حقوق العامل بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
يتقرر حق العامل على أساس عقد العمل فيما بينه وبين صاحب العمل، بيد أن حق العامل قد يتأسس على أساس المسئولية التقصيرية لصاحب العمل أو غيره مثل الإصابة التي قد تلحق بالعامل نتيجة الفعل الضار الصادر من صاحب العمل أو الغير ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-3-2008م في الطعن رقم (31058)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن مناعي الطاعن غير صحيحة، لأن الشعبة في حيثيات حكمها قد اوضحت أن المطعون ضده وان كان أحد عمال شركة... إلا أنه رفع دعواه في مواجهة ملاك السفينة مطالباً بالتعويض عن الإصابة التي لحقت به على أساس المسئولية التقصيرية استناداً إلى المادة (304) من القانون المدني، لأن دعواه ليست قائمة على أساس المسئولية العقدية التي يرتبها عقد العمل كي تخضع للتقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة (23) إثبات وليس للتقادم المنصوص عليه في المادة (22) إثبات، وطالما أن موضوع الدعوى هو التعويض الذي يعتبر من آثار الحق أي أن التعويض من ضمن الحقوق وأن هذا حق العامل في هذه الحالة لا يتعلق بالأجر فقط وإنما يتعلق بتعويضه عما قد يصيبه من ضرر نتيجة لذلك العمل))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية :
الوجه الأول : ماهية المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بالنسبة لعلاقة العمل :
تتحدد المسئولية العقدية لكل من العامل وصاحب العمل في ضوء البنود والشروط الواردة في عقد العمل التي تحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين(العامل وصاحب )، إذ يجب على طرف منهما الوفاء بالتزاماته المذكورة في عقد العمل، وهذا هو مفهوم المسئولية العقدية في نطاق العمل، فيحق لكل من العامل وصاحب العمل المطالبة الودية للآخر بالوفاء بالتزاماته العقدية قبل الطرف الآخر، فإن لم يف وديا جاز اللجوء إلى القضاء لحمل الممتنع عن الوفاء على ذلك ، ولذلك فإن منشأ حقوق العامل في الأجور والمكافآت والاجازات وغيرها هو المسئولية العقدية .
اما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فيما يتعلق بالعامل وصاحب العمل، فأنها تتاسس على أساس وجوب امتناع العامل وصاحب العمل عن الاضرار ببعضهما، فالشرع والقانون يمنع الفعل الضار ، لأن الضرر والإضرار محرم في الشريعة والقانون، فإذا اي فعل ضار سواء صدر من العامل اوصاحب العمل، فإن الذي صدر منه الفعل، الضار يضمن جبر الضرر الذي يقع بسبب فعله الضار، فيجب عليه تعويض المضرور تعويضا مناسبا على قدر الضرر الذي لحق بالمضرور، وتطبيقا لذلك اذا قام العامل بالاعتداء على صاحب العمل فإنه يكون مسئولاً جنائيا عن أفعال الإعتداء، وفي الوقت ذاته فإنه يكون مسئولاً عن تعويض صاحب عما لحقه من ضرر محقق جراء الإعتداء، فمنشا المسئولية هنا هو المسئولية التقصيرية اي وجوب امتناع العامل عن أفعال الإعتداء على الغير بمن فيهم صاحب العمل.
الوجه الثاني : ماهية الجمع بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية:
يقصد بالجمع بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية مطالبة الدائن بتعويض واحد ولكنه يجمع في دعواه بين تعويضين الأول دو مصدر عقدي و الثاني دو مصدر تقصيري متى توافرت شروطهما في القضية الواحدة .
وقد يفهم الجمع كذلك بمعنى رفع المضرور لإحدى الدعويين يجمع فيها بين قواعد المسؤولية العقدية و التقصيرية ٬كأن يطلب المضرور بتعويض يقدر وفقا لقواعد أحكام المسؤولية التقصيرية٬ ويحاول إثبات حقه وفقا لقواعد المسؤولية العقدية.
وبناء على ذلك ٬ فإن الجمع بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية غير جائز في أي صورة من الصور المذكورة ٬ حيت لا يتصور تعويض المضرور مرتين من أجل ضرر واحد، لأن هذا الوضع يكون من قبيل الإثراء بلا سبب ٬لأن المضرور يحصل على تعويضين من أجل ضرر واحد ٬ إضافة إلى عدم جواز الجمع بين خصائص المسؤوليتين العقدية و التقصيرية .لأن كل من المسؤوليتين لها خصائصها و مميزاتها ٬ ولا يحق سوى رفع إحدى الدعويين ٬ فلا يمكن خلق مثل هذا الافتراض الذي يؤدي إلى خلق دعوى ليست مشروعة في نظر القانون٬وإنما هي من خلق الطرف المضرور وحده.
