حماية حقوق اللاجئين في الفقه الاسلامي و القانون اليمني والدولي


حماية حقوق اللاجئين في الفقه الاسلامي و

القانون اليمني والدولي 




أ.د. عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين


نأئب عميد كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء للشئون الاكاديمية


الدورة التعريفية لعقال مديريات امانة العاصمة باتفاقيات اللجوء وملحقاتها يوليو2021

                                                        

 

 

                                                        

أ.د. عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين

 

نأئب عميد كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء للشئون الاكاديمية

 

الدورة التعريفية لعقال مديريات امانة العاصمة  باتفاقيات اللجوء وملحقاتها يوليو2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة:

الحمد لله  رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين: اما بعد:

فنشكر مركز دراسات الهجرة واللاجئين وعميده الأستاذ الدكتور السفير احمد علي العماد على تنظيم هذه الدورة وغيرها من الدورات التي جعلت المركز منارة التعريف بحقوق اللاجئين  وبحث الوسائل والاساليب المناسبة لتمكين اللاجئين من حقوقهم  ،والشكر موصول للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على دعمها واهتمامها بقضايا اللجو واللاجئين في اليمن ،  اما بشان هذه المحاضرة فهي  بعنوان (حماية التشريعات الوطنية لحقوق اللاجئين) وقد تم إعدادها بناء على تكليف مركز دراسات  الهجرة واللاجئين وذلك لالقائها في الدورة التعريفية لعقال حارات امانة العاصمة باتفاقيات اللجوء وملحقاتها، ولتسهيل عرض موضوع حماية التشريعات الوطنية لحقوق اللاجئين  فسيتم   عرض حقوق اللاجئين كل حق على حدة وقرينها نبين موقف التشريعات اليمنية من هذه الحقوق، وقبل ذلك من اللازم الإشارة بايجاز إلى تعريف اللاجئين واسباب اللجوء، وسوف نعرض ذلك في المطالب الاتية:

المطلب الأول: تعريف اللاجئين.

المطلب الثاني: أسباب اللجوء.

المطلب الثالث: معالجة التشريعات اليمنية  لحقوق اللاجئين.

 

المطلب الأول

تعريف اللاجئين

ونذكر أولاً التعريف اللغوي للاجئين ثم نذكر (ثانياً) تعريف اللاجئين في الفقه الاسلامي و(ثالثاً) نذكر تعريف اللاجئين في القانون الدولي العام.

أولاً: التعريف اللغوي للاجئين:

 كلمة اللاجئين مصدرها الفعل لَجَأَ إِلى الشيء والمَكان يَلْجَأُ لَجْأً ولُجُوءاً ومَلْجَأً ولَجِئَ لَجَأً والْتَجَأَ وأَلْجأْتُ أَمْري إِلى اللّه أي  أَسْنَدتُ وفي حديث كَعْب رضي اللّه عنه مَن دَخَل في ديوان المُسلِمِين ثمَ تَلجَّأَ منهم فقد خَرج من قُبَّة الإِسْلامِ ،فيقال لَجَأْتُ إِلى فلان وعنه والتَجَأْتُ وتَلجَّأْتُ إِذا اسْتَنَدْتَ إِليه واعْتَضَدْتَ به أَو عَدَلْتَ عنه إِلى غيره كأَنه إِشارةٌ إِلى الخُروج والانْفراد عن المسلمِين واَلْجَأَه إِلى الشيءِ اضْطَرَّه إِليه وأَلْجَأَه عَصَمه والتَّلْجِئةُ الإِكْراهُ قال أَبو الهيثم التَّلْجِئةُ أَنْ يُلْجئَكَ أَن تَأْتِيَ أَمْراً باطِنُه خِلافُ ظاهره وذلِكَ مِثْلُ إِشْهادٍ على أَمْرٍ ظاهِرُه خِلافُ باطِنِه وفي حديث النُّعْمانِ بن بَشِير هذا تَلْجِئةٌ فأَشْهِدْ عليه غَيْرِي التَلْجِئة تَفْعِلة من الإِلْجَاءِ كأَنه قد أَلْجَأَكَ إِلى أَنْ تَأْتِيَ أَمراً باطِنُه خلافُ ظاهره وأَحْوَجَك إِلى أَن تَفْعَل فِعلاً تَكْرَهُه وكان بشير قد أَفْرَدَ ابنَه النُّعمانَ بشيءٍ دون إِخوته حَمَلتْه عليه أُمُّه والمَلْجَأُ واللَّجَأُ المَعْقِلُ والجمع أَلْجاءٌ ويقالُ أَلْجَأْتُ فلاناً إِلى الشيءِ إِذا حَصَّنْته في مَلْجإٍ ولَجَإٍ والْتَجَأْتُ إليه الْتِجاءً.

ثانياً: تعريف اللاجئين في الفقه الاسلامي:

 لا يختلف التعريف الفقهي للاجئين عن التعريف اللغوي، حيث ورد في القرآن الكريم ألفاظ تتفق في مدلولها مع لفظ اللاجئين، فاللاجئون في الشريعة الإسلامية هم الأشخاص الذين يضطرون لأي سبب إلى مغادرة دولهم الأصلية إلى دول أخرى.

ثالثاً: تعريف اللاجئين في القانون الدولي:

عرفت اتفاقية اللجوء الصادرة عام 1951م في مادتها الأولى اللاجئ بأنه: أي شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من كانون الثاني سنة 1951م وبسبب تخوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج دولة جنسيته وغير قادر أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو هو كل شخص لا يتمتع بجنسية ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف ولا يستطيع أو غير راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة، وكان مدلول هذا التعريف قاصر على اللاجئين في أوروبا فقط وتحديداً قبل 1951م لان الحرب العالمية الثانية التي انتهت عام 1945م كانت اغلب عملياتها قد حدثت في أوروبا وأسفرت عن آثار خطيرة منها ملايين اللاجئين، إلا انه بعد صدور اتفاقية اللجوء عام 1951م حدثت الثورات ضد الاستعمار الأوروبي في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ونشبت في هذه القارات حروب وصراعات عسكرية أدت إلى لجوء ملايين البشر مما استدعى تعديل تعريف اللاجئين حتى يشمل اللاجئين في العالم وليس  في أوروبا فقط وكي يشمل في أي وقت وليس قبل 1951م فقط، وكي يضيف هذا التعريف أسباب لجوء أخرى ولذلك فقد صدر البروتوكول الخاص باللاجئين عام 1967م الذي كان هدفه الرئيس إعادة صياغة تعريف اللاجئين بحيث يكون عاماً وشاملاً من حيث الزمان والمكان وإضافة أسباب أخرى للجوء، لان اتفاقية 1951م كانت قد قصرت سبب اللجوء على الاضطهاد بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء لفئة معينة، وبموجب بروتوكول 1967م فقد صار مفهوم اللاجئين  واسعاً.

