات العامة او الوظائف والخدمات النيابية والمهنية.

2ـ ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس العامة.

3ـ ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة او مديرا لها.

4ـ ان يكون صاحب التزام او امتياز من الدولة.

5ـ ان يكون وصيا او قيما او وكيلا.

6ـ ان يكون خبيرا او شاهدا في عقد او تصرف.

7ـ ان يكون مديرا او ناشرا او محررا لاحدى الصحف.

8ـ تولى ادارة مدرسة او معهد علمي او ممارسة اي نشاط تعليمي.

9ـ حمل اوسمة وطنية او اجنبية.

10ـ حمل السلاح.

11ـ استمرار مزاولة المهنه.

12ـ حرية الاقامة والانتقال (مراقبة الشرطة)

13ـ استعمال او استغلال المحل (اغلاق المحل).

14ـ استمرار اقامة الاجنبي في البلاد.

15ـ تقديم تعهد بعدم الاخلال بالامن والتزام حسن السلوك مصحوبا بكفالة او بدونها.

واذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها نفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم ويكون الحرمان بصفة دائمة فلا يزول اثره الا برد الاعتبار كما يجوز ان يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية او من تاريخ انقضائها لاي سبب اخر مالم ينص القانون على خلاف ذلك).

إضافة الي أن الموظف يعد معزولا من وظيفته العامة بحكم القانون اذا تم الحكم على الموظف بجريمة  مخلة بالشرف او الامانة كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير والتلاعب بالمال العام والشهادة الكاذبة او غيرها من محكمة مختصة اعتبر معزولا من وظيفته حكما شريطة اكتساب الحكم الدرجة القطعية حسبما هو مقرر في قانون المادة (125) من قانون الخدمة المدنية ، حيث يعد الموظف معزولا من وظيفته بمجرد الحكم عليه باي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️الوجه الثالث : فصل الموظف عن طريق قرار مجلس التأديب :

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️سبق القول بأن المادة (125) من قانون الخدمة المدنية قد نصت على أن فصل الموظف قد يقع عن طريق المحكمة كما قد يقع عن طريق مجلس التأديب، وفي هذا الشأن نصت المادة (222) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن (أ-ينشا مجلس تاديب في كل وحدة ادارية للنظر في الدعاوى التاديبية المحالة عليه على اي من موظفي المجموعات الوظيفية من الثانية الى الخامسة مع مراعاة احكام المادة (197) من هذه اللائحة ويتم تشكيله على النحو التالي:

1- نائب الوزير او نائب رئيس الوحدة الادارية رئيسا.

2-اثنين من موظفي مجموعة الادارة العليا عضوا.

3-سكرتير اللجنة النقابية (ان وجدت) او من يختاره الموظف في الوحدة الادارية عضوا.

ب- تكون قرارات مجلس التاديب في الوحدة الادارية نافذة، بعد مصادقة الوزير المختص او رئيس الوحدة الادارية عليها، على انه ينبغي في كافة الاحوال موافقة الوزير المختص على عقوبة تخفيض الفئة، والراتب مع احتفاظ الموظف بحقه في اللجوء الى القضاء المختص في حالة الفصل، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغه كتابة بقرار المجلس)، ويظهر من مطالعة  هذا النص أنه يجب إبلاغ الموظف بقرار المجلس التاديبي بفصل الموظف وأنه يحق للموظف اللجوء إلى القضاء والطعن في القرار ومطالبة القضاء بإلغاء القرار شريطة أن يرفع الموظف المفصول دعوى الإلغاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار فصله فإذا لم يقم الموظف برفع دعوى إلغاء قرار فصله خلال المدة المشار إليها فلاتقبل دعوى إلغاء قرار الفصل، حيث يصير قرار الفصل نهائيا حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.