إستئناف غير النيابة يمنع المحكمة من إلغاء الحكم

إستئناف غير النيابة يمنع المحكمة من إلغاء الحكم

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

النيابة العامة بصفتها تمثل المجتمع وتدافع عن الحق العام، فإن استئنافها يعيد طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف، وازاء ذلك تكون محكمة الاستئناف طليقة في الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه كله أو تأييده كله أو تعديله فقط، اما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة، فإن محكمة الاستئناف تكون مقيدة بتأييد الحكم المطعون فيه أو تعديله لمصلحة المستأنف، غير أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة ان تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-4-2013م في الطعن رقم (47902)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ومن جانب آخر فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون في قضائه بالغاء القرار المستأنف فيه وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستيفاء التحقيق مع المشكو بهما، فقد خالف الحكم الاستئنافي  بذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (426) إجراءات التي نصت على أنه (إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف)، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف لاتملك إلغاء القرار المستأنف فيه طبقاً للفقرة سالفة الذكر وهي قاعدة عامة يتعين إعمالها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم، حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: السند القانوني للحكم بعدم جواز إلغاء الحكم المستأنف فيه إذا كان المستأنف غير النيابة العامة:

استند الحكم محل تعليقنا في قضائه الى المادة (426) إجراءات التي نصت على أن (استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة ولها ان تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته و لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء القضاة مالم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية. أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف.) )

، فهذا النص واضح وصريح في ان إستئناف النيابة يجعل محكمة الاستئناف طليقة في تأييد الحكم المطعون كاملاً بكل فقراته أو إلغاء الحكم كاملاً بكل فقراته أو تعديل بعض فقرات منطوق الحكم المستأنف، في حين أن الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة يجعل محكمة الاستئناف مقيدة في تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف دون إلغاء الحكم كاملا.

الوجه الثاني: مبررات منع محكمة الاستئناف من إلغاء الحكم إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة:

هناك مبررات عدة في هذا الشأن من أهمها ان إستئناف غير النيابة العامة لا يعيد طرح النزاع كاملاً أمام محكمة الاستئناف، فعندما يكون المستأنف  غير النيابة العامة فأنه يعبر في استئنافه عن وجهة نظره وحقوقه ومصالحه الشخصية التي تضررت من الحكم أو القرار، ولذلك فإن استئنافه يكون خاصاً وليس عاماً كإستئناف النيابة العامة التي تمثل المجتمع عامة، علاوة على أن إستئناف غير النيابة لا يعيد طرح النزاع كاملاً أمام محكمة الاستئناف، ولذلك فإن  محكمة الاستئناف تنظر في الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة في حدود أسباب الاستئناف المرفوع من غير النيابة، فيتحدد نطاق الاستئناف في تلك الأسباب الخاصة التي تتم معالجتها عن طريق تعديل الحكم المطعون ان كان هناك وجه قانوني لذلك أو تأييد الحكم ان لم تكن أسباب الاستئناف وجيهة. ( الأحكام والأوامر الجنائية، المستشار معوض عبد التواب، ص 163).

الوجه الثالث :القاعدة العامة في عدم جواز الحكم بإلغاء الحكم اذا كان المستأنف غير النيابة العامة :

 قضى الحكم محل تعليقنا بأن عدم جواز إلغاء الحكم اذا كان المستأنف غير النيابة العامة مقرر صراحة في المادة(426 )إجراءات السابق ذكرها وذلك بصيغة قاعدة عامة مضطردة، لايجوز الاجتهاد أو الحكم على خلافها، والله اعلم