 حيث تضمنت أيضاً الأشخاص المجبرين على البحث عن الملجأ خارج بلادهم الأصلية، أو بلد الجنسية، بسبب العدوان الخارجي، أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تضع النظام العام في خطر في كل أو بعض هذه البلاد.

المطلب الثاني

أسباب اللجوء

أولاً: أسباب اللجوء في القانون الدولي:
وقد وردت في اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين عام 1951 وبروتوكول الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي عام 1967م أسباب اللجوء التي تميز اللاجئين عن غيرهم وهي:

1-   الخوف: وهو حالة نفسية تحدث لدى اللاجئ تدفعه إلى الهروب من دولته إلى دولة أخرى يشعر فيها بالأمان،ويجب ان يكون هذا الخوف له ما يبرره أي أن يكون معقولاً وهذا المعيار  موضوعي وليس شخصي فقد يحدث الخوف لشخص معين نتيجة مرض أو سوء تقدير لظروفه أو ظروف دولته، كما أن اتفاقية اللجوء قصرت الخوف على الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ، وتبعاً لذلك أذا كان سبب الخوف لا يرجع إلى هذه الأسباب، فلا يكون فعل الشخص لجوءً ولا تنطبق عليه أحكام اللاجئين وحقوقهم، ومع أن اتفاقية اللجوء قد قصرت الخوف على الأسباب السابق ذكرها إلى انه المتفق عليه انطباق وصف اللاجئين على الأشخاص الذين يكون سبب خوفهم العدوان الأجنبي لدولهم أو احتلالها أو السيطرة عليها أو أحداث الشغب والصراع المسلح، وعلى هذا الأساس فأن مجرد خوف الإنسان من تعرضه للاضطهاد أو التعذيب للأسباب السابق ذكرها يجعل وصف اللاجئ ينطبق عليه ولو لم يقع الاضطهاد أو التعذيب بالفعل، ومن وجهة نظر الباحث فأنه كان يكفي أن يكون الخوف حقيقياً له ما يبرره.

2-   الاضطهاد: المقصود بالاضطهاد هو وقوع الاضطهاد بالفعل وليس الخوف منه، ويقع الاضطهاد أما عن طريق تعذيب الأشخاص تعذيباً مادياً أو نفسياً أو حرمانهم من حقوقهم الإنسانية أو اعتقالهم أو حبسهم بدون حق أو مصادرة أملاكهم والاستيلاء عليها أو إقصائهم من أعمالهم أو وظائفهم أو الاعتداء عليهم أو على ذويهم بأي نوع من أنواع الاعتداء كما  يتحقق الاضطهاد بتحريض الناس على بعض الأشخاص أو الفئات أو الجماعات كما أن  أي  إنتهاك لحقوق الإنسان التي نصت عليها الإعلانات والمواثيق الدولية يعد اضطهاداً.

3-   التمييز بسبب العرق والدين والرأي السياسي: المقصود بالتمييز هو معاملة الأشخاص معاملة مختلفة فيما يتعلق بحقوقهم والفرص المتاحة لهم شريطة أن يكون الباعث على هذا التمييز هو العرق أو الدين أو الانتماء أو الرأي السياسي مما يولد شعوراً بالظلم.

 ومن المناسب الإشارة إلى بعض المصطلحات كالتمييز والعرق والدين من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية، وذلك على النحو الآتي:

أ‌-      معنى العرق: انتماء الشخص أو الأشخاص إلى فئة اجتماعية متميزة بصفات شخصية معينة تشكل أقلية ضمن مجموعة من السكان.

ب‌- معنى الدين :هو المعتقد الذي يعتنقه الإنسان.

ت‌- الانتماء إلى جماعة سياسية: وهي انتماء الشخص أو الأشخاص إلى جماعات أو فئات تنعدم الثقة فيما بينها وبين النظام   السياسي الحاكم، مما يعرضها للملاحقة والاضطهاد.

ث‌- الرأي السياسي: وهو اعتناق الشخص  آراء سياسية مخالفة لما يعتقده النظام السياسي الحاكم، مما يؤدي إلى الخوف من الاضطهاد، إلا أن ذلك الخوف لا بد أن يكون له ما يبرره من انتهاكات فعلية كالسجن أوالتضييق.

 

 بالإضافة الى أسباب اللجوء  السابقة  فان هناك أسباب لجوء اخرى  قررتها الاتفاقيات الدولية الأخرى ([1])، حيث تضمنت هذه الاتفاقيات بنوداً تبسط الحماية للأشخاص الذين تدفعهم إلى اللجوء أسباب مشابهة لأسباب التعذيب والاضطهاد والتمييز، ومن هذه الأسباب المشابهة العدوان الخارجي والاحتلال والسيطرة الأجنبية والأحداث التي تضع النظام العام في خطر في كل أو بعض البلاد، وبيان هذه الأسباب على الوجه الأتي:

أ‌-      العدوان الخارجي: وهو العمليات العسكرية والحربية التي تقوم بها دولة على دولة أخرى، ومن الاعتيادي أن يدفع هذا العدوان كثيراً من الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم الأصلية.

ب‌- احتلال دولة لدولة أخرى: وهذا الاحتلال قد يكون للدولة كلها أو لأجزاء منها، وهذا سبب دافع لبعض الأشخاص لمغادرة بلدانهم الأصلية.

ت‌- السيطرة الأجنبية: وهي سيطرة دولة على دولة أخرى وتحكمها بقراراتها كلها أو بعضها، وهذا يفضي إلى مغادرة بعض الأشخاص بسبب هذه السيطرة.

