البيع حيلة لأحد الورثة
أ.د/
عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ
بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
لأسباب
عدة يقوم المورث قبل وفاته بإلتصرف ببعض أمواله إلى بعض الورثة بقصد الحيلة
على الورثة الآخرين، مثل البيع لاحد
الورثة بيعا صوريا بدون ثمن أو بثمن اقل من ثمن المثل، ولاريب أن هذا البيع باطل
اذا ثبت ان المورث لم يدفع ثمن المبيع أو
كان الثمن اقل من الثمن الحقيقي ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية
بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-1-2013م في الطعن رقم (46575) الذي
سبقه الحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه (وحيث أن المدعى عليه قد ابرز بصيرة
شرائه من ابيه حيث ظهر من تلك البصيرة ان مورث المتداعين قد تصرف بالبيع بمساحة كبيرة من
الأرض لاحد أولاده وهو المدعى عليه، وكان هذا
التصرف حيلة على بقية الورثة، نظراً لقدر
المساحة التي تم ذكرها في تلك البصيرة وهي شعبة واسعة المساحة، ومن جانب آخر حقارة
وضآلة الثمن الذي دفعه الولد المشتري لوالده فإجمالي الثمن كان (36) ريالاً ثمن كل
لبنة ريالين، إضافة إلى أن المساحة المباعة بموجب تلك البصيرة هي (18) لبنة، في
حين أن مساحة تلك الشعبة تقدر بملايين الريالات نظراً لموقعها مما جعل المحكمة تقرر
عند إصدارها حكمها، بأن يصير للمدعى عليه من رأس تلك المساحة الشائعة لبنتين على قدر
الثمن المذكور في تلك البصيرة على أن تقسم بقية المساحة بين جميع الورثة حسب
الفرائض الشرعية )، وقد أيدت الشعبة الاستئنافية الحكم الابتدائي، وعند الطعن
بالنقض بالحكم الاستئنافي قضت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا بإقرار الحكم
الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((بعد إطلاع الدائرة على عريضة
الطعن والرد عليها اتضح أن الطاعن يصف الحكم الاستئنافي بأنه ليس له مستند قانوني
صحيح إلى آخر الطعن الذي لا جدوى منه، لأن ما تضمنه الطعن عبارة عن مناقشة لوقائع تمت
مناقشتها من قبل محكمة الموضوع، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في
الأوجه الأتية :
الوجه الأول: ماهية البيع حيلة وتكييفه :
الحيلة
في البيع هى قيام المورث بالتصرف ببعض أمواله إلى وارثه من غير عوض أو ثمن أو
مقابل ثمن اقل من الثمن الحقيقي أو ثمن المثل ، ويقصد المورث من هذا التصرف ايثار الوارث
المتصرف إليه عن بقية الورثة وحرمانهم من
المال الذي تصرف المورث فيه،وهذا التصرف لايكون بيعا حقيقياً، لانه يكون من غير
ثمن، أو بثمن اقل من الثمن الحقيقي، ولذلك فأنه يكون في حكم الهبة من المورث
لوارثه، أو يكون بيعا في حدود الثمن المدفوع حقيقة، ويكون هبة فيما زاد عن الثمن،
ولذلك فان الحكم محل تعليقنا قضى بأن بيع المورث إلى وارثه لايكون نافذا الا في
حدود لبنتين لان الثمن المدفوع بالفعل هو ثمن لبنتين فقط في حين أن مساحة المبيع كانت
(18 ) لبنة، فقد ابطل الحكم محل تعليقنا البيع بالنسبة ل( 16 ) لبنة،وعلى هذا الأساس
يكون البيع في هذه الحالة حيلة على بعض الورثة لحرمانهم من الارث أو بعضه بعد تحقق
وفاة مورثهم.
