التنصيب لا يكون إلا عن المدعى عليه


التنصيب لا يكون إلا عن المدعى عليه

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

حدد قانون المرافعات الوسائل القانونية لمواجهة عدم حضور المدعي أو المستأنف جلسات المحاكمة، وهذه الوسائل هى استبعاد الدعوى وشطبها وسقوطها على النحو المقرر في قانون المرافعات ، لذلك لا يتم التنصيب عن المدعي اوالمستأنف، فالتنصيب لا يكون إلا عن المدعى عليه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-8-2015م في الطعن رقم (57066)، فقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه : ((وبمناقشة الدائرة لما تم ذكره في الطعن، فقد  تبين  للدائرة ان محامي الطاعنين قد صرح بأن موكليه لم يحضروا أو يمثلوا أمام محكمة الموضوع، وحيث ان الطاعنين لم توجه ضدهم أية دعوى، إذ كان من  اللازم حضورهم، لان التنصيب لا يكون إلا عن المدعى عليه، في حين ان الطاعنين غير مدعى عليهم))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: التنصيب في الخصومة:

التنصيب: هو قيام المحكمة المختصة بإقامة أو تكليف شخص من أقارب المدعى عليه أو من المحامين بأن يقوم مقام المدعى عليه الذي لم يحضر أمام المحكمة للمرافعة والمدافعة عن المدعى عليه غير الحاضر ، وذلك في مواجهة المدعي الحاضر، ويتم التنصيب عن المدعى عليه لأغراض عدة منها: كفالة حق المدعى عليه الغائب في التقاضي ومباشرة حقه في الدفاع عن نفسه عن طريق الشخص المنصب عنه ، وكذا قطع الطريق على المدعى عليه المكايد الذي يتعمد عدم حضور جلسات المحاكمة لتعطيل إجراءات المحكمة ، وقد تضمنت إجراءات التنصيب عن المدعى عليه المادة (116) مرافعات التي نصت على أنه: (إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلاناً صحيحاً أمرت المحكمة بإعلانه مرةً أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة بإستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوباً عنه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن، وإلا فمن المحامين، وإلا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائباً عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناءً على طلبه، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلاً عنه).

الوجه الثاني: الأصل عدم جواز التنصيب عن المدعي، كما ورد في الحكم محل تعليقنا:

لا يجوز التنصيب عن المدعي، لأن قانون المرافعات قد حدد الوسائل الواجب اتباعها إذا لم يحضر المدعي جلسات المحاكمة كإستبعاد الدعوى المقرر في المادتين (112 و114) مرافعات، وإذا واصل المدعي الغياب عن جلسات المحاكمة لمدة سنة سقطت دعواه وفقاً لما هو مقرر في المادة (215) مرافعات، وعلى ذلك لايجوز التنصيب عن المدعي، لان ذلك يخالف الوسائل المقررة في القانون لمواجهة غياب المدعي أو عدم حضوره، وإذا كان الأصل عدم التنصيب عن المدعي، فإنه يتم التنصيب عن المدعي في بعض الإجراءات مثل التنصيب عن المدعي عند النطق بالحكم أو الاستماع لشاهد نفي وغير ذلك من الإجراءات، والله اعلم.