تمثيل المحامي لهيئة الأراضي والمستأجر
منها معا
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
قضى
الحكم محل تعليقنا بأنه يحق لمحامي الهيئة العامة للأراضي ان يترافع نيابة عن الهيئة وعن المستأجر منها معا، وان يقوم المحامي
بالتوقيع على المرافعات عنهما ، كما قضى
الحكم بأنه يجوز للهيئة أو المستأجر ان يترافعا مجتمعين أو منفردين في مواجهة المنازع
لهما في الأرض المؤجرة، لأن صفة ومصلحة
الهيئة والمستأجر منها واحدة، فصفتهما ومصلحتهما ثابتة ومتحققة، طالما إن النزاع
متعلق بالأرض المؤجرة من الهيئة للمستأجر، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة
المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-3-2013م في الطعن رقم
(48468)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما ما ورد في الحكم الاستئنافي المطعون فيه من
ان قيام ممثل الهيئة العامة للأراضي بالتوقيع على عريضة الاستئناف وحده دون ان
يقوم بالتوقيع على العريضة المستأجر من الهيئة للأرض محل النزاع، ولذلك فإن
الاستئناف غير مقبول حسبما ذكر ، والدائرة تجد أن ما ورد في الحكم
الاستئنافي غير صحيح وليس له ما يؤيده في القانون، فالثابت من الأوراق ان المستأجر
للأرض محل النزاع قد استأجرها من الدولة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي التي تدعي
في القضية بأن تلك الأرض ملكها وانها قد قامت بتأجيرها للمستأجر المشار إليه،
ولذلك فإن مصلحتهما واحدة ومشتركة في بقاء الأرض ملكاً للدولة وفي إجارة المستأجر منها ، ومن ثم فلا ضير من قيام محامي
هيئة الأرضي بتقديم عريضة الاستئناف باسم الهيئة وباسم موكله المستأجر لأرض الدولة
لعدم وجود تعارض بين المصلحتين فمصلحتهما واحدة ببقاء الأرض ملكاً للدولة وبقاء
الطاعن المستأجر مستأجراً لها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في
الأوجه الأتية:
الوجه الأول: العلاقة فيما بين الهيئة العامة
للأراضي والمستأجر منها:
العلاقة فيما بين الطرفين علاقة عقدية ينظمها عقد
الإيجار المبرم فيما الطرفين الذي تلتزم
الهيئة بموجبه من تمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة له في الغرض المتفق
عليه، ولهذه الغاية فإن الهيئة ملزمة بالدفاع عن العين المؤجرة والإبقاء عليها
صالحة للإنتفاع بها من قبل المستأجر طوال
فترة عقد الإيجار ، فالهيئة مسئولة وضامنة إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة والدفاع
عن بقاء العين بحوزة المستأجر طوال فترة سريان عقد الإيجار، وعلى أساس ما سبق فإن
للهيئة صفة ومصلحة في الدفاع عن العين المؤجرة للمستأجر للوفاء بالتزاماتها
العقدية قبل المستأجر منها.
الوجه الثاني: صفة ومصلحة الهيئة العامة للأراضي
في المحافظة على أراضي وعقارات الدولة بما فيها الأعيان المؤجرة للغير:
نصت المادة (10) من قانون أراضي وعقارات الدولة
على أن (تكون المصلحة (هيئة الأراضي) هي جهاز الدولة المسئول عن إدارة وإستغلال
أراضي وعقارات الدولة والتصرف فيها وفقاً لما تقره الدولة من خطط وبرامج...إلخ)، وبما
أن الهيئة العامة للأراضي هي المسئولة قانوناً عن أراضي وعقارات الدولة بصفة عامة
سواء المؤجرة أو غير المؤجرة، فأن الواجب القانوني يحتم على الهيئة إتخاذ كافة
الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أية منازعات أو مطالبات تستهدف أراضي وعقارات
الدولة بصفة عامة بما فيها مقاضاة المدعين أو المنازعين للدولة في املاكها المؤجرة
وغير المؤجرة، وعلى أساس ما ورد في هذا الوجه فإن للهيئة العامة للأراضي الصفة
والمصلحة في التقاضي في مواجهة دعاوى
وطلبات المنازعين في أراضي وعقارات الدولة.
