معنى مخالفة الحكم للثابت في أوراق القضية

 

   معنى مخالفة الحكم للثابت في أوراق القضية

  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

من أهم المبادئ الحاكمة للتقاضي حياد القاضي، ومن أهم مظاهر هذا الحياد أن تكون أسباب الحكم مرآة صادقة وامينة للبيانات والمعلومات والأقوال الثابتة في محاضر جلسات المحاكمة ومذكرات الخصوم المقدمة للمحكمة وأقوال الشهود وتقارير الخبراء المثبتة أو المدوّنة في أوراق القضية، فاذا تضمنت أسباب الحكم استنتاجات تخالف البيانات والمعلومات والأقوال المدونة في أوراق القضية فإن ذلك يعيب الحكم ويجعله باطلا ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-1-2014م في الطعن رقم (52716) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالقيمة المحددة في تقرير الخبراء العدول، وأن المبلغ المحكوم به في الحكم المطعون فيه مخالف للثابت في أوراق القضية، والدائرة: تجد أن هذا النعي في محله،  فالحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للثابت للأوراق في ملف القضية، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: معنى الثابت في أوراق القضية:

تشتمل أوراق القضية على محاضر جلسات المحاكمة  والمذكرات والأقوال الصادرة عن الخصوم أطراف القضية، وكذا أقوال الشهود وتقارير الخبراء العدول ومحاضر جلسات المحاكمة المتضمنة إثبات قرارات المحكمة وإثبات حضور الخصوم والشهود والخبراء وأقوالهم والاستفسارات الموجهة إليهم، ومن خلال ذلك يظهر أن المقصود بالثابت في أوراق القضية هي البيانات والمعلومات والقرارات والإجراءات والأقوال والتقارير المدونة في الأوراق التي يشتمل عليها ملف القضية، وقد سابق لنا بيان ماهية أوراق القضية.

الوجه الثاني: أهمية تطابق أسباب الحكم ومنطوقه مع الثابت في أوراق القضية:

من الأعراف القضائية المحمودة أن القاضي يستهل تسبيب حكمه بتلخيص موجز وكاف لما هو ثابت في أوراق القضية للتدليل على أن القاضي قد درس وبحث أوراق القضية كاملة واحاط بكافة تفاصيل النزاع الذي يفصل فيه، وبناءً على ذلك فإن أسباب ومنطوق الحكم تكون متسقة ومتوافقة مع الثابت في أوراق القضية، وتأسيساً على ذلك فإن الحكم يكون عنوان الحقيقة حسبما ظهرت للقاضي من خلال دراسته لكل أوراق القضية، ولذلك ترد في أسباب الاحكام كلها في اليمن وغيرها عبارة( بعد الرجوع الى أوراق القضية ) للتدليل على أن القاضي قد رجع إلى كل صفحة   أو  ورقة من أوراق القضية ، ولا ريب أن تسبيب الحكم على هذا الشكل يحقق العدل والانصاف ويحقق الأمان والاطمئنان القضائي قبل ان يحقق إطمئنان الخصوم، ومن خلال مطالعتنا الكثيرة للأحكام نلاحظ أن غالبية حالات بطلان الأحكام ونقضها ترجع إلى تجاهل الحكم للثابت في أوراق القضية أو مخالفته لها.

الوجه الثالث: نطاق الثابت في أوراق القضية:

سبق القول أن المقصود بالثابت في أوراق القضية هو البيانات والمعلومات المتصلة بوقائع النزاع وأدلة الخصوم التي يترتب على مخالفتها أو إغفالها تغيير وجهة الرأي في الحكم.

 وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية أن( المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً) . (طعن نقض رقم 5 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2010)

 

الوجه الرابع: معنى مخالفة الحكم للثابت في أوراق القضية:

 معنى ذلك أن تتضمن أسباب الحكم ومنطوقه معلومات وبيانات أو أقوال لم يرد ذكرها في أوراق القضية، فمثلاً في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان الحكم الاستئنافي قد قضى بتقدير التعويض بمبلغ أقل من المبلغ الذي قام بتقديره الخبراء العدول حسبما هو ثابت في تقريرهم ضمن أوراق القضية، فكان على القاضي في هذه الحالة إذا وجد أن تقدير الخبراء العدول غير مناسب كان ينبغي عليه أن يكلف خبراء أخرين أو خبيراً مرجحاً أو يناقش الخبراء في تقديرهم حتى يكون الخصوم على معرفة بمبلغ التعويض وبصرف النظر عما اذا كان القاضي سيحكم به أم لا، ولا عذر في القول: بأن قانون الإثبات قد صرح بأن القاضي غير متقيد بما توصل إليه الخبير بإعتبار القاضي خبير الخبراء إلا أنه من غير المقبول في الفقه والقضاء أن يفاجئ الخصوم عند النطق بالحكم بمبلغ تعويض لا سند له في أوراق القضية ولا علم لهم بكيفية تقديره.