ث‌- الإحداث التي تهدد النظام العام في الدولة: وهذا السبب عام تندرج ضمنه اعمال الشغب والاضطرابات  والكوارث والأوبئة- وهذه الأحداث تدفع بعض الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم  الأصلية.

ثانياً: أسباب اللجوء في الشريعة الإسلامية:

تتلخص هذه الأسباب في الأتي:

1-   هجرة المسلم من دولة غير إسلامية إلى دولة إسلامية: فمن لم يتمكن من إقامة شعائر الإسلام فيجب عليه أن يهاجر من الدولة التي يقيم فيها إلى الدولة التي يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام فيها وقد دل على ذلك قوله تعالى (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيرا وسعة).

2-   فرار الأشخاص من بلدانهم الأصلية خوفاً على حياتهم أو اعراضهم أو أموالهم، فإذا خشي الشخص على نفسه من الهلاك أو على عضوه من التلف فيجب عليه عندئذ أن يخرج من بلده إلى بلد يأمن فيه على نفسه، فحفظ النفس واجب في الشريعة الإسلامية لأنها من مقاصد الشريعة، وكذلك الحال بالنسبة لمن خاف على عرضه  من الانتهاك أو على ماله من السلب أو العبث فالمال والعرض من مقاصد الشريعة وكلياتها وحفظهما واجب.

3-   الفرار من البلاد التي ينتشر فيها الوباء: لأنه يترتب على بقاء الشخص في الأرض الموبؤة هلاك  نفسه أو تلف عضو من أعضائه، والشريعة أمرت وأوجبت حفظ الأنفس والأعضاء.

المطلب الثالث

حماية التشريعات اليمنية  لحقوق اللاجئين

صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1978م بالموافقة على انضمام اليمن الى اتفاقية الامم المتحدة لعام 1951م وبروتوكول 1967بشأن حماية اللاجئين وبموجب ذلك انضمت اليمن الى الاتفاقية والبروتوكول في 8 يناير 1980م دون أية تحفظات، وهذا يعني التزام اليمن بالوفاء بكافة حقوق اللاجئين المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكول  لاسيما وهما لا يخالفا الشريعة الاسلامية.

وسنعرض هذه الحقوق كل حق على حدة وفي أثناء ذلك نبين موقف القانون الدولي والقانون اليمني والشريعة الإسلامية من كل حق على حدة ابتدا من تاريخ دخول اللاجئ إلى دولة الملجا، وذلك على الوجه الأتي:

أولا: عدم ملاحقة اللاجئين لدخولهم الدولة بطريقة غير قانونية:

في غالب  الحالات  يضطر اللاجئون إلى عبور حدود بلدانهم الأصلية ودخولهم الى الدول الأخرى بطريقة غير قانونية من غير تأشيرات أو بدون أذن دخول ومن غير المنافذ الرسمية المحددة لدخول الدولة، ودخول الدول من غير أذن اومن غير المنافذ المحددة يعد جريمة طبقاً للقوانين الوطنية إلا أن اللاجئين يضطرون إلى دخول الدول خلسة، ولذلك جاء حق اللاجئين في عدم الملاحقة لهم بسبب دخولهم إلى الدولة بصورة غير قانونية، ومفهوم عدم الملاحقة عام يشمل ملاحقة أجهزة الضبط كالشرطة وكذا أجهزة التحقيق كالنيابة العامة بالإضافة إلى الملاحقة القضائية أمام المحاكم الجزائية وكذا عدم الملاحقة الإدارية من قبل الجهة الإدارية المختصة كمصلحة الجوازات والهجرة، وسوف نبين هذا الحق في القانون الدولي والقانون اليمني والشريعة الإسلامية وذلك على النحو الأتي:

1-   حق اللاجئين في عدم ملاحقتهم أو مسائلتهم لدخولهم الدول بصورة غير مشروعة في القانون الدولي: وفي هذا الشأن نصت المادة (31) من اتفاقية اللجوء الصادرة عام 1951م على انه تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية بسبب دخول لاجئين، أو وجودهم غير القانوني، كما تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض قيود غير ضرورية على تنقلات اللاجئين، فبموجب هذا النص يجب على الدول أن تسمح للاجئين بدخول أراضيها حتى من غير المنافذ القانونية المحددة لدخول أراضيها، كما يجب على الدول أن تفرض عليهم عقوبات لدخول أراضيها  بصورة غير قانونية كما على الدول أن تمنعهم من الانتقال في داخل أراضي الدول التي لجاؤا إليها.

2-   حق اللاجئين في عدم الملاحقة في القانون اليمني: نظم القانون رقم (47) لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الاجانب ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (4) لسنة 1994م دخول وإقامة الاجانب في اليمن، وقد نصت المادة (3) من هذا القانون على انه لا يجوز للاجنبي دخول اليمن الا اذا كان حاصلاً على جواز سفر ساري المفعول يخول لصاحبه حق العودة إلى بلده كما نصت المادة (6) من ذلك القانون على انه لا يجوز لاجنبي دخول اليمن أو الخروج منها الا من الاماكن التي يحددها وزير الداخلية، ونصت المادة (45) من هذا القانون على جواز القبض على من يدخل اليمن بدون أذن ووضعه تحت الحراسة، الا ان المادة (38) قد حددت الفئات المعفية من تطبيق هذا القانون ومن ضمن ذلك ما ورد في الفقرة (4) وهم ( المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون اليمن طرفاً فيها في حدود تلك الاتفاقيات وقد ذكرنا سابقاً ان اليمن قد وافقت وانضمت إلى اتفاقية اللجوء1951م وهذه الاتفاقية قد قررت عدم ملاحقة اللاجئين لدخولهم الدول بصورة غير قانونية، وعلى هذا الاساس فأن حق عدم ملاحقة اللاجئين لدخولهم الدول بصورة غير قانونية مكفول في القانون اليمني.

3-   حق اللاجئين في عدم الملاحقة في الشريعة الإسلامية: وهذا الحق مكفول أيضاً في الشريعة الإسلامية التي قررت حماية النفس البشرية وإجارة المستجير ونجدة الملهوف، كما ان اللاجئين مضطرون لمغادرة دولهم ومضطرون أيضاً لدخول الدول الاخرى بدون إذن خلافاً للقوانين،والمضطر في الشريعة الإسلامية مستثنى عملاً بقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه).