الوجه الثالث: صفة ومصلحة المستأجر للعين
المملوكة للدولة:
من المعلوم أن مدة الإيجار بالنسبة لأعيان الدولة
أو الأوقاف تستمر لفترة طويلة ولذلك يقوم المستأجر من الدولة أو الأوقاف بالبناء
على الأرض أو الزرع فيها أو إقامة منشآت عليها، ولذلك تكون للمستأجر في هذه الحالة
صفة ومصلحة في الدفاع عن حقوقه ومصالحه وإنتفاعه بالعين المؤجرة طوال فترة سريان
عقد الإيجار حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
الوجه الرابع: حق الهيئة والمستأجر منها مجتمعين
أو منفردين في الدفاع عن العين المؤجرة أمام القضاء:
قضى الحكم محل تعليقنا: بما أنه قد تحققت في
الطرفين الهيئة العامة للأراضي والمستأجر للعين منها تحققت فيهما الصفة
والمصلحة فيحق لهما مجتمعين أو منفردين
المثول أمام القضاء للدفاع عن حقوقهما في العين( حق الملكية وحق الإيجار ) ومن
مقتضيات هذا الحق التوقيع على المذكرات والمرافعات المقدمة أمام القضاء، وعلى هذا الأساس فلا يلزم ان تقوم الهيئة والمستأجر منها ا
معاً بالتوقيع على عريضة الاستئناف أو المذكرات المقدمة إلى القضاء حسبما قضى
الحكم محل تعليقنا.
الوجه الخامس: المصلحة والصفة في الفقه العربي:
من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا يظهر أنه قد ناقش
المصلحة والصفة في الخصومة، وإكمالا
للفائدة نجد أنه من المناسب العرض الموجز لأراء الفقه العربي فيما يتعلق بشرط
المصلحة الصفة، ذلك من خلال ماورد في البحث القيم للدكتور عبد العزيز مقفولجي الذي
اعده على وفق القانون الجزائري، فقد ذكر الدكتور عبد العزيز في سياق تناوله لشرطة المصلحة ان
هناك قاعدة قانونية عامة مفادها أنه " لا
دعوى بدون مصلحة " ، فالمدعي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما
يجب أن تكون له المصلحة في رفع الدعوى ، وإذا تم الاعتداء على حقه فإنه يلجأ
للقضاء لرفع الدعوى وهذه المصلحة هي حماية الحق وهناك من يذهب إلى القول بأن
المصلحة هو شرط الوحيد لقبول الدعوى وما عداها ما هي إلا صور من هذه المصلحة .
والمصلحة الواجب توفرها لكي تكون الدعوى مقبولة
أن مصلحة قانونية حالة وقائمة وشخصيته ومباشرة .
* شروط المصلحة :
- المصلحة القانونية : وهي
التي تستند إلى حق يجب أن يكون موضوع الدعوى المطالبة بحق أو مركز قانوني أو تعويض
عن ضرر أصاب حق من الحقوق و يستوي أن :
أ ) – المصلحة المادية : أي حماية حق عيني
كالملكية أو اقتناء حق شخصي .
ب) – المصلحة الأدبية : لكون المطالبة بالتعويض
عن ضرر أدبي .
ج) – المصلحة الغير القانونية : مخالفة النظام
العام أي غير مشروعة .
د) – المصــلحة الاقتصادية : مطالبة التاجر
ببطلان شركة تنافسه دون أن يكون شريكا فيها
( المنافسة).
و المصلحة القانونية سواء كانت مادية أو أدبية
يجب أن لا تكون مجرد مصلحة نظرية بل يجب أن تعود بفائدة عملية من دعواه .
- المصلحة يجب أن تكون
قائمة وحالة : يجب أن يكون قد تم الاعتداء فعلا على حق رافع الدعوى وأن يكون الغير
نازعه فيه فعلا ، أما إذا كان الضرر محتملا فالأصل أنه لا تقبل الدعوى .