 وفي حكم مشابه للحكم محل تعليقنا قضت محكمة النقض المصرية بأنه( إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيه وبإلزام الجمعية الطاعنة بتسليم المطعون ضده قطعة الأرض موضـــــوع النـــــــــزاع ( ومسطحها ٤٠٠ متر مربع ) على سند من أن الجمعية الطاعنة قد عجزت عن إثبات الالتزامات المالية المستحقة على المطعون ضده عن قطعة الأرض موضوع النزاع حال أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده لم يسدد سوى مبلغ ألفين جنيه فقط على ثلاث دفعات وقدمت الجمعية – أمام الخبير – محضر اجتماع مجلس إدارتها المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٩١ وجاء به أن مجلس الإدارة قرر: سحب عدد ٢٦٠ قطعة أرض من الأعضاء السابق تخصيصها لهم والذين لم يسددوا التزاماتهم المالية رغم إنذارهم، كما قرر المجلس توزيع قطع أراضي مساحتها ٤٠٠ متر مربع للمسددين لمبلغ ٤٥٠٠ جنيه من حساب الأرض حتى ٣١/١٢/١٩٩١ الأمر الذي يتبين منه أن المطعون ضده لم يسدد كامل التزاماته المالية عن قطعة الأرض التي كانت مخصصة له ( ومساحتها ٤٠٠ متر مربع ) ، وإذ تمسك الحاضر عن الجمعية الطاعنة بمحاضر أعمال الخبير بذلك الدفاع ، وبأن المطعون ضده لم يسدد كامل التزاماته المالية عن قطعة الأرض موضوع النزاع، فالتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً ، كما لم يلتفت الحكم لما جاء بمحضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٩١ ـــــ المقدم صورة منه أمام الخبير المنتدب ــــــ أو يتناوله بالرد وقضى بإلزام الجمعية الطاعنة بتسليم المطعون ضده قطعة الأرض محل النزاع رغم عدم سداده لكامل التزامه المالي بشأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق) .( الطعن رقم ١٧٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية).

الوجه الخامس: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن جزاء مخالفة الحكم للثابت في أوراق القضية هو نقض الحكم أو بطلانه، وسند الحكم في ذلك ما ورد في المادة (231) مرافعات التي نصت على أنه (-أ- يجب أن تكـون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسبـاب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة -ب- يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً)، فهذا النص صريح في إشتراط تطابق أسباب الحكم ومنطوقه مع الوقائع الثابتة في أوراق القضية، وهذا النص صريح أيضاً في بطلان الحكم اذا خالف الثابت في أوراق القضية.

، وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية بإن( مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصّلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم ).( الطعن رقم ١٤٠٩٢ لسنة ٧٦ قضائية).

الوجه السادس : مخالفة الحكم للثابت في الأوراق في قضاء محكمة النقض المصرية :

كان لمحكمة النقض المصرية قصب السبق في الابانة عن المقصود بمخالفة الحكم للثابت في الأوراق، وبيان مدى هذه المخالفة والجزاء المترتب على ذلك، ومن خلال المطالعة لبعض أحكام محاكم النقض والتمييز والتعقيب في كثير من الدول العربية نجد أنها نهلت من معين المبادئ التي استقر عليها قضاء محكمة النقض المصرية، ولذلك فقد رأينا أنه من المناسب والمفيد عرض المبادئ التي استقر عليها قضاء محكمة النقض المصرية في هذا الشأن، وذلك على النحو الآتي :

1- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها .

٢- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت في الأوراق .

٣- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً .

٤- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الجمعية الطاعنة بتسليم المطعون ضده قطعة الأرض موضـــــوع النـــــــــزاع ( ومسطحها ٤٠٠ متر مربع ) على سند من أن الجمعية الطاعنة قد عجزت عن إثبات الالتزامات المالية المستحقة على المطعون ضده عن قطعة الأرض موضوع النزاع حال أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده لم يسدد سوى مبلغ ألفين جنيه فقط على ثلاث دفعات وقدمت الجمعية – أمام الخبير – محضر اجتماع مجلس إدارتها المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٩١ وجاء به أن مجلس الإدارة قرر: سحب عدد ٢٦٠ قطعة أرض من الأعضاء السابق تخصيصها لهم والذين لم يسددوا التزاماتهم المالية رغم إنذارهم، كما قرر المجلس توزيع قطع أراضي مساحتها ٤٠٠ متر مربع للمسددين لمبلغ ٤٥٠٠ جنيه من حساب الأرض حتى ٣١/١٢/١٩٩١ الأمر الذي يبين منه أن المطعون ضده لم يسدد كامل التزاماته المالية عن قطعة الأرض التي كانت مخصصة له ( ومساحتها ٤٠٠ متر مربع ) ، وإذ تمسك الحاضر عن الجمعية الطاعنة بمحاضر أعمال الخبير بذلك الدفاع ، وبأن المطعون ضده لم يسدد كامل التزاماته المالية عن قطعة الأرض موضوع النزاع فالتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً ، كما لم يلتفت الحكم لما جاء بمحضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية المؤرخ ٢٩/١٢/١٩٩١ ـــــ المقدم صورة منه أمام الخبير المنتدب ــــــ أو يتناوله بالرد وقضى بإلزام الجمعية الطاعنة بتسليم المطعون ضده قطعة الأرض محل النزاع رغم عدم سداده لكامل التزامه المالي بشأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

5- حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى أن يكون الحكم قد بِنُىَ على تٍحصيل خاطىء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق 0 وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقديتها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تُنْزِلُ عليها تقديرها حتى يتأنَّى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن

6- لما كانت الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة قد أثبت بتقريره حضور طرفىّ الدعوى وشهودهم ، وكذا الخبير المندوب أمام محكمة ثانى درجة قد أثبت بمذكرته حضور الطاعنين أمامه فى أول جلسة لتنفيذه المأمورية ، كما أن الثابت من حافظة المستندات المرفقة بتلك المذكرة تقديم الطاعنين للإعلام الشرعى الخاص بمورثهم والذى أورد الخبير أنه مورث طرفىّ التداعى لأرض النزاع ، وكذا الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 632 لسنة 17 ق قنا والذى يستند إلى حجيته الطاعنين من إثبات ملكيتهم لحصتهم الميراثية فى أرض النزاع – وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة تأسيساً على ما أورده بأسبابه من ” وحيث وردت مذكرة مكتب الخبراء تفيد أن المستأنفين لم يحضروا سواء بأنفسهم أو بوكيل وذلك فى المواعيد المحددة .. وكانت أسباب الاستئناف قد تناولها حكم أول درجة ولم يتضمن جديداً أمام محكمة ثانى درجة .. وتكون أسباب قضاء أول درجة لحمل منطوق الحكم .. ” وهى أسباب تخالف الثابت فى الأوراق على ما سلف بيانه فضلاً عما يشوبها من إخلال بحق الدفاع وقصور مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجةٍ لبحث باقى أسباب الطعن، والله اعلم .  

7_المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً .

8– من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.

نقض مدني 5841 لسنة 73 ق جلسة 1/5/ 2011 .

الطعن رقم 2154 لسنة 68 ق نقض مصري جلسة 20/ 1/ 2010

9- المقرر – في قضاء محكمة التمييز الأردنية – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات وقد يأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها

الطعن رقم 9 لسنة 2015 تمييز مدني جلسة 17 من مارس سنة 2015
الطعن رقم 146لسنة 2011 تمييز مدني جلسة 27 من ديسمبر سنة 2012.

الطعن رقم 58 لسنة 2006 تمييز مدني جلسة 5/12/2006

10– المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود لكنه مناقض لما أثبته.

الطعن رقم 122 لسنة 2009 تمييز مدني جلسة 22 من ديسمبر سنة 2009

11-المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو غير مذكورة في أوراق القضية .الطعن رقم 35 لسنة 2012 تمييز مدني جلسة 1 من مايـو سنة 2012

12- أسباب الحكم تكون مشوبةً بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدرٍ لا وجود له، أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.الطعن رقم 134 لسنة 2015 تمييز مدني جلسة 26 من مايو سنة 2015، والله اعلم.