الوجه الثاني : موقف الورثة من تصرف مورثهم بالبيع أو الهبة لبعضهم وحرمان البعض الأخر :
من
المعلوم ان لاتركة الا بعد تحقق وفاة المورث، وتبعا لذلك فان حق الورثة لايوجد الا
بعد وفاة المورث، ولذلك يكون حق الورثة محتملا اثناء حياة مورثهم، وعلى هذا الأساس
يجوز للورثة المحتملين الذين تم حرمانهم عن طريق رفع دعوى بطلان التصرف المنطوي
على الحيلة على الورثة، لأن مصلحة الورثة في هذه الحالة ليست مصلحة حالة ولكنها
مصلحة مستقبلية محتملة تتحقق بتحقق وفاة مورثهم، فلا يشترط في الدعوى ان تكون
مصلحة المدعي فيها حالة، فيجوز ان تكون تلك المصلحة محتملة أو مستقبلية حسبما ورد
في المادة (75) مرافعات التي نصت
على أنه :( لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها
القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر
محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه )، كما يستطيع الورثة بعد وفاة مورثهم
إبطال التصرف لانه انطوى على حيلة عليهم .
الوجه الثالث : موقف الشريعة الإسلامية من تصرف المورث لبعض الورثة حيلة على بعضهم الاخر:
قد يكون تصرف المورث لوارثه بيعا صوريا وعندئذ يكون حقيقة التصرف هبة لوارث اذا لم يكن
هناك ثمن قد دفعه الوارث، كما قد يكون التصرف هبة ظاهرة اي من غير عوض، ومن
المعلوم ان الشريعة الإسلامية تحرم تصرف المورث لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وقد
وردت في هذا الشأن نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم( اتقوا الله
وساووا بين أولادكم في العطية )، ولان إعطاء بعض الورثة وحرمان البعض يورث الاحقاد
والضغائن بين الورثة فضلا عن أنه يولد العقوق للمورث نفسه، وذلك محرم في الشريعة(
تفسير آيات وأحاديث الاحكام، ا. د. عبد المؤمن شجاع الدين ص341).
الوجه الرابع : موقف الشريعة الإسلامية من الحيل :
سبق القول ان بيع المورث لبعض ماله
لأحد الورثة قد يخفي الحيلة على الورثة
الآخرين، ولذلك فإن التصرف يكون من قبيل الحيلة، وقد اختلف الفقهاء بشأن الحيل
بصفة عامة، إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الحيل مطلقا عدا الحيلة في الحرب
والإصلاح بين الناس، وحجة الجمهور ان الحيلة وسيلة، وان الوسيلة إلى الأمر
المشروع في الشريعة الإسلامية يجب أن تكون وسيلة مشروعة، ولذلك فالحيلة أمر محظور
في الشريعة فلايجوز التوسل بها إلى المقاصد المشروعة، في حين ذهب بعض الحنفية إلى
جواز الحيل اذا قصد الشخص منها التوسل للوصول إلى مقاصد شرعية، وبناء
على ذلك فقد قسم بعض الحنفية الحيل إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول: حيل
جائزة، وهي ما كانت وسيلتها مشروعة والمقصد منها مشر
القسم الثاني: حيل
محرمة، وهي ما كانت وسيلتها محرمة، والمقصد منها محرمًا.
القسم الثالث: حيل
محتلف فيها، وتنقسم إلى نوعين:
النوع الأول: حيل
وسيلتها ممنوعة، والمقصد منها مشروعًا.
النوع الثاني: حيل
وسيلتها مشروعة، والمقصد منها تغيير الحكم الشرعي. وهذا النوع هو الذي اختلف فيه
الفقهاء كثيرًا
الاتجاه
الأول: النظر
إلى الحيلة من جانبها الممنوع، ومن ذلك تعريف الحيل: بـ"أن يُظهر عقدًا
مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته،
أو إسقاط واجب، أو دفع حق، ونحو ذلك
الاتجاه الثاني: النظر
إلى الحيلة من جانبها المشروع المخارج الشرعية، ومن ذلك تعريف الحيل: بـ"جمع
حيلة وهي الحذق وجودة النظر والمراد بها هنا ما يكون مخلصًا شرعيًا لمن ابتلي
بحادثة دينية ولكون المخلص من ذلك لا يدرك إلا بالحذق وجودة النظر أطلق عليه لفظ
الحيلة
الاتجاه الثالث: النظر إلى الحيلة من
جانبيها الممنوع والمشروع، ومن ذلك تعريف الحيل: بـ"جمع حيلة وهي ما يتوصل به
إلى مقصود بطريق خفي، أو تعريفها بقول الشاطبي: "التحيل
بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر، بحيث
لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود،
مع العلم بكونها لم تشرع له".
