لا يجوز إنهاء خدمة العامل اثناء إجازته المرضية
أ.د/
عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ
بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
نظم قانون العمل الإجازة المرضية التي يستحقها
العامل حين مرضه، وحدد القانون الأجر الذي يتقاضاه العامل في فترات مرضه، حيث
يتقاضى العامل أجره كاملاً في الشهرين الأولين من فترة مرضه، وإذا استمر مرض
العامل بعد ذلك فأنه يتقاضى نسبة من اجره حسبما سيأتي بيانه ، ومن جانب آخر
فقد اشار قانون العمل بأنه لا يجوز لصاحب العمل ان ينهي خدمة العامل اثناء إجازته
، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن هذا الحظر يشمل الإجازة المرضية ، لان حظر
إنهاء خدمة العامل في الإجازة حظر شامل وعام يشمل أية إجازة بصرف النظر عن نوعها، حسبما
قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
29-12-2012م في الطعن رقم (46392)، فقد سبق هذا الحكم ان قضى قرار اللجنة
التحكيمية العمالية بأنه :(فالمدعي يستحق إستلام قيمة اجازاته المستحقة عن مدة
خدمته لدى المدعى عليها سيما أنه حرم من اجازاته المرضية وإستلام تكاليف العلاج بل
أنه تم إنهاء خدمته اثناء سفره للعلاج في... خلافاً للمادة (119) من قانون العمل
التي تلزم صاحب العمل بتحمل وتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديه وكذا بالمخالفة
للمادة (37) من قانون العمل التي لا تجيز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل اثناء
تمتعه بأية اجازة ينص عليها القانون واللوائح المنفذة له، وتعتبر الإجازات المرضية
من الإجازات التي يستحقها العامل ونظمها قانون العمل في المواد (80 و81 و82)، وقد
تسرعت المدعى عليها في إصدار قرار إنهاء خدمة العامل المدعي، فلم تنتظر حتى إنتهاء
رحلة علاجه والإطلاع على التقارير الطبية التي تبين مدى صلاحيته للعمل من عدمه ،
ولذلك فإن اللجنة التحكيمية تعتبر قرار إنهاء خدمة العامل المدعي قرارا تعسفياً لعدم استناده إلى ما يبرره قانوناً.
ولذلك فإن العامل يستحق التعويض عما لحقه من تعسف وفقاً للمادة (39) من قانون
العمل)، وقد قضت الشعبة المدنية بتأييد قرار اللجنة التحكيمية، وعند الطعن بالنقض
في الحكم الاستئنافي أمام الدائرة المدنية بالمحكمة العليا اقرت الدائرة المدنية
الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد تبين ان نعي
الطاعنة ليس له أساس، لأن الشعبة المدنية قد نظرت في الاستئناف وفقاً للإجراءات
المحددة في المادة (288) مرافعات في ضوء ما ورد في عريضة الاستئناف وأسباب قرار
اللجنة التحكيمية، فليس من الضروري ان تعيد الشعبة الإجراءات التي تمت أمام اللجنة
التحكيمية العمالية، طالما ان الشعبة قد ناقشت واستفصلت كافة المسائل المثارة
أمامها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: حظر إنهاء خدمة العامل اثناء اجازته مطلقاً:
منع قانون العمل صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل
اثناء تمتع العامل بالإجازة، وفي هذا الشأن نصت المادة (37) عمل على أنه ( لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد في الحالات
التالية:- 1-أثناء تمتع العامل بأي إجازة ينص عليها هذا القانون واللوائح
المنفذة له- 2-عند النظر في النزاع القائم بينه وبين العامل على ألاَّ تتجاوز
مدة النظر في النزاع أربعة اشهر ما لم يرتكب العامل مخالفة أخرى تستدعي الفصل.-3- أثناء
احتجاز العامل بسبب العمل لدى الجهـات المختصة حتى يفصل نهائياً في القضية)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر ان صيغة الإجازة
المذكورة في هذا النص عامة لم يرد فيها قيد يحصرها على نوع معين من أنواع اجازة
العامل، فذلك ظاهر من صيغة( اي إجازة )إضافة إلى أن صيغة (إن ينهي عقد العمل ) في
النص المشار إليه قد وردت عامة وشاملة لا قيد لها، علاوة على أن الحظر الوارد في
النص السابق يشمل أي إنهاء لعقد العمل باي مسمى(فصل / إحالة للتقاعد / إنهاء خدمة...
إلخ )، وبناءً على ذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز قيام صاحب العمل
بإنهاء خدمة العامل اثناء اجازة العامل المرضية، لأن النص السابق ذكره يشمل إنهاء
خدمة العامل اثناء اجازته المرضية.
