نظر محكمة الاستئناف لطلب التنفيذ مع دعوى بطلان حكم التحكيم

 

نظر محكمة الاستئناف لطلب التنفيذ مع دعوى بطلان حكم التحكيم

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

في حالات كثيرة يطلب بعض الخصوم من محكمة الاستئناف اثناء نظرها لدعوى البطلان يطلب منها تنفيذ الحكم المدعى ببطلانه أمامها، بإعتبار أن حكم التحكيم نهائيا وعلى أساس ان محكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى البطلان تكون محكمة قانون، فعندما تقضي محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان تقضي بإلزام المحكوم عليه بتنفيذ حكم التحكيم إذا كان قابلا للتنفيذ ، وهذا الأمر جائز حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-12-2012م في الطعن رقم (46560) الذي قضى بأن: ((الدائرة: بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف بما في ذلك حكم التحكيم وحكم محكمة الاستئناف وقرار المحكمة العليا الذي قضى بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في دعوى البطلان من جديد والحكم الاستئنافي المطعون فيه، وبالتأمل لما ورد في عريضة الطعن والرد عليها والتعقيب على الرد تجد الدائرة: أن الطاعن نعى وركز في طعنه بأن المحكمة الاستئنافية خالفت ما نص عليه قرار الإعادة، لأن المحكمة الاستئنافية قبلت طلب التنفيذ وقررت صحته بالمخالفة للقانون وان التنفيذ يحتاج إلى إجراءات خاصة.

والدائرة: تجد أن محكمة الاستئناف قد اتخذت الإجراءات الكافية والصحيحة، فقد تبين أنه قد سبق الطعن أمام المحكمة العليا التي قررت الإعادة للقضية لنظر دعوى البطلان مجدداً، وبناءً على ذلك فأن ما اثاره الطاعن بأن محكمة الاستئناف أدخلت طلب التنفيذ ونظرته مع دعوى البطلان ولم تتقيد بقرار المحكمة العليا، فمن المعلوم أن طلب التنفيذ مقرون بصحة الأحكام النهائية أو الباتة، فما ثمرة الأحكام الا تنفيذها، ولذلك فإن قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه برفض دعوى البطلان قد جاء موافقا من حيث النتيجة للشرع والقانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية :

الوجه الأول: مدى صلاحية حكم التحكيم للتنفيذ:

حكم التحكيم يندرج ضمن السندات التنفيذية وفقاً للمادة (328) مرافعات التي نصت على أنه (تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي :

1-   الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية .

2-   أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً لهذا القانون .

3-   أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ .

4-   اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم .

5-   القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

6-   مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور).

الوجه الثاني: متى تكون أحكام التحكيم قابلة للتنفيذ؟ :

تكون أحكام التحكيم قابلة للتنفيذ إذا صارت نهائية فلم يتم الإدعاء ببطلانها في الميعاد المقرر لذلك، وكذا في حالة إذا تم الإدعاء ببطلانها أمام محكمة الاستئناف وحكمت المحكمة برفض دعوى البطلان ولم يتم الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي في الميعاد المقرر لذلك ، وكذا في حالة الطعن بالحكم الاستئنافي ولم يكن النزاع متعلقاً بالمسائل التي ينص القانون على أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذها حسبما هو مقرر في المادة (294) مرافعات التي نصت على أنه (أ – يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في المنازعات الآتية:

1-   مسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني في هذه المادة .

2-   المنازعات العقاريـــة .

3-   المنازعات المتعلقة بالإزالة .

4-   المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية .

5-   المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية .

ب- فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ، وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت المحكمة مبرراً لذلك ، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده ، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من تاريخ الأمر بوقف التنفيذ .

ج – يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية :

1-   الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية.

الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة).

وقد حددت المادة(57 )من قانون التحكيم الحالات التي يكون فيها حكم التحكيم قابلا للتنفيذ، إذ نصت هذه المادة على أنه(  يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت).

الوجه الثالث: المحكمة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم:

نصت المادة (58) تحكيم على أن (تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم)، وبناءً على ذلك فإن محكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص الأصيل بتنفيذ حكم التحكيم.

الوجه الرابع: إجراءات تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم:

حددت المادة (59) تحكيم إجراءات تقديم هذا الطلب، حيث نصت على أن (يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية:

أـ أصل الحكم أو صورة معتمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم.

ب ـ صورة من اتفاق التحكيم.

ج ـ صورة من محضر إيداع الحكم.

وإذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الأخرى)، وبناءً على ذلك يجوز تقديم طلب التنفيذ إلى محكمة الاستئناف ويحق لها أن تفصل فيه قبولاً أو رفضاً سواء تم تقديمه إليها مستقلاً أو عند نظرها في دعوى البطلان، إذ يجوز لها أن تقضي برفض دعوى البطلان وإلزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم إذا قررت رفض دعوى البطلان حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.