الزام صاحب العمل بدفع نصف راتب العامل المحال للتحقيق الجنائي

*الزام صاحب العمل بدفع نصف راتب العامل المحال للتحقيق الجنائي*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️
قضى الحكم محل تعليقنا بأن فصل العامل من غير تحقيق إداري إحالته للتحقيق الجنائي من قبل جهات الضبط أو النيابة لا يحوّل دون إلزام جهة العمل بمنح العامل نصف راتبه حتى يتم الحكم على العامل في القضية الجنائية من قبل المحكمة المختصة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-10-2015م في الطعن رقم (57219)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالبين للدائرة ان ما اثارته الشركة الطاعنة من مطاعن على الحكم المطعون فيه لا تستند إلى أساس صحيح من الواقع والقانون، فما ساقته في عريضة الطعن لبعض نصوص قانون العمل للاستدلال بها على مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون والتدليل على ان فهم الشعبة الاستئنافية للمادة (59) من قانون العمل خاطئ حينما أيد الحكم الاستئنافي قرار اللجنة العمالية بإلزام الشركة الطاعنة بصرف 50% من راتب العامل حتى يتم الفصل في القضية الجنائية، فالدائرة تجد أن ما ذكرته الطاعنة استدلال في غير محله يدحضه صريح المادة (59) عمل التي نصت على أنه (مع مراعاة أحكام المادتين 99 و100 من قانون العمل يستحق العامل أجره الكامل خلال فترة توقيفه بسبب قضية تتعلق بالعمل شريطة إلا يقل ما يدفع له في فترة التوقيف عن 50% من أجره الأساسي ويكون صرف الجزء المتبقي من الأجر الكامل حال التأكد من براءته، ولصاحب العمل إسترجاع ما تم صرفه خلال فترة التوقيف في حالة إدانة العامل بحكم بات، كما أن ما اثارته الطاعنة بان العامل قد تم فصله وانتهت العلاقة التعاقدية بينه وبينها، ومن ثم فلا يوجد له مرتب حتى تلتزم بصرف 50% منه، فإن الفصل في هذه الحالة من حيث صحته أو عدمه يخضع لتقدير واختصاص قضاء الموضوع، إلا أنه من المعلوم قانوناً أن سلطة رب العمل في فصل العامل وإنهاء خدمته ليست مطلقة بل معتبرة بحالات وشروط قانونية محددة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (35) عمل بند أولاً الحالة (ب): يجوز العمل ان ينهي العقد من جانبة بدون اشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الانذار في الحالات الآتية: -ب- إذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بحكم قضائي بات – وحيث ان البين من الأوراق أن اللجنة التحكيمية في قرارها قد فصلت في الدفع المقدم من المدعى عليها بالتوقف عن نظر القضية العمالية لوجود قضية جنائية على العامل المدعي مع تقدير الزام المدعي عليها بصرف 50% من راتبه حتى يتم الفصل في القضية الجنائية إعمالاً لنصوص القانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️
الوجه الاول: لزوم إجراء التحقيق الإداري قبل فصل العامل:*
 ➖➖➖➖➖

*▪️
أوجب قانون العمل على صاحب العمل إجراء التحقيق الإداري قبل توقيع عقوبة الفصل على العامل المخالف، بإعتبار أن التحقيق السابق على  عقوبة الفصل من أهم الضمانات القانونية للعامل المخالف حتى لايلجأ صاحب العمل إلى فصل العامل من غير مخالفة تستدعي الفصل أو من غير أن تكون المخالفة ثابتة في حق العامل، فالهدف من التحقيق في هذه الحالة هو التحقق من وقوع المخالفة ونسبتها للعامل المخالف والتحقق من الادلة التي تثبت وقوع المخالفة ونسبتها للعامل المخالف، وتمكين العامل من إبداء أوجه دفاعه وتقديم أدلته اثناء التحقيق، ولهذه الغاية فقد نصت المادة (93) من قانون العمل على أنه: (يجوز لصاحب العمل في حالة مخالفة العامل لواجباته المحددة في هذا القانون او في عقد العمل ان يوقع بحقه احدى العقوبات التالية:-1- لفت النظر الكتابي. -2- الانذار الكتابـي. -3- الخصم من الأجر بما لا يزيد على 20% من الأجر الاساسي. -4- الفصل من العمل مع احتفاظ العامل بحقه في كافة المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون وفي تشريعات العمل الاخرى.)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أنه قد صرح على أن العامل اثناء التحقيق معه يحتفظ بكافة مستحقاته المنصوص عليها في القانون ومن ذلك مستحقاته اثناء التحقيق معه أو وقفه عن العمل لغرض التحقيق معه، وبناءً على ذلك يظهر عدم جواز فصل العامل بدون تحقيق إداري حتى لو كان قد ارتكب جريمة معاقب عليها وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، لأن عقوبة فصل العامل عقوبة إدارية يجب ان يسبقها تحقيق إداري، وقد اشترطت المادة (94) عمل لتوقيع عقوبة الفصل ان يسبقها إجراء تحقيق إداري، وفي هذا المعنى نصت المادة (94) عمل على أنه (1- يجوز لصاحب العمل أن يطبق العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من المادة السابقة بدون أن يستوجب ذلك تحقيق إداري أما العقوبات الأخرى فلا تطبق إلاَّ بعد إجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة (96) من هذا القانون).*
 ➖➖➖➖➖
*▪️
الوجه الثاني: عدم جواز فصل العامل الموقوف اثناء التحقيق الجنائي معه:*
➖➖➖➖➖