وهناك اعتبارات عدة جعلت المقنن يمنع صاحب العمل
من إنهاء خدمة العامل اثناء اجازته، من ذلك: أن الإجازة مقررة لأجل الاستشفاء
والنقاهة أو الراحة ففي إنهاء خدمة العامل اثناء اجازته تنكيد لحالة العامل وتقويض
للغاية والحكمة من تقرير القانون للإجازة، فضلاً عن أن إنهاء خدمة العامل اثناء
الإجازة وهو خارج مقر عمله يباغت العامل بهذا الإجراء دون ان يعرف العامل أسباب
إنهاء خدمته، ودون ان يتمكن العامل من توضيح أو تبرير موقفه قبل إتخاذ صاحب العمل
لقرار إنهاء خدمة العامل، علاوة على أن العامل في هذه الحالة قد لا يتمكن من إتخاذ
الإجراءات اللازمة ازاء قرار إنهاء خدمته، كالتظلم من القرار اوتقديم الشكوى، فقد
يكون العامل مسافراً، كما قد يكون ملازماً لفراشه اثناء مرضه، فلا يستطيع الخروج
لمباشرة حقه في التظلم أو الشكوى أو تقديم الدعوى في مواجهة قرار صاحب العمل إنهاء
خدمته اثناء الإجازة.(التعويض النقدي الرصيد الإجازات الاعتيادية، د. عبد الغفار ابراهيم
موسى، ص 130 ).
الوجه الثاني: تنظيم قانون العمل للإجازة المرضية وحقوق العامل اثنائها:
نظم قانون العمل الإجازة المرضية المستحقة للعامل
في المواد (80 و81 و82)، وهي المواد التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا وأستند
إليها، فقد بينت المادة (80) الأجر المستحق للعامل اثناء اجازته المرضية، فقد نصت
المادة (80) على أنه (-1- يستحق العامل
عند مرضه اجازة مرضية متصلة أو متقطعة بالنسب والمعدلات التالية: -أ- اجازة مرضية
بأجر كامل في الشهرين الاول والثاني من المرض. -ب- اجازة مرضية بنسبة (85%) من
الاجر في الشهرين الثالث والرابع من المرض. -ج- اجازة مرضية بنسبة (75%) من الاجر
في الشهرين الخامس والسادس من المرض. -د- اجازة مرضية بنسبة (50%) من الاجر في
الشهرين السابع والثامن من المرض. -2- للعامل ان يستفيد من رصيد الاجازات السنوية
إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضية، فإذا استنفذت جميعها منح العامل اجازة بدون
أجر حتى يتماثل للشفاء او تثبت عدم لياقته الصحية من قبل الجهات المختصة. -3- يكون
في حكم الاجازة المرضية كل مدة يقضيها العامل نزيل المستشفى لتلقي العلاج)، أما
المادة (81) عمل فقد اوضحت شروط منح الإجازة المرضية للعامل حيث نصت المادة
(81) على أنه (-أ- يشترط لمنح الاجازة
المرضية ما يلي: -١- أن تمنح في حالات المرض الاعتيادي من الطبيب الذي يعهد اليه
صاحب العمل بعلاج العمال او من المؤسسة الطبية التي يتفق معها على ذلك. -٢- ان
تكون صادرة من مؤسسة طبية في الجمهورية عندما لا يعهد صاحب العمل إلى طبيب او
مؤسسة طبية لعلاج العمال لديه. -٣- أن تعتمد من وحدات الحوادث الفجائية في أي مكان
او من المستشفيات الأخرى في المنطقة التي يندب او ينقل اليها العامل او يقضي
إجازته السنوية فيها. -ب- يجوز لصاحب العمل في حالة منح الاجازة المرضية للعامل من
قبل العيادات او المؤسسات الطبية الخاصة ان يطلب تعميدها لدى الجهات الطبية
المختصة)، في حين اجازت المادة (٨٢) عمل اجازت لصاحب العمل إعتماد الإجازة المرضية
للعامل إذا وقع المرض للعامل اثناء اجازته السنوية، أي أن القانون اجاز لصاحب العمل منح الإجازة المرضية للعامل مرض
العامل اثناء تمتعه بالإجازة السنوية، فمنح الإجازة المرضية في هذه الحالة أمر جوازي يخضع للسلطة
التقديرية لصاحب العمل، فله ان يعتمد الإجازة المرضية في هذه الحالة وله ان لا
يعتمدها حسبما ورد في المادة (٨٢) التي نصت على أنه (-1- يجوز لصاحب العمل اعتماد
الاجازة المرضية وعدم احتسابها من الاجازة السنوية في حالة مرض العامل اثناء
الاجازة. -2- تواصل الاجازة السنوية المقطوعة في حالة اعتماد الاجازة المرضية وفقا
لاحكام الفقرة السابقة. -3- لصاحب العمل ان يطلب اعتماد الاجازة من جهة طبية او من
الطبيب المعتمد لديه إذا تجاوزت عشرة ايام فأكثر) والله اعلم .