إنابة المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم التحكيم ملزمة

إنابة المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم التحكيم ملزمة

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

 صرح قانون التحكيم بأن محكمة الاستئناف مخيرة بشأن تنفيذ حكم التحكيم، فلها ان تتولى تنفيذ حكم التحكيم بذاتها، كما أن لها ان تنيب المحكمة الابتدائية بذلك، وان كانت محكمة الاستئناف مخيرة في ذلك، إلا أنه اذا اختارت محكمة الاستئناف إنابة المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم التحكيم  فإن المحكمة الابتدائية تكون ملزمة  بتولي تنفيذ حكم التحكيم، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يجوز للمحكمة الابتدائية في حالة إنابتها أن تعيد ملف القضية التنفيذية إلى محكمة الاستئناف، كما لا يحق للمحكمة الابتدائية ان ترفض إنابة محكمة الاستئناف لها بتنفيذ حكم التحكيم أو ترفض تنفيذ الحكم حسبما قضى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-10-2016م في الطعن رقم (58483)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقيام المحكمة الابتدائية بإعادة القضية التنفيذية إلى محكمة الاستئناف بحجة أنها المختصة أصلاً بالتنفيذ غير سديد بعد إنابة محكمة الاستئناف لها بالتنفيذ، وغير سديد أيضا توقفها عن النظر والفصل فيما قدمه المنفذ ضده، كونها محكمة تنفيذ وليست محكمة موضوع في القضية التنفيذية، فكان عليها تنفيذ منطوق حكم التحكيم  وهو السند التنفيذي، وتعمل على تنفيذه إختيارياً أو جبرياً دون نظر إلى مثل ما عارض به المنفذ ضده، فذلك ليس مبرراً لإعادة ملف القضية التنفيذية إلى محكمة الاستئناف، فإذا ما واجه رئيس المحكمة الابتدائية إعتراضات أو استشكالات أو منازعة تنفيذ موضوعية مثل دعوى الإستحقاق فإن عليه أن يفصل فيها بأحكام وفقاً للقانون، وعلى محكمة الاستئناف أن لا تقبل إرجاع قضية تنفيذية بعد صدور قرار الإنابة منها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الاول: التخيير القانوني لمحكمة الاستئناف بشأن تنفيذ حكم التحكيم:

خيّر قانون التحكيم محكمة الاستئناف بشأن تنفيذ حكم التحكيم، فقد اجاز قانون التحكيم لمحكمة الاستئناف ان تتولى تنفيذ حكم التحكيم بنظرها كما اجاز لها القانون ان تنيب المحكمة الابتدائية بتنفيذ الحكم، فالخيار في ذلك لمحكمة الاستئناف، وفي هذا الشأن نصت المادة (58) تحكيم على أن: (تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ حكم التحكيم).

الوجه الثاني: احقية محكمة الاستئناف في إنابة المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم التحكيم وإلزامية الإنابة:

تستمد محكمة الاستئناف احقيتها في هذا الشأن من نص المادة (58) تحكيم السابق ذكرها في الوجه الأول، فقد صرح النص المشار إليه بأن لمحكمة الاستئناف ان تنيب غيرها بتنفيذ حكم التحكيم، ومفهوم (أو من تنيبه) الوارد في النص ينصرف إلى المحكمة الابتدائية لأنها المختصة اصلا بتنفيذ أحكام القضاء بصفة عامة ، كما أن إنابة المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم التحكيم يحقق اهم مبدأ من المبادئ الحاكمة للتقاضي وهو مبدأ التقاضي على درجتين لاسيما ان غالبية إجراءات التنفيذ تتم مواجهتها من المنفذ ضدهم  بمنازعات تنفيذية وموضوعية كدعاوي الإستحقاق ، وبما أن الإنابة مقررة في النص القانوني الملزم السابق ذكره، ولذلك فإن الإنابة ملزمة للمحكمة الابتدائية، وإن كانت الإنابة إختيارية بالنسبة لمحكمة الاستئناف إلا أنها تكون ملزمة بالنسبة للمحكمة الابتدائية.

الوجه الثالث: الحكمة من تخيير محكمة الاستئناف بين توليها تنفيذ حكم التحكيم أو إنابة المحكمة الابتدائية بذلك :

سبق لنا التعليق على حكم للمحكمة العليا قضى بأن محكمة الاستئناف ذاتها تتولى تنفيذ حكم التحكيم إذا لم تكن هناك دعاوى إستحقاق أو إستشكالات أو منازعات تنفيذية، اما إذا كانت هناك دعاوى إستحقاق أو منازعات تنفيذية فإن محكمة الإستئناف تقوم بإنابة المحكمة الابتدائية لتولى إجراءات تنفيذ حكم التحكيم والفصل في المنازعات التنفيذية ودعاوي الإستحقاق حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، ومن خلال ذلك تظهر الحكمة من تخيير محكمة الاستئناف بين توليها تنفيذ حكم التحكيم أو إسناد هذه المهمة إلى المحكمة الابتدائية.

الوجه الرابع: لا يجوز للمحكمة الابتدائية رفض الإنابة وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف:

قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يجوز للمحكمة الابتدائية ان ترفض الإنابة الصادرة لها من محكمة الاستئناف، كما لا يجوز لها ان تمتنع عن مباشرة إجراءات تنفيذ حكم التحكيم أو تعيد ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، لأنه من الواجب القانوني على المحكمة الابتدائية ان تتولى إجراءات تنفيذ حكم التحكيم، لأن القانون قد أوجب عليها ذلك بمقتضى المادة (58) تحكيم السابق ذكرها فيجب على المحكمة الابتدائية ان تتولى إجراءات تنفيذ حكم التحكيم بناءً على إنابة محكمة الاستئناف، فإن لم تقم المحكمة الابتدائية بذلك فأنها تكون قد خالفت القانون، والله اعلم.