أما إذا كان الضرر محتملا فالأصل أنه لا تقبل
الدعوى إلا أنه جرى العمل استثناء على قبولها رغم أن مصلحة رافعها محتملة مثل :
- دعوى وقف الأعمال
الجديدة .
- دعاوى الأدلة خشية زوال
الدليل في دعوى سماع الشهود .
- المصلحة الشخصية
والمباشرة : أي يجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل أو
الولي فليس للشخص أن يطالب إلا بحقه ما لم يكن وكيلا أو ممثلا لغيره ولا يجوز
للشخص أن يرفع دعوى نيابة عن المجتمع لأن رفع الدعوى نيابة عن المجتمع ، حق
للنيابة العامة فقط .
استثناءات :
دعوى غير مباشرة : كدعوى الدائن على مدينه
للمطالبة بحق المدني .
دعوى مباشرة : الدائن يقيم دعوى على مدين مدينه
بالرغم أنه لا تربطه علاقة .
أما بشأن الصفة كشرط في الدعوى :
فقد
ذكر
الدكتور عبد العزيز مقفولجي ان : الصفة هي ولاية مباشرة الدعوى يستمدها
المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائب عن صاحب الحق فإذا كان هو صاحب الحق كان
له صفة الطالبة وهنا تمتزج الصفقة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة ، أما إذا كان
رفع الدعوى نائب عن صاحبها فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى
باسمه ولقد انقسم في نظرهم للصفة إلى خمس (05) اتجاهات .
الاتجاه الأول : يرى أنصار هذا الاتجاه إلى عكس
إدماج الصفة في المصلحة بوصف أنها شخصية ومباشرة .
الاتجاه الثاني : يرى الفقهاء هذا الاتجاه عكس
سابقيه أي أن الصفة تعني أهلية التقاضي والمصلحة .
الاتجاه الثالث : ويميز أنصاره بين فريضتين :
الأولى : أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق نفسه
فتخلط الصفة بالمصلحة الشخصية المباشرة .
الثانية : أن يكون رافع الدعوى شخصا آخر غير صاحب
الحق ولكنه يرفعها باعتباره نائب صاحب الحق وهنا تتميز الصفة عن المصلحة الشخصية
المباشرة إذ يقع على رافع الدعوى إثبات صفة من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى بإسمه
فيقدر وجود الصفة من الشخص الوكيل من حين يقدر وجود المصلحة من الشخص ية المباشرة
إذ يقع على رافع الدعوى إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه فيقدر
وجود الصفة من الشخص الوكيل من حين يقدر وجود المصلحة من الشخص الموكل
الاتجاه الرابع:يميز هذا الاتجاه بين حالتين :
الحالة الأولى:تستعمل الصفة بمعنى المصلحة
الشخصية المباشرة حين يتقاضى الشخص للدفاع عن مصلحته الشخصية
الحالة الثانية :الصفة تستعمل الصفة بمعنى متميز
عن المصلحة حينما لا يكتفي المشرع بالمصلحة كشوط لرفع الدعوى ويشترط توفر الصفة
وكمثال :صفة الزوج بالنسبة لدعوى الطلاق
الاتجاه الخامس:يرى أنصاره التميز بين الصفة
والمصلحة لسببين أساسين(تأييد أصحاب البحث)
أ- إنطلاقا من تمييز المادة (459 ق إ م)صراحة بين
شرطي الصفة والمصلحة لا تتعلق الصفة بالمدعى وحده بل تشمل المدعى عليه أيضا فيقال
أن الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة . ومن أجل توضيح مفهوم الصفة نتعرض إلى
أنواعها
1)- الصفة في الدعوى : إن
الدعوى لا تقبل إلا كان إذا المدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ويكون جزاء
الدعوى التي يكون المناط منها الحفاظ على مصلحه الغير أو ضمان إحترام القانون هو
عدم القبول حتى و لو كان للمدعي مصلحة في ذلك و على الرغم من أن المصلحة في دعوى
يمكن أن تتوفر لدى العديد من الأشخاص مثل : المصلحة في رفع دعوى الطلاق التي تتوفر
لدى الوالدين بغرض إبعاد إبنهما عن زوج وحشي أو لدى الدائنين الذي يحشون إعسار أو
إفلاس مدينهم من تصرفات زوجته المبذرة ، فإنه لا يسمح لغير الزوجين لطلب الطلاق .