*▪️
قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز فصل العامل الموقوف اثناء قيام الجهات الأمنية أو القضائية بالتحقيق الجنائي معه، لأن العامل اثناء التحقيق الجنائي مشمول بالضمانات القانونية المقررة في المادة (59) من قانون العمل التي نصت على أنه (مع مراعاة احكام المادتين (99)،(100) من هذا القانون يستحق العامل أجره الكامل خلال فترة توقيفه بسبب قضية تتعلق بالعمل شريطة ان لا يقل ما يدفع له في فترة التوقيف عن 50% من اجره الاساسي ويكون صرف الجزء المتبقي من الاجر الكامل حال التأكد من براءته ولصاحب العمل استرجاع ما تم صرفه خلال فترة التوقيف في حالة إدانة العامل بحكم بات).*
➖➖➖➖➖
*▪️
الوجه الثالث: عدم جواز فصل العامل الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخلة بالآداب العامة الا بعد صدور حكم بات على العامل:*
➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز فصل العامل الذي ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخلة بالآداب العامة الا بعد صدور حكم بات على العامل ، وسند الحكم محل تعليقنا في ذلك هو المادة (35) عمل التي نصت على أنه (أولا: يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات التالية:*
*‌أ- إذا انتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم  شهادات أو وثائق مزوره.*
*‌ب- إذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة بحكم قضائي بات.*
*‌ج- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدره.*
*‌د- إذا أعتدى العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو رئيسه المباشر أثناء العمل أو بسببه إعتداء يعاقب عليه القانون أو وقع منه إعتداء جسماني على أحد العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه.*
*‌هـ- إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء الفترة الإختبارية.*
*‌و- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه.*
*‌ز- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم أتباعها لسلامة العمال والعمل وتم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاهر في محل العمل.*
*‌ح- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل.*
*‌ط- إذا حمل سلاحاً نارياً في محل عمله بإستثناء من يتطلب عمله ذلك.*
*‌ي- إذا أفشى العامل أسرارا  خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع عليها بحكم عمله.*
*‌ك- إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقاً  لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني عشر من هذا القانون أو في حالة عدم إلتزام العمال بأحكام هذا القانون... إلخ )، ومن خلال  إستقراء هذا النص يظهر انه قد افرد حالة إرتكاب العامل لجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخلة بالآداب العامة افرده بحكم خاص وهو عدم جواز فصل العامل الا بعد صدور حكم بات على العامل  حسبما ورد في النص القانوني السابق، وهذا الحكم الخاص الوارد في الفقرة (ب) من النص القانوني السابق يثير اشكاليات عدة، لان هذا النص يوجب على جهة العمل الإبقاء على العامل المتهم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة وعدم فصله حتى يصدر بحقه حكم بات اي من المحكمة العليا، وذلك يستغرق وقتا طويلا  وطوال هذا الوقت تظل جهة العمل ملزمة بصرف 50٪ من راتب العامل، وهذا يثقل كاهل جهة العمل لاسيما إذا كان العامل قد استولى على مبالغ  طائلة من أموال الجهة التي كان يعمل بها وكانت الجريمة المنسوبة له ثابتة على وجه اليقين، كما ان مفهوم الجرائم المخلة بالأمانة والشرف مفهوم واسع، حيث تذهب بعض الأحكام القضائية إلى إعتبار جرائم السرقة والاختلاس والاستيلاء من الجرائم المخلة بأمانة العامل، فلا يتم الاقتصار في ذلك على جريمة خيانة الأمانة بمفهومها المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.*
➖➖➖➖➖
*▪️
الوجه الرابع : خضوع قرار الفصل الإداري للعامل للرقابة القضائية:*
➖➖➖➖➖

*▪️
قضى الحكم محل تعليقنا بأن قرار صاحب العمل بفصل العامل إدارياً يخضع لرقابة القضاء سواء أكان الفصل بعد التحقيق مع العامل أم من غير ان يتم التحقيق مع العامل، فنظراً لجسامة عقوبة فصل العامل واثرها البالغ الخطورة على العامل فإن قرار صاحب العمل بفصل العامل يخضع لرقابة القضاء للتأكد من سلامة هذا القرار وملائمته للمخالفة التي كانت سبباً للفصل، فكل قرار ينبغي أن يكون للمضرور منه حق الطعن فيه أو التعقيب عليه عدا حكم الله الذي لا معقب لحكمه، والله اعلم.*
تعليقات