ثانياً: حق اللاجئين في السكن:

 السكن هو المكان الذي يستطيع فيه الانسان ان يأمن على نفسه ويسكن اليه ويجد الراحة فيه،وهناك شروط في السكن منها ان يكون في مكان يأمن فيه اللاجئ على نفسه وان يكون صحياً تتوفر فيه الشروط الصحية وان يحفظ خصوصيته وان يكون مقفلاً يستطيع فيه اللاجئ ان يختلي بنفسه أو بأهله، وتختلف شروط السكن بإختلاف الظروف والاحوال والامكانيات سوء اكانت الظروف هذه متعلقة باللاجئين وامكانيات الدولة التي لجاء اليها اللاجئون أو المحافظة أو المكان الذي نزل فيه اللاجئون، حيث يجب على الدول ان توفر السكن او المأوى المناسب للاجئين بحسب ظروف وامكانيات  الدولة وظروف اللاجئين، فقد يكون هذا السكن فرديا كما قد يكون جماعيا كالمخيمات، وتوفير السكن للاجئين في الشريعة الاسلامية من الواجبات الشرعية المؤكدة.

1-   حق اللاجئين في السكن في القانون الدولي: بينت ذلك المادة (21) حيث نصت هذه المادة على انه (فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف).

2-   حق اللاجئين في السكن في القانون اليمني: تنص المادة (6) من الدستور اليمني على أن (تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي) ولاشك أن اتفاقية اللجوء 1951م وبرتوكول 1967م يعد من قواعد القانون الدولي التي نص الدستور على العمل بها، كما أنه قد سبق القول بأن اليمن قد صادقت وأنضمت إلى الإتفاقية المشار إليهما التي كفلت حق اللاجئين في السكن.

3-   حق اللاجئين في السكن في الشريعة الإسلامية: حق اللاجئين في السكن مكفول في الشريعة الإسلامية، فعندما لجأ المسلمون من مكة إلى المدينة اقطع رسول الله المدينة للمهاجرين حيث نزل المهاجرون في مساكن أخوانهم الأنصار وعقد النبي صلى الله عليه واله وسلم نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقد مدح الله سبحانه وتعالى صنيع الأنصار هذا بقوله تعالى(والذين تبوءو  الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون).

كما أن السكن من ضروريات الحياة إذ لا يستطيع الإنسان العيش بدونه ،والضروريات مسئولية الدولة الإسلامية توفيرها لرعاياها وضيوفهم ومن يضطر إلى اللجوء إليها والإقامة فيها، إضافة إلى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بالوفاء بالعهود والمواثيق وذلك ثابت في نصوص كثيرة ومن ذلك قوله تعالى(وأوفوا بالعقود) وقوله تعالى (وأوفوا بالعهد) ولاريب أن إتفاقية  اللجوء والبروتوكولين الملحقين بها يندرجا ضمن هذه المواثيق والعهود التي يجب على الدول والشعوب الإسلامية الوفاء بها.

ثالثاً: حق اللاجئين في العمل:

ومفهوم هذا الحق أن تضمن الدولة التي لجأ إليها اللاجئون حقهم  في العمل كل لاجئ  في مجال تخصصه حتى يتمكن اللاجئون من الحصول على مصدر رزق دائم، سواء أكان العمل لدى الدولة او لدى القطاع الخاص، وهذا الحق ليس كحق المواطن في العمل وإنما يتم التعامل مع اللاجئين فيما يخص هذا الحق مثلما تتعامل الدولة مع الأجانب الوافدين إلى الدولة من غير اللاجئين، ومقتضى هذا الحق إلا تضع الدولة التي يوجد بها اللاجئون قيوداً على عمل اللاجئين إلا بالقدر الذي تقرره الدولة بالنسبة للأجانب من غير اللاجئين، وحق اللاجئين في العمل مكفول سواء في الشريعة الإسلامية أو القانون الدولي أو الوطني، وبيان ذلك على النحو الآتي:

1-      حق اللاجئين في العمل في القانون الدولي:

 ورد هذا الحق في المادة (17) من إتفاقية اللجوء التي نصت على أنه(1-تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي فيما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور.-2-وفي أي حال، لا تطبق علي اللاجئ التدابير التقييدية المفروضة علي الأجانب أو علي استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية، أو إذا كان مستوفيا أحد الشروط التالية:
(أ) أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في بالبلد،
(ب) أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته. علي أن اللاجئ لا يستطيع أن يتذرع بانطباق هذا الحكم عليه إذا كان قد هجر زوجه،
(ج) أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.-3-تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلي وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذي دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجري.(وفي السياق ذاته نصت المادة (18) من الإتفاقية على أنه (تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلى ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، فيما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية)، كما نصت المادة (19) على أنه-1-تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.-2-تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودساتيرها، لتأمين استيطان مثل هؤلاء اللاجئين في غير إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدول المسؤولية عن علاقاتها الدولية).

 

2-      حق اللاجئين في العمل في القانون اليمني:

الوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية حق خاص بالمواطنين اليمنيين، فمن شروط شغلها أن يكون الموظف يمني الجنسية، ولكن يحوز لأجهزة الدولة أن تتعاقد مع أجانب كموظفين متعاقدين، ومن هولاء اللاجئين، أما قانون العمل اليمني الذي ينظم العمالة لدى القطاع الخاص فقد تضمن قيوداً كثيرة على عمل الأجانب ومن ضمنهم اللاجئين حيث نصت المادة (19) من قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995م على أنه (1- لا يجوز للعامل غير اليمني ان يزاول عملا الا اذا كان حاصلا على ترخيص عمل رسمي من الوزارة او احد مكاتبها ، كما يمنع اي صاحب عمل من تشغيل غير اليمني الا اذا كان حائزا على ذلك الترخيص .
2- تسري احكام هذه المادة على العمال غير اليمنيين العاملين في القطاعات غير المشمولة باحكام هذا القانون) كما نصت المادة (20) من القانون ذاته على أنه (يشترط لاستكمال تشغيل غير اليمنيين استيفاء الشروط التالية:

1-    حيازة ترخيص بالاقامة والعمل .

2-    إستيفاء شروط شغل المهنة وان يكون المصرح له بالعمل في لياقة صحية تامة .