الصفة الغير عادية في الدعوى : إن الصفة العادية
تتوفر الدعوى حين يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو
نائبه فإن الصفة الغير عادية تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو هيئة أن يحل محل صاحب
الصفة العادية في الدعوى ويحصل ذلك فيما يلي :
1/ دعاوى الغير مباشرة :
يجوز للنائب أن يستعمل بإسم مدينه حقوق هذا الدين بما في ذلك الدعاوى للمطالبة
بحقوقه وذلك على أساس النيابة " القانونية المفروضة لمصلحة الدائن الذي
يستعمل حقوق المدين للمحافظة على ضمانه العام وهذا ما ورد في المادتين ( 189 – 190
ق.م ).
2/- دعاوى الجمعيات والنقابات
: يكون موضوع دعاوى الجمعيات والنقابات كالآتي :
أ ) – المطالبة بحق لها باعتبارها شخص : معنوي له
ذمة مالية مستقلة مثل المطالبة بشن الأشياء التي قامت ببيعها و دعاوي التي ترفع ضد
المعتدي على مال محلول لها .
ب) – الدفاع عن المصالح المشتركة : التي أنشئت من
أجلها أو قصد حمايتها .
ج)- المطالبة بحق خاص لأحد الأعضاء المنتمين
إليها مثل : فصله تعسفية لكن تبقى الصفة في الدعوى للعمل في هذه الحالة بحيث يحول
له التنازل عن الدعوى
3) – دعوى النيابة العامة
: تدعى بدعوة الحسية في الشريعة الإسلامية التي تستند على مبدأ النهي عن المنكر
حيث يرفعها أي شخص وذلك احتسابا لوجه الله .
و ابتغاء الثواب و ذلك ردا للمفاسد و هو فرض
كفاية .
فالمشرع خول للنيابة العامة باعتبارها ممثلا
للمجتمع إضافة إلى اختصاصها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية نذكر منبتين الدعاوي
.
- دعوى التفليس بالتقصير(
372ق ت)
- دعوى التفليس
بالتدليس(375قت)
- دعوى........
الصفة في التقاضي: تعني صلاحية الشخص لمباشرة
الإجراءات باسم غيره(التشميل القانوني) وكمثال السلطة يتمتع بها الوكيل من مباشرة
دعوى موكله .
)- سلطة الولي والوصي :
2)- سلطة المدير في تمثيل
الشركة فإذا رفع المدير دعوى باسم الشركة التي يرأس مجلس إدارتها تتوفر الصفة في
الدعوى للشركة والصفة في التقاضي للمدير الذي ليس عليه سوى تقرير وكالته ، ولهذه
التفرقة أثار هامة :
1)- من حيث المركز
القانوني : ان أصحاب الصفة في الدعوى هم أطراف فيها مدعون أو مدعى عليهم أما أصحاب
الصفة في التقاضي فليسوا سوى أطراف في الخصومة.
2)- من حيث الجزاء : أن
وسيلة التمسك بعدم توفر الصفة في الدعوى هي الدفع بعدم القبول أما وسيلة التمسك
بتخلف الصفة في التقاضي فهي البطلان .
3) من حيث الجزاء زوالها
أثناء سير الخصومة : يؤدي زوال الصفة في الدعوى بالنسبة لأحد أطرافها أثناء سير
الخصومة إلى أن تصبح الدعوى غير مقبولة وذلك بسبب وجوب توفر هذا الشرط في وقت
تقديم المطالبة القضائية إلى حين صدور الحكم في الدعوى أما زوال الصفة في التقاضي
عن الممثل الإجرائي أثناء نظر الدعوى فيؤدي إلى إنقطاعها .
اما بشأن
شرط الأهلية في التقاضي فقد ذكر الدكتور عبد
العزيز أنه
:
- طبقا للمادة ( 459 ق إ م
) ، على أن الأهلية شرط لازم لرفع الدعوى ويقدر القاضي من تلقاء نفسه إنعدامه .