ولذلك لا يمكن الأخذ بهذا النوع من الجمع بين مزايا المسؤوليتين العقدية و التقصيرية ٬ بمعنى أنه لا يمكن للدائن أو الضحية سوى رفع دعوى واحدة بمزاياها وعيوبها ٬ حيث لا يمكن للدئن أن يجعل من دعوى المسؤولية العقدية و دعوى المسؤولية التقصيرية دعوى احتياطية أو العكس ٬ لما في ذلك من مساس بحجية الشيء المقضي به ٬ولأن الخطأ و الضرر و علاقة السببية لازم في المسؤوليتين ٬ فإن انتفى أحدهما في الأولى فكيف يمكن تصوره في الثانية ٬ وبذلك لا يجوز الجمع بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية كيفما كانت مظاهر الجمع.
وقد أجمع الفقه المقارن على عدم إمكانية الجمع بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية، لأن كلا من دعوى التعويض العقدية و دعوى التعويض التقصيرية لها خصائصها التي تميزها ، و الدائن أو الضحية لا يستطيع أن يرفع إلا إحدى الدعويين ، أما الدعوى التي يجمع فيها بين خصائص المسؤولية العقدية و خصائص المسؤولية التقصيرية ، هي دعوى ثالثة لا يعرفها القانون .
أما بالنسبة للفقه المغربي،فقد اختلفت مواقفه انطلاقا من كيفية تفسيره للفصل 468 من القانون المدني المغربي :
)إذا كان لشخص واحد من أجل سبب واحد دعويان فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى (حيث ذهب الأستاذ عبد القادر العرعاري إلى أنه يمكن للدائن أو الضحية إذا فشل في إحدى الدعويين أن يرجع إلى الثانية ،وسنده في ذلك الفصل 468 من ق.ل.ع الذي يعطي إمكانية الجمع بين المسؤوليتين بالرغم من وروده ضمن باب تأويل الاتفاقيات العقدية، في حين لم يسلم أحمد شكري السباعي بهذا الإدعاء، لما فيه من فهم خاطئ لروح الفصل 468 من ق.ل.ع، وسنده في ذلك مجموعة من التبريرات تقوم على أسباب جوهرية نجملها فيما يلي :
إن إعطاء من خسر الدعوى العقدية حق الرجوع إلى الدعوى الأخرى ،بدعوى أن اختيار الأولى لا يحمل على التنازل عن الثانية ، يقضي على أهم مبدأ قانوني قضائي وهو مبدأ حجية الشيء المقضي .
إن أركان الدعويين واحدة ) الخطأ و الضرر و العلاقة السببية ( فإن انتفت هذه الأركان أو انتفى واحد منها في إحدى الدعويين ،فلا يمكن تصور وجوده بالنسبة للدعوى الثانية .
اختلاف السبب و الأساس في الدعويين ، مصدر الدعوى العقدية –العقد- و مصدر الدعوى التقصيرية –العمل الغير المشروع- .
اما القضاء المغربي فيرفض الجمع بين الدعويين لأن مجال تطبيق الفصل 468 من ق.ل.ع العقد أي أنه يتعلق بالحالات التي يحصل فيه التزاحم بين أكثر من دعوى عقدية وهذا السبب هو الذي جعل القضاء المغربي يتحاشى إثارته بخصوص إشكالية الخيار بين الدعويين العقدية و التقصيرية) اشكالية الجمع والخيار بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية، يونس الرياحي، ص5).
الوجه الثالث: الخيار بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية:
يقصد بالخيار بن المسؤوليتين العقدية و التقصيرية في اصطلاح الفقهاء مدى إمكانية تحديد المضرور لأي من الدعويين يختار ، دعوى المسؤولية العقدية أم دعوى المسؤولية التقصيرية وذلك حسب ما تمليه عليه مصلحته، كما يقصد به أيضا دخول المسؤولية التقصيرية في دائرة العلاقات العقدية ليكون للمتعاقد حق اللجوء إليها، إذا وجدها في مصلحته بدلا من المسؤولية العقدية التي هي أصلا له، فليس معناه( الجب ) اي أن تجب المسؤولية التقصيرية بين التعاقدين المسؤولية العقدية ، بحيث لا يكون للمتعاقد سوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة الإخلال بالتزام عقدي .
