التجدد التلقائي لعقد الموظف مع الدولة

 

التجدد التلقائي لعقد الموظف مع الدولة

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

في حالات كثيرة يتعاقد الأفراد مع الجهات الحكومية للعمل لديها بعقود محددة المدة إلا أن العلاقة بين الطرفين لا تنتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها في العقد حيث يستمر الموظف في العمل من غير أن يتم تجديد العقد معه ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن العقد يتجدد تلقائياً حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-12-2014م في الطعن الإداري رقم (55335)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الطاعنة قد نعت على الحكم الاستئنافي أنه قد أهمل دفاعها بأنه لم يثبت أنها قامت بتجديد عمل الموظف لديها وان الحكم المطعون فيه قد خالف قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والدائرة: تجد أن تلك المناعي في غير محلها فالثابت أن الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك النعي بما ابان عنه في حيثيات، فقد ذكر أنه ليس هناك مخالفة للقانون لما اوضحته الفقرة (هـ) من المادة (232) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي نصت على (إنتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة فإذا استمر الطرفان في تنفيذ بنود العقد بعد إنقضاء مدته اعتبر مجدداً لمدة غير محددة ولا يتجاوز السنة) ومن ثم فقضاء الحكم المطعون فيه بإعتبار العقد قد تجدد لمدة سنة قد جاء موافقاً لصحيح القانون كما أن  رواتب الموظف في هذه القضية لا تتقادم))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: الأصل التعيين في الوظيفة العامة (التعيين وليس التعاقد):

تباشر الدولة وظائفها عن طريق الموظفين المعينين في وظائفهم الدائمة حتى تنتهي مدة خدمتهم في الوظيفة العامة، بما يكفل ديمومة قيام مرافق الدولة بالأعباء الواجبة عليها بمقتضى أحكام الدستور والقانون، كما أن الخدمة في الوظيفة العامة حق وواجب في وقتٍ واحد، علاوة أن تعاقد الموظف كي يعمل في الوظيفة يفترض أن هناك صاحب عمل يقوم العامل بالتعاقد معه، في حين أنه لا وجود لصاحب عمل بالنسبة للدولة، لأن جميع الموظفين يعملون لدى الدولة، فالجميع موظفون وإن اختلفت مستوياتهم الإدارية فكلهم موظفون بدءاً من رئيس الجمهورية حتى أدنى موظف في أدنى مستوى إداري، ولذلك فإن فكرة تعاقد الدولة مع أشخاص للقيام ببعض الأعمال الوظيفية العامة يقصد منه تلبية أعمال عارضة أو مؤقتة بمدة زمنية محدودة، فإذا استمر الموظف المتعاقد في القيام في الأعمال المتعاقد عليها، فإن ذلك يدل على أن الأعمال التي يقوم بها الموظف المتعاقد أعمال دائمة لازمة لإستمرار أعمال المرفق الحكومي، وبناءً على ذلك فإن عقد الموظف مع الحكومة يتجدد تلقائياً اذا يتم إنهاء العقد قبل انتهاء أجله .

الوجه الثاني: الوظيفة العامة والموظف العام الدائم والموظف المتعاقد:

