توقيع الخصوم على محضر المعاينة
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
المعاينة
طريقة من طرق الإثبات وفقاً للمادة (13) إثبات يتم من خلالها تطبيق مستندات الخصوم
على الواقع والإستماع إلى أقوال العدول المختارين وشهود الرؤية، والإستماع إلى
إيضاحات الخصوم وغيرهم من الحاضرين اثناء المعاينة، ويعاين القاضي محل النزاع للوقوف على بعض المعالم على الطبيعة ،
ويباشر القاضي المعاينة بنفسه، ومن خلال ذلك يتولد لدى القاضي علم شخصي ببعض تفاصيل
القضية، ولأهمية المعاينة ينبغي ان تتم المعاينة بحضور الخصوم أو ممثليهم، وينبغي
أيضاً ان يقوم الخصوم بالتوقيع على محضر المعاينة فإن امتنعوا عن ذلك وجب على
القاضي ان يثبت إمتناع الخصوم في محضر المعاينة ذاته ، حسبما قضى الحكم الصادر عن
الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-4-2007م في الطعن
رقم (27162)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ونعي الطاعنين في محله بالنسبة لعدم توقيعهم
على محضر المعاينة التي قامت بها هيئة الحكم بمعية العدل المختار من طرفي النزاع،
وعدم قيام هيئة الشعبة بمواجهة الطاعنين بمحضر المعاينة وعدم طلب الشعبة من
الطاعنين التوقيع على المحضر، وفقاً للمادة (164) من قانون الإثبات، والدائرة تجد أن ذلك النعي صحيح))، وسيكون
تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: توقيع الخصوم على محضر المعاينة حسبما ورد في قانون الإثبات:
استند
الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (164) إثبات التي نصت على أن (تثبت المحكمة
ما عاينته وتراءى لها من المعاينة في محضر يوقعه الحاضرون من الخصوم أو من يمثلهم
والخبراء ومن رئيس المحكمة و الكاتب، ويجب أن يبين في المحضر يوم وساعة ومكان
إجراء المعاينة ووصف الشيء أو الأثر الذي جرى معاينته (نظره) وتحديده بحسب الحال ،
فإن أمتنع أحد الخصوم عن التوقيع أثبتت المحكمة ذلك و اكتفى بتوقيع الآخرين)، ومن
خلال مطالعة هذه المادة نجد انها اشترطت توقيع الخصوم على محضر المعاينة فإن
امتنعوا عن ذلك اثبت القاضي امتناعهم في المحضر .
الوجه الثاني: الغرض من توقيع الخصوم على محضر المعاينة:
لا
شك ان الغرض من توقيع الخصوم على محضر المعاينة هو إثبات حضور الخصوم عند إجراء
المعاينة وإجراء المعاينة بحضورهم ومواجهتهم ومباشرتهم لحقوقهم في الإيضاح
والإعتراض عند إجراء المعاينة لأهمية النتائج التي يتضمنها محضر المعاينة، وكذلك فإن
الغرض من توقيع الخصوم على المحضر إثبات موافقة الخصوم على الإجراءات التي تمت اثناء المعاينة.
الوجه الثالث: إمتناع الخصوم عن التوقيع على محضر المعاينة:
بينت
المادة (164) إثبات ما يجب على القاضي إتباعه إذا رفض الخصم أو الخصوم التوقيع على
محضر المعاينة، إذ يجب على القاضي في هذه الحالة ان يثبت في المحضر أنه طلب من
الخصم التوقيع إلا أن الخصم امتنع عن ذلك حسبما أشار إليه الحكم محل تعليقنا.
الوجه الرابع: جزاء عدم توقيع الخصم على محضر المعاينة:
قضى الحكم
محل تعليقنا بأنه كان يجب على الشعبة الاستئنافية ان تطلب من الخصم التوقيع على
المحضر إلا أنها لم تفعل ذلك، فلم يقم الخصم بالتوقيع على المحضر، لذلك فإن الحكم
الذي يستند إلى محضر المعاينة الذي لم يتم التوقيع عليه من قبل الخصوم يكون باطلاً اذا لم
يذكر في المحضر أن المحكمة طلبت من الخصم ان يقوم بالتوقيع الا انه رفض ذلك ،
والله اعلم .