التنازل عن الاستئناف الأصلي يعدم الاستئناف الفرعي
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
الاستئناف
الفرعي يرتبط بالاستئناف الأصلي وجودا وعدما، فالاستئناف الفرعي تابع للاستئناف
الأصلي يبقى ببقائه ويزول بزواله، ، فإذا تم التنازل عن الاستئناف الأصلي فإن ذلك بعدم
الاستئناف الفرعي، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في
جلستها المنعقدة بتاريخ 18-4-2005م في الطعن رقم (22519)، وقد ورد ضمن أسباب هذا
الحكم: ((فقد تبين ان نعي الطاعن في محله، فالاستئناف المرفوع من المطعون ضده يعد
إستئنافاً فرعياً، لأن المطعون ضده رفعه بعد إنتهاء المدة القانونية للطعن
بالاستئناف الأصلي، وخلال مدة (15) يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي، ولذلك
فإن هذا الاستئناف يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي، وبما أن الطاعن قد
تنازل عن الاستئناف الأصلي وفقاً لما ورد في الحكم المطعون فيه، لذلك فإنه يترتب
على ذلك زوال الاستئناف الفرعي تبعاً لزوال الاستئناف الأصلي، وذلك تطبيقاً للمادة
(286) مرافعات، ومن ثم لا مجال أمام الشعبة الاستئنافية لمناقشة ما جاء في أسباب
الاستئناف الفرعي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه
الأتية:
الوجه الأول: ماهية الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي:
وفقاً
للمادة (286) مرافعات التي أستند إليها الحكم محل تعليقنا، فإن الاستئناف الأصلي:
هو الذي يتم تقديمه في الميعاد المقرر لتقديم الاستئناف وهو ستون يوماً من تاريخ
إستلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو إعلانه بها إعلاناً صحيحاً، فالاستئناف الأصلي
هو الذي يتم تقديمه أولاً اثناء الميعاد المقرر لتقديم الاستئناف، ويتم تقديم
الاستئناف الأصلي ممن لم يسبق له ان قبل الحكم المستأنف فيه، أما الاستئناف
المقابل: فهو الذي يتم تقديمه من قبل
المستأنف ضده إذا قام بتقديمه بعد تقديم المستأنف الأصلي لاستئنافه، ومازال ميعاد
الاستئناف قائماً، في حين ان الاستئناف الفرعي: يتم تقديمه أيضاً من قبل المستأنف
ضده بعد مضي ميعاد تقديم الاستئناف الأصلي،
ويتم تقديم الاستئناف الفرعي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المستأنف ضده بالاستئناف
الأصلي.
الوجه الثاني: إرتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي وجوداً وعدماً:
يرتبط الاستئناف الفرعي ارتباطا مصيربا وجوداً
وعدماً بالاستئناف الأصلي، فإذا تنازل المستأنف الأصلي عن إستئنافه، فإن الاستئناف
الفرعي يزول بزوال الاستئناف الأصلي، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وسند الحكم في
ذلك هو المادة (186) التي نصت في منتصفها على أنه (اما إذا كان ميعاد الاستئناف قد
مضى فيجوز للمستأنف ضده ان يرفع إستئنافاً فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
علمه بالاستئناف الأصلي يرتبط به وجوداً وعدماً).
الوجه الثالث: عدم إرتباط الاستئناف المقابل بالاستئناف الأصلي:
مع
ان المادة (186) مرافعات قد صرحت بإرتباط مصير الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي
وجوداً وعدماً على النحو السابق بيانه، إلا أن تلك المادة لم تصرح بإرتباط
الاستئناف المقابل بالاستئناف الأصلي، لأن الاستئناف المقابل يقابل الاستئناف الأصلي
ولايتفرع منه أي أن الاستئناف المقابل مثله مثل الاستئناف الأصلي من حيث أنه قد تم
تقديمه في ميعاد الاستئناف، علاوة على أن للاستئناف المقابل أسبابه الخاصة، فالاستئناف
المقابل له كيانه المستقل عن الاستئناف الأصلي، فهو يرفع في الميعاد المقرر
للاستئناف الأصلي، لذلك فأنه لا يزول بزوال الاستئناف الأصلي، فشطب الاستئناف
الأصلي أو سقوطه أو الحكم بعدم قبوله أو تنازل المستأنف الأصلي عنه لا يؤثر على
وجود الاستئناف المقابل الذي يمكن ان يتحول إلى إستئناف أصلي (محاضرات في إرتباط
الدعاوى واثره على وحدة الخصومة المدنية، د.عثمان التكروري، ص21)، والله اعلم.