الفرع الأول :
تعريف الأهلية : أهلية الخصم هي صلاحيته لإكتساب
المركز القانوني للخصم ومباشرة إجراءات الخصومة وهي نوعان :
أ ) – أهلية الإختصام : وهي تعبر عن أهلية الوجوب
في المجال الإجرائي وتعني صلاحية الشخص لإكتساب المركز القانوني للخصم ، لأن كل
شخص قانوني أهل ليكون خصم سواء أكان هذا الشخص طبيعي أو معنوي وهذا طبقا للقاعدة
العامة إذا لا يجوز لمجموعة من الأشخاص التي ليس لها شخصية معنوية أن ترفع دعوى
دفاعا عن مصالحها المشتركة بإسم المجموعة بل بإسم كل فرد من هذه المجموعة كما يجب
أن توجه الإجراءات لكل فرد منهم بإسمه وصفته (1)
وتزول الشخصية القانونية بوفاة الشخص الطبيعي
ومنه نميز بحالتين :
1/- تكون الخصومة منعدمة إذا
توفى الشخص الطبيعي قبل بدأ الخصومة .
2/- أما إذا حدثت الوفاة
بعد بدأ الخصومة فتنقطع الخصومة حتى تعجل من الورثة ويكون باطلا كل إجراء أو حكم
يتخذ فيها أثناء فترة الإنقطاع .
ب) – أهلية التقاضي : وهي تعبر عن أهلية الأداء
وتعني صلاحية الخصم في مباشرة الإجراءات أمام القضاء (2)، وكما هو معروف طبقا للمادة
( 40 ق م ) ، أن أهلية التقاضي هي 19 سنة لكن يكون ناقص الأهلية في بعض الحالات
أهلا للتقاضي وذلك في :
1/- الإذن : للمميز التصرف
جزئيا أو كليا في أمواله ( م 84 ق إ م ) .
2/- التدابير المستعجلة :
نعلم أنها ذات طابع تحفض أو من أعمال الإدارة البسيطة والتي لا تمس بأصل الحق
وبالتالي .
3/- الطلبات التي تتعلق
بالأهلية : مثل طلب المحجوز رفع الحجر وطلب القاصر بطلان الإجراء بسبب نقص الأهلية
( هذه الطلبات تفترض نقص أهلية المدعي ) .
جزاء تخلف الأهلية و إختلف الفقهاء في تحديد نوع
الجزاء .
الرأي الأول : يرى عدم قبول الدعوى وذلك إستنادا
إلى الحجج التالية :
1) – الأهلية مثل الصفة
تتعلق بصلاحية الشخص المتقاضي .
2) – الأهلية ليست مجرد
تشكيلة إجرائية يترتب عن تخلفها بطلان الإجراء والتمسك بها لا يخضع لنظام الدفع
الشكلي بالبطلان (1)
الرأي الثاني : يرى أن تخلف شرط الأهلية يعد من
الإجراءات وعدم قبول الدعوى القضائية والتمسك بذلك يكون عن طريق الدفع بالبطلان
وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام .
نقد : لقد وجه لهذا الرأي إنتقادات فمن بينها أنه
يخلط بين جزائي البطلان وعدم القبول .
الرأي الثالث : وهذا ما ترجى لأن الوسيلة التمسك
بمختلف الأهلية هي الدفع ببطلان الإجراء ويستند أصحاب هذا الرأي إلى الحجج التالية
:
1/- تخلف أهلية الشخص في
النظرية العامة للقانون يترتب عنها بطلان (1) العمل القضائي
م 82- 83 ق الأسرة ( المادة 101 ق م ) .
2/- أهلية التقاضي
بإعتبارها فرع من أهلية الأداء ليست شرطا أو عمل قانوني و بالتالي :
فأهلية التقاضي شرط لإتخاذ إجراءات الخصومة .( شروط
قبول الدعوى، د. عبد العزيز مقفولجي، ص4).