3-   ان يزاول المهنة المرخص له بمزاولتها .

4-   ان يكون حائزا على ترخيص مزاولة المهنة وذلك للمهن التي تتطلب وجود ترخيص خاص بمزاولتها .

5-   ان يكون التشغيل في حرفة او مهنة لا تتوافر فيها الخبرات اليمنية) كما تضمنت المواد 22و23و24و25 إجراءات وقيود كثيرة على عمل الأجانب إلا أنه من المثير للدهشة بالنسبة لعمل اللاجئين هو ما ورد في المادة (26) من هذا القانون التي نصت على أنه يحظر تشغيل غير اليمنيين في حالة إذا كان دخوله اليمن بغرض آخر غير العمل، وهذا قيد خطير على عمل اللاجئين حيث أن دخولهم إلى اليمن لا يكون بغرض العمل،ومن وجهة نظر الباحث فانه من الممكن  تجاوز القيود الواردة في قانون العمل بشان تشغيل اللاجئين عن طريق التمسك باتفاقية اللجوء وملحقاتها التي انضمت اليمن اليها التي اوجبت على اليمن توفير فرص العمل للاجئين بحسب امكانيات الدولة.

3-      حق اللاجئين في العمل في الشريعة الإسلامية:

يوفر العمل مصدر رزق دائم وشريف لللاجئين حتى يستطيع هؤلاء توفير الضروريات والحاجيات اللازمة لحياتهم، ولذلك فالعمل من الإشياء الضرورية لللاجئين، والضروريات في الشريعة الإسلامية يجب تحصيلها حفظاً للإنفس من الهلاك ،فمن المقرر شرعاً أيضاً أن الحاجيات تنزل بمنزلة الضروريات لأن اللاجئين تلحقهم المشقة والضيق إذا لم يحصلوا على الحاجيات، وعلى هذا الأساس فأن الشريعة الإسلامية تنظر إلى حق اللاجئي في العمل على انه من الضروريات والحاجيات التي يجب تحصيلها.

رابعاً: حق اللاجئين في التعليم:

المقصود بالتعليم هنا التعليم النظامي الحكومي الأساسي حسبما ورد في اتفاقية اللجوء، ولايدخل في هذا الحق التعليم الجامعي أو التعليم العالي، فحق اللاجئين في التعليم مكفول في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والوطني، ونشير إلى ذلك على الوجه الآتي:

1-      حق اللاجئين في التعليم في القانون الدولي:

فقد قررت ذلك المادة (22) من اتفاقية اللجوء التي نصت على أن(1-تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي.2-تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية).

2-      حق اللاجئين في التعليم في القانون اليمني:

قانون التعليم اليمني أجاز للأجنبي الإلتحاق بالتعليم الأساسي على قدم المساواة مع اليمني، وهذا الأمر يتفق تماماً مع ما ورد في إتفاقية اللجوء.

3-      حق اللاجئين في التعليم في الشريعة الإسلامية:

التعليم في الشريعة الإسلامية واجب حتى يعرف الإنسان واجباته الدينية والدنيوية وكذا حقوقه بل أن بعض آيات اللجوء في القرآن الكريم قد أشارت إلى حق اللاجئين في التعليم ومنها قوله تعالى (وإن احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) فقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أن المقصود  بالمستجير في هذه الاية هو اللاجىء  حتى وأن كان غير مسلم فأنه ينبغي تعليمه العلوم حتى يستطيع أن يفهم كلام الله.

خامساً: حق اللاجئين في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر:

اللجوء ظرف قهري يجعل أغلب اللاجئين يفرون من دولهم بدون وثائق  هوية أو سفر، حيث يصل كثير من اللاجئين إلى دولة الملجأ من غير أن تكون لديهم وثائق تثبت هوياتهم وشخصياتهم، وعندئذ يتعذر عليهم السفر أو الإنتقال أو العمل بدون هذه الوثائق، ولذلك صار الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر حقاً لللاجئين مكفول في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والوطني، ونبين ذلك على الوجه الآتي:

1-       حق اللاجئين في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر في القانون الدولي :

فقد ورد هذ الحق في المادتين (27) و(28) من اتفاقية اللجوء حيث نصت المادة (27) على أن(تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة( وكذا نصت المادة (28) من الإتفاقية على أن(1-تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها.-2-تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة).

2- حق اللاجئين في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر في القانون اليمني:

في هذا الشأن نصت المادة (8) من قانون دخول وإقامة الأجانب على أنه يجب على ربابنة السفن والطائرات منع الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر من  مغادرة السفن أو الطائرات وأن يقدم الربابنة البيانات اللازمة عن هولاء المسافرين إلى الضابط المختص الموجود في المطار أو ميناء الدخول، وهذا النص ينطبق على بعض اللاجئين، كما نصت المادة (27) من ذلك القانون على أن يحدد أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها، ولم تتعرض لائحة هذا القانون لإجراءات وشروط وثائق السفر تلك.

3-حق اللاجئين في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر في الشريعة الإسلامية:

بطاقات الهوية ووثائق السفر من أهم الوثائق، إذا يتعذر على الأشخاص الحصول على حقوقهم وأداء واجباتهم إلا بعد أن يتم التأكد من هوياتهم، بواسطة هذه الوثائق ، ومن القواعد الشرعية قاعدة  (ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب) ولذلك فأنه يجب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية منح اللاجئين الوثائق لإثبات هوياتهم ووثائق السفر حتى يستطيع هولاء الحصول على حقوقهم وأداء واجباتهم.