سبق القول بأن الأصل ان الدولة تقوم بتعيين الموظفين للعمل بصفة دائمة، للاعتبارات السابق ذكرها،وفي هذا الشأن فقد بينت المادة(٢ ) من قانون الخدمة المدنية تعريف الوظيفة العام والموظف العام، إذ نصت هذه المادة على أن (الوظيفة:مجموعة من الواجبات والمسئوليات او الاعمال ذات الطبيعة الذهنية، او المهنية او الحرفية او غيرها والتي تناط بشاغلها لاغراض المساهمة في تحقيق اهداف الوحدة الادارية التي ينتمي اليها خدمة للصالح العام)، ومن خلال إستقراء هذا التعريف نلاحظ أن مفهوم الوظيفة العامة يتسع ليشمل الموظف المتعاقد، لانه يقوم بواجبات الوظيفة العامة مثله في ذلك مثل الموظف العام الذي يتم تعيينه في وظيفة دائمة، ومن ناحية أخرى فقد  عرفت المادة (٢ ) الموظف العام بأنه( الموظف:الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهني او مهني او حرفي او غيره تنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والذي يعتبر بمجرد تعيينه في مركز نظامي سواء كانت الوظيفة دائمة او مؤقتة بموجب هذا القانون واللوائح المنفذة له والقوانين والقرارات الاخرى النافذة)، فهذا التعريف قصر مفهوم  الموظف العام على الموظف المعين بقرارفي الوظيفة العامة سواء أكانت الوظيفة دائمة ام مؤقتة، وتاسيسا على هذا التعريف فإن الموظف المتعاقد بعقد لايكون موظفاً عاما لانه يلتحق بالوظيفة العامة بموجب عقد وليس قرار تعيين ، بيد أن القانون اجاز للدولة ان تقوم بتعيين موظفين  مؤقتين، فقد نصت المادة (34)  من قانون الخدمة المدنية على أنه( يجوز التعيين بصورة مؤقتة بعقود خاصة عند الضرورة القصوى في الحالات التي توافق عليها الوزارة، شريطة ان تتطابق حقوق الموظف المتعاقد مؤقتا مع ما يمنح للموظف في الوظائف الثابتة)،  وهذا النص صريح في اعتبار الموظف المتعاقد موظفاً رسميا وأنه يجب أن تقوم الجهة الحكومية التي تعاقدت معه بمعاملته معاملة  الموظف الثابت فيما يتعلق بالحقوق وهذا هو الموقف القانوني الصحيح بالنسبة للموظف المتعاقد، الا ان التطبيق العملي يختلف عما اراد القانون، إذ يتم التعامل مع الموظف المتعاقد معاملة دونية من حيث الحقوق والامتيازات، مع أن الموظف المتعاقد يقوم بأعمال الوظيفة العامة مثله في ذلك مثل الموظف الثابت.

الوجه الثالث: إجراءات التعاقد مع الموظف المتعاقد:

لاتخلو وحدة ادارية أو جهة حكومية من الموظفين المتعاقدين، وحتى تضمن العقود حقوق هولاء وحتي تتحقق العدالة الوظيفية كان ينبغي أن يتضمن قانون الخدمة المدنية إلزام وزارة الخدمة المدنية بإعداد عقود نموذجية نمطية ملزمة لكافة الوحدات الادارية مثلما نص القانون بالنسبة للمتعاقدين من غير اليمنيين الذين نصت بشأنهم المادة(٣٦) على أنه( تضع الوزارة نماذج موحدة، لعقود العمل لحالات التعاقد مع غير اليمنيين والتي ينبغي على الوحدات الادارية العمل بموجبها).

والظاهر ان قانون الخدمة المدنية كان يريد أن يجعل كل  اليمنين العاملين لدى الدولة موظفبن عمومين ثابتين وليس متعاقدين،  فقانون الخدمة المدنية كان يهدف الى قصر التعاقد على  العاملين غير اليمنين ، ولذلك نظم قانون الخدمة المدنية عملية التعاقد مع العاملين الاجانب حسبما ورد في النص السابق، وكذلك نظم القانون التعاقد مع الخبراء والمستشارين الاجانب ، وذلك في المادة(37) التي نصت على أنه( استنادا إلى المادة(36)اعلاه وانسجاما مع تطبيق احكام هذا القانون بصورة مؤقتة، بموجب المادة(3)الفقرة(ا)على وحدات القطاعين العام والمختلط، يجوز لمجلس الادارة في القطاعين العام والمختلط تحديد قواعد وشروط يتم بموجبها ابرام عقود باجر او بمكافاة شاملة مع خبرات غير يمنية لمواجهة خدمات استشارية او فنية مؤقتة ذات اهمية اقتصادية ومالية تحتاج اليها الوحدة مع مراعاة مراجعة الوزارة للتاكد من سلامة شروط العقد)، فالقيام بواجبات الوظيفة العامة تكليف وواجب على اليمني وحق لليمني ينبغي الحصول عليه بطريقة متساوية مع امثاله ممن توفرت فيهم شروط شغل الوظيفة، ولذلك فقد اشترط قانون الخدمة المدنية فيمن يعين في الوظيفة العامة ان يكون يمنيا، فالتعاقد مع الموظف اليمني يوحي بانه يعمل لدى صاحب عمل، في حين أن فكرة الوظيفة العامة تختلف عن فكرة العمل لدى القطاع الخاص الذي يستدعي إبرام عقد عمل فردي أو جماعي فيما بين العامل وصاحب العمل، ومن هذا المنطلق نوصي : بتثبيت الموظفين المتعاقدين في الدولة كواجب ديني وقانوني وإخلاقي.