الوجه السادس: جواز أن يقوم محامي الهيئة العامة
للأراضي بتمثيل الهيئة والمستأجر منها:
قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجوز لمحامي الهيئة العامة
للأراضي ان يترافع نيابة عن هيئة الأراضي والمستأجر منها معا في مواجهة المنازع
لهما في العين المؤجرة، ويحق للمحامي في هذه الحالة أن يقوم بالتوقيع نيابة عنهما
على المذكرات والعرائض المقدمة إلى القضاء كعريضة الاستئناف، لأن المحامي في هذه
الحالة لا يمثل مصالح متعارضة ، فيحظر على المحامي ان يمثل مصالح متعارضة، بيد أن المحامي في نزاع
كل من الهيئة والمستأجر منها مع خصمها المنازع لهما إنما يمثل مصلحة واحدة منسجمة
ومتناغمة، فالمحظور على محامي الهيئة العامة للأراضي هو ان يترافع مع خصم الهيئة
الذي ينازعها في العين المملوكة للدولة، فقد نصت المادة
(74) من قانون المحاماة اليمني على أنه :( على المحامي الامتناع عن إبداء أية
مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز
للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل لدية بأية صفة كانت) ويقابل هذا النص المادة( 80 ) من قانون المحاماة المصري التي نصت على أنه( على
المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع
ذاته أو في نزاع مرتبط به، إذا كان قد أبدى فيه رأيًا للخصم أو سبقت له وكالة عنه
فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة، ويسري
هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأي
صفة كانت)، بشأن تطبيق النص الوارد في القانون المصري فقد أرست محكمة النقض
المصرية أسس عدة منها ماياتي :
1-
إتيان المحامي أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة
رقم 17 لسنة 83 . لا يؤدي إلى بطلان العمل. جزاؤه؛ مساءلته تأديبيًا .
(الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق
– جلسة 30/5 /1991 – س42 ج1 ص1294)
2-
واجب المحامي . عدم انتهائه عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه من
إجراءات . التزامه بإبلاغ موكله بما صدر قبله من أحكام وإسداء النصح فيما يجب عليه
للحفاظ على مصالحه . عدم قيامه بذلك . إخلال بواجب يلزمه به القانون . المادتان 63
/1 ، 78 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
(الطعن رقم 3603 لسنة 64 ق
– جلسة 19/2 /2004 – س55 ص201)
3-
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن المرفوعة على وكيله المحامي
ملتفتًا عن دفاعه الجوهري بتسليم الأخير مبالغ من خصومه في جنحتين صادرتين لصالحه
ودون استظهار مدى قيامه بواجبه القانوني قبله . قصور .
(الطعن رقم 3603 لسنة 64 ق
– جلسة 19/2 /2004 – س55 ص201)
4-
إتيان المحامى أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة
رقم 1٧ لسنة 1983 . لا يؤدي إلى بطلان العمل. جزاؤه. مساءلته تأديبيًا . علة ذلك .
خلو مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على المخالفة.
(2002/6/30 جلسة – ق 70
لسنة 5386 ، 5385 رقما الطعنان)
5-
إتيان المحامى أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة
رقم 1٧ لسنة 1983 . لا يؤدي إلى بطلان العمل. جزاؤه. مساءلته تأديبيًا . علة ذلك .
خلو مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على المخالفة. الدفع ببطلان صحيفة
الطعن عمالًا بالمادة سالفة البيان بناء على أن محامي الطاعنة الذي وقعها هو نفسه
وكيل الدائنين في تفليسة زوجها المطعون ضده الأول المحجوز عليه إداريًا من البنك
المطعون ضده الثالث فلا يجوز للمحامى أن يبدى لها أية مساعدة لتعارض مصلحتهما .
على غير أساس .
(الطعن رقم 4970 لسنة 63 ق
– جلسة 22/5 /2001)
6-
توقيع الوكيل على عقد الصلح قبل إلغاء وكالته . صحيح . قضاء الحكم
المطعون فيه بإبطال عقد الصلح رغم سريان الوكالة وقت إقراره . مخالفة للثابت
بالأوراق .
(الطعن رقم 5606 لسنة 66 ق
– جلسة 10/2 /2020)( امتناع المحامي عن تقديم المساعدة لخصم موكله أو تمثيله مصالح
متعارضة، علي عبدالجواد، ص 2( ،
والله اعلم.