فالخيار بين المسؤوليتين في أضيق معانيه يعني أن تكون للدائن الذي لحقه الضرر من فعل يكون في نفس الوقت إخلالا بالتزام عقدي ناتج عن عقد يربطه بالمدين وإخلالا بالتزام قانوني فرضه القانون أن يختار من بين دعوى كل من المسؤوليتين العقدية و التقصيرية الدعوى التي تحقق مصالحه أكثر ،ويتقيد بها ولا يلجأ إلى الدعوى الأخرى حتى لو خسر الدعوى التي اختارها .
ويكون الخيار بين المسؤوليتين المذكورتين مفهوم أخر، بمعنى أن يؤسس الطرف المضرور دعواه على نوع من المسؤوليتين بصفة أصلية و النوع الأخر بصفة احتياطية لانقاذ حقوقه من الضياع نتيجة فقدانه للدعوى الأولى .
كما يقصد بالخيار في أوسع معانيه ، منح الدائن ،الحق في أن يرفع دعوى المسؤولية مؤسسة على أحد نوعي المسؤولية المدنية ، فإن خسرها كان له الحق في أن يرفع دعوى جديدة مؤسسة على النوع الثاني، ويكون له هذا الحق إن لم توفر له الدعوى الأولى التعويض الكامل عما لحقه من ضرر .
وهناك شروط يجب توفرها لكي نكون أمام إشكالية الخيار بين المسؤوليتين .
وحتى نكون أمام إشكالية الخيار بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية ، فلا بد من توافر الشروط التالية :
1- أن يكون الضرر ناتجا عن فعل يشكل في نفس الوقت خطأ عقديا و خطأ تقصيريا .
2- أن يكون الفعل الذي يشكل الخطأ العقدي و الخطأ التقصيري منسوبا إلى المدعى عليه في دعوى المسؤولية .
3- أن تجتمع في الفعل الواحد شروط المسؤولية العقدية و التقصيرية .
جوهر الإشكالية في الخيار بين المسؤوليتين يكمن في الجواب عن التساؤل التالي : هل يجوز للمضرور في الحالات التي تتوافر فيها في الفعل الضار شروط قيام كلتا المسؤوليتين ، أن يختار من بين النظامين و الدعويين المقرران لهما ،الدعوى التي تكون أصلح له أم لا يجوز له ذلك ؟ أختلف الفقه بشأن هذه المسألة على اتجاهين : الاتجاه الأول: ذهب الاتجاه الأول إلى أن الخيار بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية أمر جائز عند صدر خطأ من جانب المتعاقد ، لأن الخطأ قد يأخذ بغض النظر عن العقد طابعا تقصيريا ، ولذلك يسعى المضرور إلى التمسك بأحكام المسؤولية التقصيرية ،إذا تبين له أنها توفر له حماية أفضل .
فهذا الاتجاه ضد الفكرة التي تقول إن المسؤولية العقدية تجب المسؤولية التقصيرية بل على العكس من ذلك يذهب اصحاب هذا الاتجاه إلى أن المسؤولية التقصيرية لها علاقة بالنظام العام ، وفكرة النظام العام لا يجوز الحد منها أو الإعفاء منها ، وكل اتفاق من شأن مخالفتها يعد باطلا و غير مشروع ،بمعنى أن المسؤولية التقصيرية تضمن للدائن الحدود الدنيا اللازمة لحماية حقوقه ،وبالتالي فلا مانع من ممارسة دعوى المسؤولية التقصيرية إذا لم تسعفه أحكام المسؤولية العقدية ، بشرط أن تتوافر في الفعل الواحد عناصر المسؤوليتين العقدية و التقصيرية .
إضافة إلى انطلاق أنصار فكرة الخيار من ضرورة حماية الطرف الضعيف وهو المضرور، وذلك بمنحه أكتر الحظوظ لاستحقاق التعويض خصوصا في الحالات التي يظهر له فيها بأن أحد الدعويين قد سقطت بالتقادم أو أن حجم التعويض المستحق فيها سوف يكون ضئيلا
، فالخيرة في نظر مؤيديها تؤدي إلى تحقيق التوازن في العلاقات الاجتماعية وبفضلها يتم إنقاذ الكثير من الحقوق المهددة بالضياع .