خلال ماتقدم في هذا الوجه يظهر ان تصرف الوارث بماله اثناء حياته لبعض الورثة حيلة محرمة لأنها تؤدي إلى العقوق وقطيعة الرحم وإشاعة البغضاء والتحاسد بين الورثة والأقارب وبعث الاحقاد بينهم بسبب إعطاء المورث بعضهم وحرمانه لغيرهم.
الوجه الخامس : بيع الوالد لولده في القانون المدني اليمني :
نصت المادة (464) مدني على أنه: (يصح بيع الوالد
لولده المشمول بولايته وبيعه مال الولدين للآخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي
يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده لحفظه لولده، ويشترط ان لا يكون
البيع منطوياً على حيلة)، وهذا النص صريح في جواز بيع الوالد لولده حتى لو لم يبلغ
الولد، ومن باب أولى يجوز للوالد ان يقوم ببيع بعض ماله إلى ولده البالغ شريطة ان
لا ينطوي هذا البيع على حيلة حسبما ورد في النص السابق ذكره، كما ينبغي ان يكون
بيع الوالد لولده حقيقياً لا صورياً وان يكون الولد مالكاً لثمن المبيع بأن يكون
للولد مالاً يبرر وفاء الولد بثمن المبيع، علاوة على أنه يشترط أن يكون الثمن
المدفوع من الولد لوالده هو الثمن الحقيقي للمبيع، فلا يكون الثمن أقل من ثمن
المثل في الزمان والمكان، فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فإن بيع الوالد لولده
ينطوي على حيلة حسبما ورد في النص .
الوجه السادس : بيع الوالد لولده في الشريعة الإسلامية :
في الفقه
الإسلامي يجوز للوالد ان يبيع لولده والعكس صحيح شريطة أن يكون البيع صحيحا تتوفر
فيه كافة أركان البيع وشروطه المعتبرة شرعا سيما دفع الثمن المناسب حقيقة، فللوالد
الحق في أن يبيع لولده، اما الهبة فلاتصح من المورث أو الوالد لأحد الورثة فيكون حكمها
حكم الوصية فلاتصح الا اذا اجازها بقية الورثة بعد وفاة المورث أو إذا كان الموهوب له قد قبضها في حياة المورث وتصرف فيها تصرف المالك في ملكه أو
استهلكها ، ويشترط أن لايكون البيع بيعا صوريا، لأن البيع الصوري
يعد هبة للوارث ، فبيع المورث الصوري
للمورث يكون هبة في الحقيقة ، والهبة تعتبر وصية والوصية للوارث ممنوعة شرعًا, ولا
تمضي إلا باجازة بقية الورثة، فإذا لم يجز الورثة ذلك فتبطل الهبة ويقسم المال
الموهوب بين جميع الورثة القسمة الشرعية.
وكذا يشترط في المبيع من المورث أن لايكون بيع
محاباة, ومعناه أن يكون قد باع الوارث
العقار بأقل من ثمن المثل محاباة للوارث المشتري ، فلا ينفذ البيع في هذه
الحالة الا بقدر الثمن المدفوع مثلما قضى الحكم محل تعليقنا .
فبيع المورث للوارث من غير ثمن يكون في حقيقته
هبة مقنعة ؛ لحديثِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما وفيه أنَّ النبيَّ
صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال للبشير : «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ
هَذَا؟» قَالَ: «لَا»، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ
أَوْلَادِكُمْ» قَالَ: «فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ»، وفي لفظٍ لمسلمٍ:
«أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: «بَلَى».
