الحكم بالبدل النقدي لإجازة للعامل


الحكم بالبدل النقدي لإجازة للعامل

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

منع قانون العمل  العامل من التنازل عن إجازته السنوية مقابل الحصول على البدل النقدي للإجازة، وأوجب القانون على العامل ان يستهلك إجازته السنوية عيناً، لأن  القانون قرر الاجازة السنوية لراحة العامل وصحته ، ومع ذلك فإن القضاء عند انتهاء خدمة العامل يحكم بأحقية العامل للبدل النقدي عن أيام الإجازة السنوية التي لم يستهلكها العامل، لانه يتعذر على العامل في هذه الحالة الحصول على إجازته عينا بعد إن تم إنهاء عمله، فلم يبق الا ان يحصل على مقابلها نقدا ، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-12-2014م في الطعن رقم (56172)، حيث قررت اللجنة العمالية في الفقرة (4) من منطوق قرارها بأن: ((يستحق العامل مقابل الإجازة السنوية عملاً بنص المادة (79/ ف.٤)، وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتأييد قرار اللجنة العمالية، وعند الطعن بالنقض اقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه بقضائه بتأييد قرار اللجنة التحكيمية العمالية، فما اثارته الطاعنة في أسباب طعنها جدل في الوقائع، فالشعبة الاستئنافية معنية بتقدير الدليل باعتبارها محكمة موضوع، فلا معقب عليها طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسويغ النتيجة المنطقية التي انتهت اليها، فقد جاء قضاء الشعبة الاستئنافية مسبباً تسبيباً كافياً اوصله في نهاية المطاف إلى حكم صائب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: عدم جواز تنازل العامل عن اجازته السنوية مقابل تعويض نقدي:

نصت الفقرة (6) من المادة (79) من قانون العمل على أنه: (6- لا يجوز للعامل ان يتنازل عن اجازته السنوية مقابل تعويض نقدي)، فهذا النص صريح في منع العامل من التنازل عن اجازته السنوية مقابل ان يقوم صاحب العمل بتعويضه عن الإجازة براتب شهر أو أكثر، ومن باب أولى لا يجوز لصاحب العمل ان يطلب من العامل عدم التمتع بإجازته السنوية ودفع مقابلها للعامل نقداً، ويرجع هذا الحظر لإعتبارات قانونية وحقوقية، لأن الإجازة السنوية مقررة لراحة بدن العامل وذهنه.

الوجه الثاني: الحكم بمنح العامل البدل النقدي للإجازة عند إنتهاء عمله :

من خلال المطالعة المستمرة لأحكام القضاء نجد ان أحكام القضاء تذهب إلى الحكم للعامل عند إنتهاء عمله لأي سبب تحكم له بالبدل النقدي عن اجازته السنوية أو الأيام المتبقية منها لدى صاحب العمل، وسند هذه الأحكام  المادة ( 39) من قانون العمل التي نصت على أنه: (يستحق العامل تعويضا  خاصاً عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية أو إذا تم إنهاء العقد وفقاً لأحكام الفقرة (ثانيا) من المادة(35) وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من أجر مقرر عن فترة الإشعار وسائر المستحقات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتشريعات العمل المنفذة له .. وفي جميع الأحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة وبما لا يتعدى  أجر العامل لستة أشهر )، فمن وجهة نظر أحكام القضاء فإن هذه المادة اشارت إلى أنه ينبغي ان يتم الحكم للعامل عند انتهاء عمله بسائر  المستحقات الأخرى المقررة للعامل في القانون والمستحقة للعامل، فهذا المفهوم يشمل بدل الإجازة السنوية التي لم يستهكها العامل، لأن البدل النقدي في هذه الحالة هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لحصول العامل على حقه في الاجازة السنوية ، فحصول العامل على الإجازة عيناً متعذر بسبب إنتهاء عقد عمله، والله اعلم .