الوجه الرابع: أنواع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الموظفين المتعاقدين:

تتفق العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الموظفين المتعاقدين معها من حيث أركانها وشروطها ولكنها تختلف من حيث مددها وحقوق الموظف الواردة فيها، فهناك عقود محددة المدة وهناك عقود لاتذكر فيها أية مدة أي غير محددة المدة وهناك عقود يذكر فيها انها تتجدد تلقائيا، وهناك عقود تتجدد ضمنيا، وهناك عقود لاتتجدد، وسنبين بيان ذلك بايجاز كما يأتي :

اولا :عقد مؤقت  بدوام كامل:

يتم بموجب هذ العقد التعاقد مع الموظف للعمل بدوام كامل بساعات عمل يومية كاملة وطوال أيام العمل الرسمية مثله في ذلك مثل الموظفين الثابتين ، وبفترص ان يتقاضى الموظف المتعاقد في هذه الحالة الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها مثله في ذلك مثل غيره من الموظفين الثابتين ، وهذا النوع  من العقود هو الصيغة الغالبة على غيرها من العقود، وفي غالب الحالات تكون مدة هذا العقد سنة

 ثانيا عقد  بدوام جزئي:

هو العقد الذي يعمل فيه الموظف المتعاقد لدى الجهة الحكومية بساعات أقل من ساعات العمل العادية للموظفين بدوام كامل، ويستعمل هذا العقد مع أصحاب الكفاءات والخبرات الوطنية التي تحتاج لها الجهات الحكومية .

ثالثا :عقد مؤقت:

هو العقد الذي يسمح للجهة الحكومية باستخدام عامل للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة تتراوح مابين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر قابلة للتمديد، ويتقاضى الموظف خلال مدة عمله الراتب الشهري المخصص للدرجة الوظيفية، والمزايا المالية للوظيفة التي يشغلها وفق جدول الدرجات والرواتب.

رابعا :عقد للقيام بعمل عارض أو في موسم معين لحساب الجهة الحكومية :

 فهناك أعمال عارضة تحتاج الجهة الحكومية إلى من   يقوم  بها، وليست هذه الأعمال من جنس الأعمال المناطة بالجهة الحكومية أو أن هذه الأعمال لاتقوم بها الجهة الا في مواسم أو اوقات معينة، ولذلك تقوم الجهة بالتعاقد مع أشخاص للقيام بها خلال فترة معينة كاستعانة جهاز الإحصاء في موسم التعداد السكاني بأشخاص لتنفيذه أو إستعانة الجامعات والمدارس بملاحظين اثناء مواسم الامتحانات ، وتنتهي صلة هولاء بالجهة الحكومية بمجرد انتهاء الموسم أو العمل.

خامساً :عقد محدد المدة:

يكون العقد  مع  الموظف محدد المدة إذا تم تضمن العقد تحديد تاريخ بدء وانتهاء فترة العقد  ، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر، وفي حالة تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية ، وينتهي العقد بشكل تلقائي عند انتهاء مدته إذا لم يتم تجديده.

 سادساً :عقد  غير محدد المدة:

يكون العقد مع الموظف لمدة غير محددة إذا تمَّ إبرامه دون تحديد موعد لانتهائه، ويستطيع كلا الطرفين إنهاؤه بإخطار كتابي قبل شهر إلى ثلاثة أشهر، ويتعين على كلا الطرفين احترام التزاماتهم طوال فترة الإخطار.
وفي حال عدم التزام أحد الطرفين بالبنود التعاقدية، تعتبر علاقة  منتهية دون الحاجة لإشعار مسبق، ويعد العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو إذا لم يتم النص فيه على مدة سربانه.

الوجه الخامس: تجديد العقد مع الموظف:

إذا تضمن العقد المحدد المدة بندا ينص بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها،فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية،  واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة، وهذا هو المقصود بتجديد العقد تلقائيا، إذ يتجدد العقد من تلقاء ذاته من غير حاجة إلى فعل أو تصرف من المتعاقدين الجهة الحكومية والموظف المتعاقد معها .

فإذا تضمن العقد مع الموظف بندًا ينص على أن مدة العقد ستكون سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع، ففي هذه الحالة يتجدد هذا العقد تلقائيًا ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر قبل انتهاء هذا العقد برغبته في إنهاء العقد ،ثم يعتبر هذا العقد خاصًا بتلك الفترة.

اما إذا تضمن العقد بندا ينص على  أن العقد ينتهي بإنتهاء مدته تلقائيا من غير حاجة إلى أي إجراء من الطرفين، فإن العقد ينتهي تلقائيا بإنتهاء مدته، بيد أنه إذا استمر الموظف في العمل لدى الجهة الحكومية فإن ذلك يكون بمثابة تعاقد جديد ولكن بحسب الشروط الواردة في العقد الذي انتهى تلقائيا.

