القول قول المالك عند الاختلاف في الاذن للمستأجر

 

القول قول المالك عند الاختلاف في الاذن للمستأجر - في القانون اليمني 


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

قضى الحكم محل تعليقنا بأن القول قول المالك عند الاختلاف في اذن المالك للمستأجر حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-10-2016م في الطعن رقم (58360) الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة تجد أن النعي على الحكم الاستئنافي وارد ومؤثر، إذ أن الثابت قانوناً أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشيء المستأجر أو يتنازل عن الإيجار لغيره، حيث ان مؤرث المدعي المطعون ضده حالياً كان قد قام في اثناء حياته وقبل وفاته بتأجير واشراك الموضوعين  المؤجرين له مخالفاً بذلك للمواد (707 و768 و772) مدني، لأن البين ان ما عللت به محكمة أول درجة في حيثيات حكمها بوجود العلاقة الإيجارية والزمت الطاعن بتمكين المطعون ضده من الإنتفاع بالموضعين فذلك تعليل عليل، ومن ثم فأن محكمتي الموضوع قد اخطأتا في تطبيق القانون وتحديداً المادة (868) مدني التي تنص على أنه: ((لا يجوز للمزارع ان يتنازل عن الأرض أو تأجيرها للغير إلا بإذن المؤجر)، كما أنه لا يوجد أي برهان تطمئن إليه النفس على صدور إذن من المالك الأمر الذي يجعل ما قضت به محكمتا الموضوع مصادرة لحق المالك في ملكه، ولما كان المقرر أنه إذا اختلف المالك مع الاجير في الإذن فالقول قول المالك مما يتعين قبول الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: أساس قاعدة القول قول المالك فيما يتعلق باذنه للمستأجر :

أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه بأن القول قول المالك عند الاختلاف ما بين المالك والمزارع أو المستأجر في صدور الإذن من المالك للمزارع أو المستأجر أستند الحكم في ذلك إلى المادة (772) مدني التي نصت على أنه: إذا اختلف المالك مع الاجير (في الإذن فالقول للمالك في نفيه)، لأن الأصل عدم  وجود الاذن عملاً بالمادة (11) مدني التي نصت على أن: (الأصل الظاهر العدم فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه)، فمن المتعذر على المالك ان يثبت إذنه للمستأجر، لأن المالك متمسك بالعدم، وإثبات العدم محال لعدم وجوده فكيف للشخص ان وجود الشيء المدعوم؟ ، ولذلك فأنه يجب على من يدعي وجود الشيء أو وجود الإذن ان يثبته، لأن إثبات الشئ على من يدعي وجوده ممكن، إضافة إلى أن المستأجر بالنسبة لصدور الإذن من المالك يكون في مركز المدعى، ومن المقرر ان البينة على المدعي، لذلك يجب على المستأجر أو المزارع ان يثبت صدور الإذن من المالك ونوع هذا الإذن ونطاقه وحدوده.

الوجه الثاني: علاقة إذن المالك بنوع الاجارة:

في حالات كثيرة تتضمن وثيقة الاجارة أو عقد الايجار شروط وقيود يتفق عليها الاطراف، كان يشترط المالك على المستأجر ان يدفع له الاجرة عيناً من المحصول أو عكس ذلك أو يشترط المالك على المستأجر إيصال الاجرة إلى مكان إقامة المالك أو يشترط عليه ان لا يقوم بأية اصلاحات في العين إلا بإذن من المالك، ففي هذه الأحوال تكون هذه الشروط ملزمة للمستأجر فإذا اختلف المالك مع الاجير بشأن صدور الإذن في هذه الأحوال، فان القول في هذه الأحوال يكون قول المالك، على التفصيل السابق بيانه.

الوجه الثالث: الأثر المترتب على عدم إثبات صدور الإذن من المالك:

إذا لم يثبت صدور الإذن من المالك، فإن المالك لا يتحمل تبعة أو مسئولية التصرف الصادر من المستأجر أو المزارع، لأن التصرف قد صدر على الرغم من المالك، غير أنه في بعض الحالات يكون التصرف الصادر من المزارع اوالمستأجر ضرورياً  لحفظ العين المؤجرة يستدعي من المستأجر القيام  بالعمل او التصرف في وقت سريع لايستطيع المستأجر الرجوع فيه إلى المالك للحصول على اذنه وموافقته قبل القيام بالتصرف كدفع سيل جارف عن العين  المؤجرة أو مكافحة آفة زراعية تهدد الغروس بالتلف، ففي هذه الأحوال يجب على المزارع إخطار المالك بالخطر الذي دفعه والمبالغ التي دفعها المستأجر في سبيل دفع ذلك الضرر أو الخطر الداهم، وذلك في أقرب وقت بعد قيام المستأجر بالعمل، والله اعلم .