سادساً: حق اللاجئين في الحصول على المنتجات والمساعدات والضمان الاجتماعي:

 يشمل  هذا الحق  حصول اللاجئين على المنتجات التي تقوم الدول بتوزيعها على مواطنيها مجاناً أو بسعر رمزي مثل الحصص التموينية في العراق، كما يشمل المساعدات الإغاثية التي تقدمها الدولة لمواطنيها المحتاجين، وكذا يشمل هذا الحق مساعدات الضمان الاجتماعي العينية والمالية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، وكذا حق التعويض في حالة وفاة اللاجىء نتيجة إصابة عمل أو مرض مهين، ويدخل ضمن هذا الحق إيضاً حق اللاجئين في الحصول على المساعدة الإدارية من سلطات الدولة التي لجأوا إليها مثل إصدار الوثائق والشهادات وغير ذلك، وهذا الحق مقرر في القانون الدولي والشريعة الإسلامية والقانون اليمني، ونشير إلى ذلك على النحو الآتي:

1-       حق اللاجئين في الحصول على المنتجات والمساعدات والضمان الاجتماعي في القانون الدولي:

وقد بينت ذلك المواد 20و23و24و25 من إتفاقية اللجوء حيث نصت المادة (20) على أنه (حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل اللاجئون معاملة المواطنين.( كما نصت المادة (23) على أن (تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة) وكذا نصت المادة (24) على أنه (1- تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما يخص الأمور التالية:
(أ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والأجازات المدفوعة الأجر، والقيود علي العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،
(ب) الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية طوارئ أخري تنص القوانين والأنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي)، رهنا بالقيود التي قد تفرضها:
"1"
ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب،
"2"
قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأن الإعانات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي

2-       إن حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة.

3-       تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب علي صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة للاجئين، دون أن يرتهن ذلك إلا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علي الاتفاقات المعنية.

4- تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة للاجئين) وفي السياق ذاته نصت المادة (25) على أنه ( 1- عندما يكون من شأن ممارسة اللاجئ حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ علي أراضيها علي تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية. 2- تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة الأولي للاجئين، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها.3- تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إلي أن يثبت عدم صحتها.4- رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض علي المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة)

 حق اللاجئين في الحصول على المنتجات والمساعدات والضمان الاجتماعي في القانون اليمني:

أشار قانون دخول وإقامة الأجانب إلى قيام وزارة الداخلية بتقديم المساعدة للاجئين فيما يتعلق بوثائق الهوية، وكذا قانون التأمينات الاجتماعية الذي يسري على العمال في القطاع الخاص وقد أشار هذا القانون إلى التأمين على العامل اللاجئين.

ومن ضمن ذلك اللاجىء الذي يجوز التأمين عليه وتعويضه عن أية إصابات عمل أو مرض منهي، أما قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنة 1996م فقد حدد المساعدات الاجتماعية ومساعدات الإغاثة وبيّن المقصود بالفقراء والمساكين والمستحقين للمساعدات والرعاية الاجتماعية وهم الفقراء والمساكين والأيتام والمرأة التي لا عاقل لها والمصابون بالعجز الكلي والجزئي وأسرة الغائب أو المفقود أو المسجون، وقرر هذا القانون المساعدات التي تصرف دفعة واحدة التي تتعرض لظروف قهرية وغير ذلك ولم يرد ذكر اللاجئين في هذا القانون، ومع هذا وذاك فأن حق اللاجئين في الحصول على المنتجات والمساعدات والتأمينات الاجتماعية والإدارية مكفول في القانون اليمني بموجب القانون الخاص بموافقة اليمن وانضمامها إلى اتفاقية اللجوء.

ومن جهة نظر الباحث فأنه من الضروري صدور قانون وطني بشأن اللاجئين بين أحكامهم وحقوقهم وواجباتهم والتزامات الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية وأن يتضمن أوجه التنسيق بين الأطراف المعينة يستثنون اللاجئين، لأن حقوق اللاجئين متناثرة في قوانين كثيرة ومناطة بجهات عديدة.

3- حق اللاجئين في الحصول على المنتجات والمساعدات والضمان الاجتماعي في الشريعة الإسلامية:

هذا الحق مقرر في الشريعة الإسلامية بإعتبار اللاجئين يشملهم مفهوم الفقراء والمساكين وعابري السبيل والنصوص الشرعية في هذا الشأن كثيرة منها قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) فهذه الآية تقرر حق اللاجئين في الحصول على نصيبهم من الزكاة، كما أن اللاجئين من كفارات اليمين وغيرها المبينة في قوله تعالى (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم) وسائر الكفارات مثل كفارة الظهار، كما أن اللاجئين يستحقون قسطاً من خمس الركاز وهي المعادن التي يتم استخراجها من باطن الأرض، كما أن الشريعة الإسلامية توجب على الدولة مساعدة ورعاية كل الأشخاص الذي يقيمون في إقليم الدولة الإسلامية وتقرر الشريعة مسؤولية الحكام إذا لم يقوموا بهذا الواجب الشرعي عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

سابعاً: حق اللاجئين في الإعفاء من المعاملة بالمثل:

من المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية (مبدأ المعاملة بالمثل) الذي يعني أنه ينبغي على كل دولة معاملة الدول الآخرى أو رعايا هذه الدول بمثل المعاملة التي تتعامل بها هذه الدول  مع الدولة ورعاياها، وهذا المبدأ هو الأصل ولكن يرد عليه إستثناء اللاجئين من هذا المبدأ إذ يتوجب على الدولة أن تتعامل مع اللاجئين وفقاً للنصوص المقررة في اتفاقية اللجوء التي تكفل حقوقهم ورعايتهم وأن لا يحق للدولة أن تتعذر بمبدً المعاملة بالمثل في مواجهة اللاجئين، فعلى الدولة أن تمكن اللاجئين من حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية اللجوء حتى ولو كانت الدولة التي لجأ منها تعامل رعايا الدولة التي لجأ إليها اللاجئون معاملة سيئة، وإستثناء اللاجئين من مبدأ المعاملة بالمثل له ما يبرره حيث أن علاقة اللاجئين بدولتهم التي لجأوا منها سيئة ولا يدلهم أو خيار أو علاقة بمعاملة دولتهم الأصلية لرعايا الدولة التي لجأوا إليها، ومعاملة دولة الملجأ للاجئين لها مظاهر وأوجه عدة منها معاملة دخولهم إلى بلد الملجأ وشروط الإقامة فيها وتراخيصها والتنقل والعمل فيها وغير ذلك، ولذلك يكتسب هذا الحق أهمية بالغة في نطاق حقوق اللاجئين، وسنذكر هذا الحق في القانون الدولي والشريعة الإسلامية والقانون اليمني وعلى النحو الآتي:

1-       حق اللاجئين في الإعفاء عن المعاملة بالمثل في القانون الدولي:

نظمت هذا الحق اتفاقية اللجوء حيث نصت المادة (7) من هذه الإتفاقية على أنه(1- حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة.

