قبول الموظف الضمني بقرار الاستقالة الحكمية
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
ينص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على
ان الموظف يعد مستقيلاً حكماً من وظيفته إذا غاب عن العمل لمدة عشرين يوماً متصلة
بدون إجازة أو إذن من الرئيس المختص أو بدون عذر مقبول، فإذا لم يقدم أسباباً تبرر
غيابه خلال الشهر التالي اعتبرت خدمته منتهية، فإذا قامت الجهة التي يعمل لديها
الموظف بإصدار قرار بإنهاء خدمته بإعتباره مستقيلاً فلم يعترض الموظف على ذلك أو
يتظلم أو يقوم برفع دعوى أمام القضاء
مطالباً بإلغاء القرار خلال فترة الشهر التالية لصدور قرار إعتباره مستقبلاً حكما ،
ففي هذه الاحوال يكون الموظف قد قبل ضمنيا قرار إعتباره مستقيلاً من الوظيفة، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
9/30/2013م في الطعن المدني رقم (46987)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أنه من
الثابت من الأوراق ان القرار محل الدعوى المتضمن إعتبار الموظف مستقيلاً حكما من
جهة عمله لتغيبه عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً متصلة وذلك بدون عذر شرعي
إستناداً إلى المادة (236) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي نصت
على أنه (مع مراعاة أحكام المادة (233) والفقرة (ج) من المادة (231) والفقرة (ب)
من المادة (233) من هذه اللائحة يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن العمل لمدة
عشرين يوماً متصلة بدون إجازة أو إذن من الرئيس المختص أو بدون عذر مقبول فإذا لم
يقدم أسباباً تبرر غيابه خلال الشهر التالي لإنقضاء العشرين يوماً أو قدم مبررات
لم تأخذ بها الوحدة الإدارية اعتبرت خدمته منتهية بإعتباره مستقيلاً حكماً)، وحيث
ان المدعي قد علم بقرار إنهاء خدمته بإعتباره مستقيلاً حكما في نفس اليوم الذي صدر
فيه القرار وتحقق علمه اليقيني بقطع راتبه، ومع ذلك لم يعترض على القرار لدى إدارة
الجهة التي يعمل لديها، كما أنه لم يقدم إلى جهة عمله خلال الشهر التالي لتاريخ
القرار أسباباً تبرر غيابه بل أنه لم يلجأ خلال ذلك الشهر إلى القضاء للمطالبة
بإلغاء قرار إنهاء خدماته بإعتباره مستقيلاً حكماً ، لذلك فإن الموظف المدعي قد
دلل بذلك على أنه قد قبل ضمناً قرار إعتباره مستقيلاً حكماً))، وسيكون تعليقنا على
هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: ماهية استقالة الموظف الحكمية:
استقالة الموظف الحكمية: هي التي تقع بحكم
القانون وليس بطلب الموظف أو طإرادته، والاستقالة الحكمية تقع بحكم القانون إذا
غاب الموظف عن العمل لمدة عشرين يوماً متصلة حسبما هو مقرر في المادة( 236) من
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة أحكام المادة (233)
والفقرة (ج) من المادة (231) والفقرة (ب) من المادة (233) من هذه اللائحة يعتبر
الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن العمل لمدة عشرين يوماً متصلة بدون إجازة أو إذن من
الرئيس المختص أو بدون عذر مقبول ولو كان الإنقطاع عقب إجازة مرخص بها فإذا لم يقدم أسباباً تبرر
غيابه خلال الشهر التالي لإنقضاء العشرين يوماً أو قدم مبررات لم تأخذ بها الوحدة
الإدارية اعتبرت خدمته منتهية بإعتباره مستقيلاً حكما، اما إذا قدم من الأسباب
مايبرر غيابه أو إنقطاعه عن العمل خلال الشهر التالي جاز للسلطة المختصة ان تقرر
عدم حرمانه من راتبه عن مدة الإنقطاع اذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، والا
وجب حرمانه من الراتب عن تلك المدة )، ومع ان الاستقالة الحكمية تقع بحكم القانون
وبقوته إلا أن النص السابق قد اشترط على جهة الإدارة ان تصدر قرار بذلك يتم إبلاغ
الموظف به، واجاز النص للموظف التظلم من
قرار إنهاء خدمته بإعتباره مستقيلاً حكماً من الوظيفة، إذ يتضمن هذا التظلم إبداء الإعتذار
والمبررات التي جعلت الموظف يغيب عن العمل طوال فترة العشرين يوما المتصلة.
الوجه الثاني: مدة تظلم الموظف من قرار إنهاء خدمته وإعتباره مستقيلاً حكماً:
وفقاً للمادة (236) من اللائحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية السابق ذكرها في الوجه الأول نجد أنها قد اتاحت للموظف ان يقدم
المبررات والاعذار التي جعلته يغيب عن العمل طوال فترة العشرين يوماً المتصلة،
وعلى هذا المعنى فإن مدة تظلم الموظف من قرار إعتباره مستقيلاً هو شهر تحتسب بدايته
من تاريخ علم الموظف بقرار إعتباره مستقيلاً، والتظلم يقطع التقادم، ويجوز للموظف
إذا رفضت جهة الإدارة تظلمه ان يلجأ إلى القضاء مطالباً بالغاء القرار حسبما قضى
الحكم محل تعليقنا.
الوجه الثالث: ماهية قبول الموظف الضمني بقرار إعتباره مستقيلاً حكماً:
قضى الحكم محل تعليقنا بأن سكوت الموظف خلال
الشهر التالي لصدور قرار إعتباره مستقيلاً وعدم إعتراض الموظف على ذلك القرار أو
التظلم منه أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القرار خلال فترة الشهر التالي
لعلمه بالقرار يعد قبولاً ضمنياً بالقرار يسقط حقه في المطالبة بالغاء القرار بعد
ذلك، ووفقاً للقواعد العامة فإن قيام الموظف بالمطالبة بشهادة خبرة أو نسخة من
ملفه الوظيفي أو تصفية مستحقاته السابقة وغير ذلك يعد قبولاً ضمنياً من الموظف
بقرار إعتباره مستقيلاً حكماً، والله اعلم .