الوجه السابع : إثبات الولد لصحة وحقيقية بيع والده له:
حتى يكون بيع الوالد لولده صحيحا فأنه يجب على
الولد المتمسك بالبيع الصادر له من والده عليه ان يثبت صحة البيع الصادر له من والده، لأن القانون قد اشترط في البيع
الصادر من الوالد لولده ان لا ينطوي على حيلة مثلما ورد في النص السابق ، وذلك
يستدعي من الولد ان يثبت ان البيع الذي صدر له من والده كان حقيقياً ، ومقتضى ذلك
ان يثبت الولد أنه دفع ثمن المبيع إلى والده بالفعل وان هذا الثمن كان حقيقياً وهو
ثمن المثل في الزمان والمكان، فيجب على الولد إثبات صحة البيع للتثبت من ان البيع
قد كان حقيقياً ولم ينطوي على أية حيلة على بقية الورثة، ويتم الإثبات في هذه الحالة
وفقا لطرق الإثبات المقررة في قانون الإثبات .
الوجه الثامن: مدى قانونية بيع المورث ممتلكاته
لأحد ورثته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟:
فى حالات كثيرة يقوم بعض المورثين اثناء
حياتهم ببيع كل أموالهم أو بعضها إلى بعض الورثة – سيما العقارات - ويشترط المورث عند البيع للوارث التمسك بالحيازة وحق
الانتفاع بالعقار المبيع مدى حياة المورث
البائع، ومنع الوريث أو الوارث من التصرف فى المبيع إلا بعد وفاة المورث، فيثور
السؤال هل يصح مثل هذا العقد وهل يتحول العقد لعقد آخر باعتباره تصرف مضاف إلى بعد
الموت؟ وما هى الحلول لسريان ذلك العقد؟، وفى هذه الحالة يظهر ان التصرف يعد وصية لانه تصرف مضافا إلى ما بعد موت المورث ، فتنطبق
على هذا التصرف أحكام الوصية، لأن أحكام الشريعة والقانون تقررانه: إذا تصرف شخص
لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى
الانتفاع بها مدى حياته، فيعتبر هذا التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه
أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
الوجه التاسع : حالات يجوز فيها تصرف المورث للوارث :
إذا كان الأصل
منع قيام الشخص ببيع شيء لأحد من ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيلة
حياته، فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ويتحول العقد من تصرف بيع
إلى وصيــة، وتسرى عليه أحكام الوصية بكافة أحكامها، إلا أنه مع ذلك يكون هذا
التصرف صحيح فى الحالات الآتية:
1-إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف،
ففي هذه الحالة ليس هناك ورثة آخرين يتم حرمانهم.
2- إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول أو
اجازة هذا التصرف، ويتحقق قبول الورثة من خلال الحصول على توقيعاتهم على ذلك
التصرف – كشهود -بالشهادة على العقد، على ان تتم اجازة الورثة الآخرين بعد وفاة
المورث حسبما هو مقرر في القانون المدني.
3- تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنية ينتهى
بنهايتها، لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة.
4- استبدال حق الانتفاع فى التصرف بتحرير عقد
إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد.
5- تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ
لاحق على العقد الثابت التاريخ
٦- اذا استهلك الوارث المال المباع له اثناء حياة
مورثه حسبما هو مقرر في القانون اليمني.
الوجه العاشر : موقف محكمة النقض المصرية من بيع المورث لوارثه واشتراطه بقاء المبيع بيد المورث طوال حياة المورث :
صدرت عن محكمة النقض المصري عدة احكام ابانت عن موقف محكمة النقض في هذا الشأن ومن
تلك الأحكام ماياتي :
1-المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عدم
توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون إستنباط قصد الإيصاء و
إضافة التصرف إلى ما بعد الموتمن قرائن قضائية أخرى ، ولئن كان إستظهار هذه
القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة
الموضوع متى كانبيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع
لرقابةمحكمة النقض .
الطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 س 42 جـ
2 ص1517
2- (( إعمال نص المادة 917 من القانون المدني
لا يكون الا بعد وفاة المتصرف اذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد
ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين
التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته .
الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34 ص97
الطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 س 42 جـ
2 ص1517
٥_ (( إعمال حكم المادة 917 من القانون
المدني لا يكون الا بعد وفاة المتصرف اذا ماتبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت
أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة
العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته .
الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34 ص97
٦- (( وان كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون
المدني لاتقوم باجتماع شرطين : هما احتفاظ المتصرف بحيازة
العين التي تصرف فيهاواحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدي حياته الا أن خلو العقد من
النص عليه مال يمنع قاضي الموضوع ، اذا
تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد ، من
استعمال سلطته في التحقيق من توفر هما للوقوف علي حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد
المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوي
وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة علي تنجيزه لأن
للوارث أن يثبت بطرق الاثبات كافة مخالفة مخالفة هذه النصوص للواقع متي كان قد طعن
في العقد بأنه يخفي وصية احتيالا علي أحكام الارث .
٧-.(( اعمالا لحكم المادة 917 من القانون
المدني لا يكون الا بعد وفاة المتصرف اذا ماتبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت
أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانتبحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في
الانتفاع بها ومدي حياته .
الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34
الطعن رقم 419 لسنة 42 ق جلسة 1983/2/27 س 34 ص
555
10- ابانت محكمة النقض المصرية عن موقفها في
هذه المسألة التصدى في قضائها في الطعنين المقيدين بأرقام 266 لسنة 88 قضائية –
جلسة 4 فبراير 2019، والأخر رقم 3382 لسنة 80 قضائية – جلسة 14 مايو 2018، حيث
قالت فى الأول: -"صدور التصرف من المورث إلى غير وارث يعتبر عبء إثبات الطعن
على ذلك التصرف بستره وصية، ووقوعه على عاتق الوارث هو قيام القرينة القانونية
المنصوص عليها فى م 917 مدنى يكون شرطه إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف
فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه استنادا لحق لا يستطيع المتصرف
إليه حرمانه منه.
وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام
محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الهبة فى حقهن واعتباره وصية إلى القرينة القانونية
التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لاحتفاظ مورثتهن بحيازة العقار محل
النزاع والانتفاع به مدى حياتها، وكان من شأنه هذا الدفاع أن صح تغيير وجه الرأى
فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات.
الوجه الحادي عشر : الصورية والحيلة في تصرف المورث إلى وارثه :
نصت المادة (183) مدني على ان (كل عقد قصد به
الحيلة لإخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلاناً)، فهذا النص يصرح
بانه عند وجود الصورية يكون العقد الواجب الالتزام به بين اطرافه هو العقد الحقيقي
الذي يعبر تعبيراً صادقاً واميناً عن إرادة المتعاقدين، لأنه العقد الذي انصرفت
إليه إرادة المتعاقدين الحقيقية ، ولا
تثور الإشكاليات عندما يتم إثبات وجود العقد الحقيقي لأنه يتم العمل بمقتضى العقد
الحقيقي، ولكن الإشكالية تحدث حينما يتعذر إثبات العقد الحقيقي عن طريق الكتابة، وقد سبق القول ان البيع
للوارث يخفي الحيلة حينما لايدفع الوارث
المشتري الثمن الحقيقي للمبيع أو أقل منه، حيث قد ينطوي عقد البيع على هبة من
المورث إلى وارثه ، ولذلك ينبغي على مدعى الصورية ان يثبت التصرف الحقيقي
وإذا لم يتم إثبات التصرف الحقيقي فيتم العمل بمقتضى ذلك العقد الظاهر طالما أنه لم يقم المدعي بالصورية بتقديم ورقة أو وثيقة الضد التي تدل على وجود عقد آخرهو العقد الحقيقي فيما بين الطرفين غير العقد المدعى بصوريته، لأن الأصل في العقود الصحة، فالعقد المدعى صوريته تتوفر فيه كافة اركان وشروط العقد المنصوص عليها في القانون ولم يثبت انه ليس هناك ما يدل على ان هناك عقد حقيقي غير العقد الظاهر، فلو اتيح المجال لمجرد الادعاء بالصورية من غير دليل على ذلك ومن غير إبراز العقد الذي يناهض العقد الظاهر لتعطلت العقود كلها ولتهرب المتعاقدون من تنفيذ التزاماتهم عن طريق مجرد الادعاء بالصورية. والله اعلم.