2-  يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات علي إقامتهم، بالإعفاء، علي أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.

3-  تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلا، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة.

4-   تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح اللاجئين، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا ومزايا بالإضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و 3، وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3).

2- حق اللاجئين في الإعفاء من المعاملة بالمثل في القانون اليمني:

لم يرد ذكر هذا الحق في أي من القوانين والتشريعات اليمنية ولكن مع هذا فأن هذا الحق مكفول في القانون الوطني لأن اليمن قد رافقت على اتفاقية اللجوء وانضمت إليها بموجب قانون، وبموجب ذلك فقد صارت هذه الإتفاقية في حكم القانون الوطني.

3- حق اللاجئين في الإعفاء من المعاملة بالمثل في الشريعة الإسلامية:

من القواعد الشرعية الأكيدة عدم جواز مواخذة الإنسان بفعل غيره فقد قال تعالى (ولاتزر وازرة وزر آخرى) وقد ردد القرآن الكريم هذه الآية لأهميتها أكثر من أربع مرات ومضى هذه الآية ظاهرة يدل قطعاً على عدم جواز معاملة أو مؤاخذة اللاجئين بالمعاملة التي تعامل بها دولتهم الأصلية رعايا الدولة التي لجأ إليها اللاجئون، وفي هذا المعنى إيضاً جاء قوله تعالى (وكل امرى بما كسب رهين) وفي هذا المعنى وردت نصوص شرعية كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

ثامناً: حق اللاجئين في إعفائهم من التدابير الإستثنائية:

التدابيرالإستثنائية هي تلك التدابير التي تتخذها دولة الملجأ في مواجهة مواطني أو ممتلكات بعض الدول أما لكون هذه الدول معادية لدولة الملجأ أو لكون الالفوض تسود هذه الدول وتنتشر فيها العصابات وتجارة المخدرات وغسل الأموال والإرهاب حيث تتخذ دولة الملجأ إجراءات وتدابير استثنائية في مواجهة الأشخاص أو الأموال القادمة من تك الدول وهذا الإجراء لا تثريب عليه في مواجهة غير اللاجئين أما اللاجئين فقد نصت اتفاقية اللجوء على إعفاء اللاجئين من هذه التدابير الإستثنائية لظروف اللاجئين وأحوالهم،  إلا أنه يحق لدولة الملجأ ألا تعفى اللاجئين من هذه التدابير إذا ضرورية لحماية الأمن القومي لدولة الملجأ، وسنذكر هذا الحق في القانون الدولي والوطني والشريعة الإسلامية، وذلك على النحو الآتي:

1-       حق اللاجئين في إعفائهم من التدابير الإستثنائية في القانون الدولي:

نظمت اتفاقية اللجوء هذا الحق في المادتين 8و9، حيث نصت المادة (8) على أنه (حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على أي لاجئ يحمل رسميا جنسية تلك الدولة لمجرد كونه يحمل هذه الجنسية. وعلى الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم، في الحالات المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين)، ونصت المادة (9) على أنه (ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن الإبقاء على تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي.(

2-       حق اللاجئين في إعفائهم من التدابير الإستثنائية في القانون الوطني:

لم ينص أي من القوانين والتشريعات اليمنية على إعفاء اللاجئين من هذا الحق، إلا أن هذا احق مكفول بموجب القانون اليمني الذي قضي بموافقة اليمن وإنضمامها إلى أتفاقية اللجوء حيث هذه الإتفاقية بمثابة قانون وطني.

3-       حق اللاجئين في إعفائهم من التدابير الإستثنائية في الشريعة الإسلامية:

التدابير الإستثنائية التي تتخذها الدول الغاية منها حماية الدولة من أخطار محتملة الوقوع واللجوء حالة واقعية قد وقعت وحدثت بالفعل، فاللجوء واقع حقيقي والمخاطر أحتمالية، وفقه الموازنات في الشريعة الإسلامية يقتضي تقديم الواقعي على الإحتمالي، كما أن حماية دولة الملجأ من الأخطاار يمكن أن يتحقق بوسائل فرض هذه التدابير على الللاجئين.

تاسعاً: حق اللاجئين في التجنس بجنسية بلد الملجأ:

في أحيان كثيرة تطول الأسباب التي دفعت اللاجئين إلى اللجوء، فلا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية فييقيمون في بلد الملجأ لمدة طويلة  وعندئذ تنطبق عليهم شروط التجنس في البلدان التي لجأوا إليها، ونظراً لظروف اللاجئين وتقديراً لها ينبغي على دولة الملجأ لاتشترط لتجنس اللاجئين بجنسيتها إلا الحد الأدنى من شروط التجنس فمثلاً ينبغي على هذه الدول أن تفض الطرف عن أشتراط المدة الطويلة المتصلة لإقامة اللاجي طالب التجنس في بلد الملجأ، وسنذكر هذا الحق في القانون الدولي والوطني والشريعة الإسلامية، وعلى النحو الآتي:

1-       حق اللاجئين في التجنس بجنسية بلد الملجأ في القانون الدولي:

ذكرت هذا الحق اتفاقية اللجوء في المادتين (10) و (34) حيث المادة (10) على أنه (1- حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل إلى ارض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة. 2- حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة)، وفي السياق ذاته نصت المادة (34) على أن (تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلي أدني حد ممكن).

2-       حق اللاجئين في التجنس بجنسية بلد الملجأ في القانون اليمني:

حدد قانون الجنسية اليمني رقم (6) لسنة 1990م وتعديلاته حدد حالات التجنس بالنسبة لغير اليمنيين الأصول وذكر القانون حالات التجنس وشروطه في المواد 4و5و6و7و8و9و10 على أنه( المادة(4): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في أي من الحالات التالية:-

أ- من ولد في الخارج من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

وذلك بشرط أن يكون قد جعل إقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ب- من ولد في اليمن لأبوين أجنبيين  وأقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره و بشرط أن يقدم طلباً لدخول الجنسية اليمنية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ج- من ولد في اليمن  لأب أجنبي ولد أيضا فيه.

د- من يكون أدى للدولة أو للأمة العربية خدمة جليلة.