 وهناك من يفرق بين  تجديد  العقد وتمديده، فيذكر ان التمديد يكون  بالشروط ذاتها الواردة في العقد السابق، في حين أن التجديد يكون بشروط جديدة.

وفي هذا الشأن نصت المادة (232) من لائحة قانون الخدمة المدنية في الفقرة (هـ) على أن تنتهي خدمة الموظف بأحد الأسباب الأتية: (-هـ- انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة فإذا استمر الطرفان في تنفيذ بنود العقد بعد إنقضاء مدته اعتبر مجدداً لمدة غير محددة لا تتجاوز سنة).

الوجه السادس : الأثر القانوني لتجديد عقود الموظفين المتعاقدين:

 أثر سريان العقد لمدة جديدة غير محددة لا تتجاوز سنة، حسبما ورد في المادة (232) من قانون الخدمة المدنية السابق ذكرها، وبناء على ذلك يجب على الموظف المتعاقد الاستمرار في أداء التزاماته المحددة في العقد، وكذا يجب على الجهة الحكومية الوفاء بحقوق الموظف المتعاقد المقررة في العقد، وقد صرحت المادة السابق ذكرها بأن مدة تجديد العقد لا يجوز ان تزيد على سنة، حيث يجب على الجهة الحكومية بعد إنقضاء السنة أن تقوم بتثبيت الموظف المتعاقد.

الوجه السابع: فترة اختبار الموظف وعلاقتها بالموظف المتعاقد:

 تنص المادة(48) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على( ا-ان يكون الموظف المعين للمرة الاولى تحت التجربة والاعداد لمدة ستة اشهر واذا ثبت عدم كفاءته للقيام بمهام وظيفته فيجوز تمديد فترة التجربة والاعداد لستة اشهر اخرى في نفس الوظيفة او في وظيفة اخرى بذات الفئة تتناسب وقابلياته، ولا يخضع لفترة التجربة والاعداد المعينون في المجموعة الاولى (الادارة العليا).

ب-تلتزم كل وحدة ادارية بتسجيل اسماء الموظفين المعينين تحت التجربة والاعداد في السجل المخصص لذلك موضحا قرين كل منهم تاريخ مباشرته للعمل وبداية ونهاية فترة التجربة والاعداد.

ج-يعتبر الموظف مثبتا حكما في الخدمة اذا انهى فترة التجربة بنجاح واثبت صلاحيته لشغل الوظيفة اثناء فترة التجربة والاعداد بناء على تقرير كفاءة الاداء الذي يعده رئيسه المباشر كل شهرين ويعتمد من الرئيس الاعلى دون الاخلال باحكام تقييم كفاءة الاداء الواردة بالفصل الثاني من الباب السابع من هذه اللائحة.

د-اذا ثبت في نهاية فترة التمديد عدم صلاحية الموظف واستنفذت كافة امكانيات عدم الاستفادة منه، تنتهي خدمته بسبب عدم الكفاءة).

ويفهم من الفقرتين( ا-ج) من النص السابق ان الموظف تحت التجربة أو الاختبار اذا اجتاز فترة الاختبار المحددة في هذا النص بستة أشهر فإن الموظف بعد الستة الأشهر يتحول إلى موظف ثابت، وبما أن الأصل ان تتولى الجهة الحكومية تعيين الموظفين اليمنين في الوظائف الدائمة، وبما أن الجهة الحكومية تقوم بالتعاقد مع يمنين للقيام بأعمال الوظائف الدائمة، وبما أن هولاء المتعاقدين قد امضوا  سنوات بعد الستة الأشهر واثبتوا خلال هذه الفترة جدارتهم وصلاحيتهم للوظائف التي يشغلوها، لذلك فإن الموظف المتعاقد في حكم الموظف الثابت، وهذا يعزز توصيتنا السابقة بوجوب تثبيت الموظفين المتعاقدين.

الوجه الثامن: مدى تقادم راتب الموظف:

كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بأن رواتب الموظف السابقة لاتتقادم، لأنها نظير عمل قام به الموظف لحساب الجهة الحكومية، كما ان العلاقة بين الطرفين لازالت قائمة، ومطالبة الموظف بتلك الرواتب قائمة قبل الدعوى، وقد قام الموظف بتضمين الدعوى مطالبته بتلك الرواتب السابقة، بل ان امتناع الجهة عن دفع تلك الرواتب كان سبب الخلاف بين الطرفين الذي جعل الموظف يرفع الدعوى أمام القضاء، والله اعلم.