القضاء اليمني هو المختص بنظر دعاوى العامل على صاحب العمل الأجنبي

 

 القضاء اليمني هو المختص بنظر دعاوى العامل على صاحب العمل الأجنبي

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

القواعد العامة الناظمة للإختصاص تقرر ان الأصل ان يتم رفع الدعوى على المدعى عليه في موطن إقامته حتى لو كان خارج اليمن، إلا أن العامل هو الطرف الضعيف الأولى بالرعاية القانونية والقضائية ، ولذلك يحق للعامل المقيم في اليمن ان يرفع دعواه أمام القضاء اليمني على صاحب العمل الذي ليس له موطن في اليمن أو كان له موطن في اليمن ثم تركه، حسبما قضى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-8-2017م في الطعن رقم (58825)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وما قضت به الشعبة في حكمها بإختصاص القضاء اليمني سديد في ذاته، إستناداً إلى المواد (36 و78 و92)، مرافعات فالقانون اليمني يقرر إختصاص القضاء اليمني بالنزاع توفيراً للحماية القضائية للعامل حتى لو لم يكن للشركة الطاعنة موطن في اليمن عملاً بنص المادة (100) مرافعات، كون العامل هو الطرف الضعيف في النزاع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: الأصل أن الإختصاص بنظر الدعوى يكون لمحكمة موطن المدعى عليه:

هناك اعتبارات كثيرة تستدعي ان يكون الإختصاص الأصلي بنظر الدعوى  للمحكمة التي يقع بها موطن المدعى عليه، لأنه المكان الذي يمكن فيه مواجهة المدعى عليه بالدعوى، ولأنه المكان المناسب لتنفيذ الحكم على المدعى عليه.

الوجه الثاني: إختصاص القضاء اليمني إذا لم يكن لصاحب العمل موطن ولا محل إقامة في اليمن:

في هذا الشأن نصت المادة (100) مرافعات على أنه: (إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الاختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء)، فهذه المادة صريحة في أنه يحق للعامل في اليمن ان يرفع الدعوى على الشركة الاجنبية أو صاحب العمل الأجنبي إذا لم يكن  لصاحب العمل للأجنبي المدعى عليه موطن ولا محل إقامة في اليمن.

الوجه الثاني: إختصاص القضاء اليمني بدعوى العامل إذا كان عقد العمل قد نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفيذ باليمن حتى لو كان موطن صاحب العمل خارج اليمن

وفي هذا الشأن نصت المادة (80) مرافعات على أن: (تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن في الحالات الآتية: -1- إذا كان له موطن مختار في اليمن -2- إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن...)، فهذا النص صرح بأحقية العامل في رفع دعواه أمام القضاء اليمني إذا كان لصاحب العمل الأجنبي موطن في اليمن ثم تركه لأن العامل في هذه الحالة قد تعاقد مع صاحب العمل على أساس ان موطنه في اليمن، وفي الحالة الثانية: وهي حالة نشوء عقد العمل أو تنفيذه أو وجوب التنفيذ في اليمن، فأنه يحق للعامل في هذه الحالة رفع الدعوى على صاحب العمل في موطن المدعي العامل وهو اليمن.

الوجه الرابع: الإعتبارات والأسانيد التي استند إليها الحكم محل تعليقنا في قضائه:

حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم فقد استند إلى النصوص القانونية السابقة ذكرها إضافة إلى أن الحكم قد قضى بأن العامل هو الطرف الضعيف الأولى بالرعاية القانونية والقضائية ، حتى يجنب العامل عناء السفر والتكاليف الباهضة لمقاضاة صاحب العمل الأجنبي في موطنه، والله اعلم .