المكافآت التي تندرج ضمن أجر العامل - في القانون اليمني

 

المكافآت التي تندرج ضمن أجر العامل (في القانون اليمني، قانون العمل)


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

المكافآت التي تدفعها جهة العمل للعامل بصفة منتظمة مقابل اعمال دورية منتظمة تندرج ضمن أجر العامل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-12-2016م في الطعن رقم (58191)، حيث كانت اللجنة التحكيمية العمالية قد قررت إستحقاق العامل المدعي لمكافأة الميزانية السنوية بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المدعى عليها بتسليم العامل مكافأة إنجاز الكشوفات الضريبية والتأمينية السنوية عن الأعوام التي لم تصرف له  في فترة  خدمته، وقد عللت اللجنة التحكيمية قرارها بأن الشركة تمنح هذه المكافآت بصفة منتظمة للعمال الذين يؤدوا هذه الأعمال فصارت حقاً من حقوقهم المكتسبة، وقد أيدت الشعبة الاستئنافية قرار اللجنة التحكيمية العمالية، وسببت لذلك بأسباب مقاربة لأسباب قرار اللجنة التحكيمية ، وقد اقرت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا فقرات الحكم التي تضمنت الحكم للعامل المدعي بالمكافآت السابق ذكرها، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا بأنه: ((تبين ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه البطلان لبنائه على الخطأ في تطبيق القانون، حينما قضى بمكافئتي إعداد الميزانية السنوية وإعداد الكشوفات الضريبية والتأمينية...إلخ، والدائرة تجد أن ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه لخلوه من حالات الطعن المقررة في المادة (292) مرافعات مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية المكافآت المنتظمة التي تندرج ضمن الأجر الكامل للعامل:

نصت المادة (2) من قانون العمل على أن: الأجر الكامل للعامل هو (ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن مفهوم الأجر الكامل للعامل واسع جداً يشمل كل المبالغ والأشياء العينية التي لها قيمة التي يدفعها صاحب العمل للعامل طالما ان صاحب العمل يدفعها للعامل نظير عمل العامل، ومع ذلك فإن المكافآت لا تندرج ضمن الأجر الكامل للعامل إلا إذا كانت منتظمة حسبما استقرت عليه أحكام القضاء، والمقصود بانتظام المكافآت ان يتكرر صرفها للعامل في أوقات منتظمة كالمكافآت الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية أو تلك التي يتكرر صرفها بمناسبة قيام العامل بعمل معين كإعداد الموازنة أو الخطة السنوية أو إعداد الكشوفات السنوية الضريبية والتأمينية للشركة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن المكافآت تندرج ضمن الأجر الكامل للعامل إذا كانت تصرف للعامل دورياً كل شهر أو ربع سنة أو سنوياً وكذا إذا كانت تصرف للعامل بمناسبة قيامه بأعمال دورية منتظمة كإعداد الخطة أو الموازنة أو الحساب الختامي أو الجرد السنوي أو إعداد الكشوفات الضريبية أو التأمينية مثلما قضى الحكم محل تعليقنا.

الوجه الثاني: نطاق المكافآت التي تندرج ضمن مفهوم الأجر الكامل للعامل:

من المهم للغاية الإشارة إلى نطاق المكافآت التي تندرج ضمن مفهوم الأجر الكامل للعامل، فهناك مكافآت تمنحها جهة العمل بصفة منتظمة لعمالها كافة فهذه تندرج ضمن الأجر الكامل لكل عامل ثبت التحاقه بجهة العمل، وهناك مكافآت منتظمة لا تدفعها جهة العمل الا إلى العمال الذين قاموا بالعمل فقط، مثل مكافآت الجرد السنوي أو إعداد الحساب الختامي أو إعداد كشوفات التأمينات والضرائب أو إعداد الخطط والموازنات السنوية أو إعداد التقارير أو الأدلة...إلخ، فهذه المكافآت لا تدفعها جهة العمل لعمالها كافة وإنما تدفعها للعمال الذين يقوموا بهذا العمل حيث تندرج هذه المكافآت ضمن مفهوم الأجر الكامل لهؤلاء العمال فقط، ومع ذلك فإن جهة العمل إذا  اعتادت على صرف هذه المكافآت لكافة عمالها دون نظر إلى العمال الذين قاموا بالعمل فعلا، فإن هذه المكافآت تتحول إلى حق مكتسب لكل العمال الذين اعتادوا إستلام هذه المكافآت بصفة منتظمة .

وهناك مكافأة لا تندرج ضمن مفهوم الأجر الكامل للعامل مثل المكافأة التشجيعية التي تمنحها جهة العمل للعامل الذي قام بعمل إبتكاري وكذا الجوائز العينية والنقدية التي تمنحها جهة العمل لموظفيها، لأن هذا النوع من المكافأة لا يكتسب طابع الانتظام والديمومة، وكذا لاتندرج ضمن الأجر الكامل للعامل المساعدات الإنسانية التي يمنحها صاحب العمل للعامل، لأنها تمنح للعامل لإعتبارات دينية  أو أخلاقية أو انسانية، فليست هذه المساعدات داخلة في مفهوم الأجر الكامل للعامل، لان النص القانوني الذي عرف الأجر الكامل للعامل اشترط في مكونات الأجر الكامل ان تكون مقابل العمل، والله اعلم .