في حين يذهب اصحاب الاتجاه الثاني وهم خصوم فكرة الخيار بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية ، إلى رفض فكرة الخيار، وحجتهم في ذلك أن لكل نوع من المسؤولية المدنية نطاقا خاصا به ، وكل علاقة خارج النطاق التعاقدي تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية ،ولا يجوز لأحد المتعاقدين أن يتمسك بقواعد هذه الأخيرة في مواجهة المتعاقد الأخر بحجة أنها أكثر ملائمة له .
واستند خصوم فكرة الخيار إلى عدة حجج متفاوتة الأهمية كالأتي :
1- مجموعة الفوارق التي تميز بين هذين النوعين من المسؤولية.
2- مبدأ سلطان الإرادة ،حيت يكون للشخص الحرية الكاملة في إبرام ما يشاء من عقود ، وأن يحدد ما تترتب عنها من أثار ، ما يترتب عنها من مسؤولية ،إما بالتخفيف منها أو الإعفاء منها كليا ، لتكن بنودها وفقا لنصوص القانون شريعة لهم في العلاقات التي تقوم بينهم ،ويعتبر تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية على العلاقات التعاقدية إهدار للقوة الملزمة للعقد ،و مساسا بمبدأ سلطان الإرادة .
3- تنظيم القانون كل من المسؤولية العقدية و التقصيرية بنصوص خاصة .
4- العقد شريعة المتعاقدين فلا يمكن أن تكون في نطاق العقد مسؤولية تقصيرية ، وهذا ما عبر عنه بعض الفقهاء بأن المسؤولية التعاقدية تطرد حكما المسؤولية التقصيرية.
وخلاصة القول إن خصوم فكرة الخيار يتوصلون إلى القول بأن المسؤولية العقدية تجب و تطرد المسؤولية التقصيرية ، على أساس أن الأولى تشكل إخلال بالتزام عقدي الذي يمثل في عمقه الشريعة العامة للمتعاقدين و أي مساس بقواعد المسؤولية العقدية إلا و يترتب عنه المساس بمبدأ سلطان الإرادة الذي هو أصل التراضي في ميدان العقود، ولكن ذهب خصوم الخيار بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية ، إلى وجود إستثناءات على المبدأ ، تتمثل في الإخلال بالتزام عقدي إذا كان يشكل جريمة جنائية ، أو أن يكون الخطأ العقدي مقرونا بالغش أو التدليس أو أن يكون النتيجة الحتمية للخطأ الجسيم، والظاهر أن غالب الفقه يذهب إلى عدم جواز الخيار بين المسؤوليتين.
الوجه الرابع : موقف القضاء من الخيار بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية:
كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بعدم جواز الجمع بين المسؤوليتين العقدية و والتقصيرية ، وهو القضاء الذي استقر أغلب القضاء في العالم عليه ، فقد كان القضاء الفرنسي في الماضي قد تبنى في بعض أحكامه فكرة الخيار بين نوعي المسؤولية العقدية والتقصيرية ، بيد أنه قد عزف بعد ذلك عن تلك الفكرة ، فالقضاء الفرنسي في الوقت الحاضر لايجيز للمتعاقد المضرور من الإخلال بالتزام عقدي أن يتمسك بقواعد المسؤولية التقصيرية في المطالبة بالتعويض .
وكذا يعارض القضاء المصري فكرة الخيار بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية .
الوجه الخامس : إختلاف مدة التقادم بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية :
قضى الحكم محل تعليقنا بأن مدة التقادم تختلف بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية فمدة التقادم بالنسبة لحقوق العامل والتي يكون أساسها المسئولية التقصيرية تكون خمس سنوات وهو مايسمى بالتقادم الخماسي في حين تكون مدة التقادم بالنسبة لحقوق العامل التي أساسها المسئولية العقدية تكون مدة تقادمها سنة، واستند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادتين(22و23 ) إثبات حيث نصت المادة(22) إثبات على أنه( لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية:-
حقوق التجار و الصناع عن أشياء ورودها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.
حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
حقوق العمال والخدام والأجراء من أجور يومية وغير يومية أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.)فهذا صريح في تحديد مدة تقادم حقوق العامل بسنة بالنسبة لحقوق العامل التي أساسها المسئولية العقدية.
اما بالنسبة لمدة تقادم حقوق العامل التي يكون أساسها المسئولية التقصيرية فمدتها خمس سنوات حسبما ورد في المادة (23) إثبات التي نصت على أنه ( لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقا إلا بعد انقضاء الأجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة)، والله اعلم.