هـ- من ينتمي إلى الأصل  اليمني متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس  سنوات من جعل إقامته فيها بشرط  ثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن وتنازله عن اتصافه بأية جنسية أخرى عند منحه الجنسية.

مادة(5): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللأجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:-

ا- أن يكون بالغاً سن الرشد.

2- أن تكون إقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات.

3- أن يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن تكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش.

5- أن يكون ملماً باللغة العربية.

6- أن يكون ذا كفاءة تحتاج إليها البلاد . ويجوز في هذه  الحالة إعفاءه من شرط الإلمام باللغة العربية.

مادة(6): تخفض المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة إلى خمس سنوات متتاليات بالنسبة إلى الأجنبي الذي يحصل على إذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط  إقامته هذه المدة فعلاً في اليمن بعد الإذن  وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة  المذكورة وإذا مات - المأذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولأولاده القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الإذن واستمروا مقيمين معه إلى  وقت وفاته أن ينتفعوا بالإقامة وبالمدة التي يكون المتوفى قد أقامها في اليمن.

مادة(7): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسموح بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنوياً.

مادة(8): تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها ترشيح من ترى منحهم شهادات التجنس في حدود  العدد  المسموح به سنوياً.

مادة(9): لا تكسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها إلا إذا طلبت ذلك ونشر طلبها في إحدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة أربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة أما الأولاد القصر للمتجنس المذكور

فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لأبيهم إذا كانت إقامتهم العادية مع أبيهم في اليمن ولهم أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الإيفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشأتهم وتعليمهم.

مادة(10): المرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية إلا إذا رغبت في التخلي عن جنسيتها وأثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته، وإذا كان عقد زواج هذه المرأة باطلاً شرعاً فإنها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية).

وقد صرح قانون الجنسية اليمني في (25) بالعمل بجميع المعاهدات والإتفاقيات الدولية حيث نصت هذه المادة على أن (يعمل بأحكام جميع المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي ابرمت أو تبرم بين اليمن والدول الأجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب، وقد ذكرنا أن اليمن قد صادقت على أتفاقية اللجوء عام 1978م قبل انشاء مجلس النواب، وعلى هذا الأساس فأن حق اللاجئين في التجنس مكفول في القانون الوطني).

3-       حق اللاجئين في التجنس في الشريعة الإسلامية:

الأصل بالنسبة للمسلم أنه يتجنس بجنسية الدولة المسلمة التي يلجأ إليها لأن دار الإسلام واحدة ولم يقل بجواز تعدد الأقطار الإسلامية إلا المعتز به، أما غير المسلم فتنطبق عليه أحكام الأمان فلا مانع في الشريعة من ذلك.

عاشراً: حق اللاجئين فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية:

تختلف الأحوال الشخصية للأشخاص بإختلاف دولهم وأديانهم وأوطانهم، والأحوال الشخصية من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي ينبغي على الدول إحترامها، والأحوال الشخصية تتضمن أحوال الأشخاص من حيث الزواج والطلاق والفسخ والمهر والنفقة والميراث والهبة والوقف......ألخ، وسنذكر هذا الحق في القانون الدولي والوطني والشريعة الإسلامية وعلى الوجه الآتي:

1-       الأحوال الشخصية للاجئين في القانون الدولي:

أشارت إلى ذلك المادة (12) من اتفاقية اللجوء التي نصت على أن (1- تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.

2-     تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئا).

2- الأحوال الشخصية للاجئين في القانون اليمني:

وتنطبق على اللاجئين القوانين اليمنية باعتبارهم أجانب غير يمنيين وذلك يثير التنازع بين القوانين اليمنية وقوانين الجنسية الاصلية لهؤلاء اللاجئين، وقد نظم القانون المدني اليمني ذلك في المواد من (23) الى (35)، وبيان ذلك على النحو الاتي:

-       المــادة(23): القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين وذلك لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها

-       المــادة(24): يرجع في الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم الى قانون جنسيتهم ومع ذلك فانه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في الجمهورية وتترتب اثارها فيها، اذا كان نقص اهلية الطرف الاجنبي الراجع الى قانون بلده فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينهوكان كامل الاهلية بحسب القانون اليمني فانه لا يؤبه بنقص اهليته. ويرجع في نظام الاشخاص الاعتبارية الاجنبية من شركات وجمعيات وغيرها الى قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في الجمهورية فان القانون اليمني هو الذي يسري.

-       المــادة(25): يرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات الى القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة.

-       المــادة(26): يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القصار والمحجوزين والغائبين الى القانون اليمني.

-       المــادة(27): يرجع في الميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت الى قانون الاحوال الشخصية اليمني.

-       المــادة(28): يرجع في الحيازة والملكية والانتفاع والحقوق العينية الاخرى الى قانون موقع المال إذا كان غير منقول (عقار) والى قانون المكان الذي يوجد به المال المنقول وقت تحقق سبب الحيازة او الملكية او الانتفاع او اي حق عيني اخر او سبب فقدها

-       المــادة(29): يرجع في الاثار المترتبة على العقود الى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فان اختلف موطن كل منهما فإلى قانون البلد الذي تم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على قانون اخر او يتبين من ظروف الحال انهما قصدا تطبيق قانون اخر وذلك باستثناء العقود التي تبرم في شان مال غير منقول (عقار) فانه يطبق قانون موقع المال (العقار) .

-       المــادة(30): يرجع في شكل العقود الى قانون البلد الذي تمت فيه او القانون الذي يحكم موضوعها او قانون موطن المتعاقدين المشترك او قانونهما المشترك.

-       المــادة(31): يرجع في ضمان ما ينشا عن فعل غير تعاقدي اوفي غرامته إذا وقع في الخارج الى القانون اليمني.

-       المــادة(32): يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية الى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى

-       المــادة(33): لا تخل الاحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص او اتفاق دولي او معاهدة دولية نافذة في الجمهورية فأنها تطبق دون احكام المواد السابقة وإذا لم يوجد نص في قوانين الجمهورية يحكم مسالة تنازع القوانين المعروضة على القضاء فيرجع الى قواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها دوليا ما لم يتعارض اي من ذلك مع احكام الشريعة الاسلامية.

-       المــادة(34): يعيّن القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته او تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد، ومع ذلك إذا كانت احدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فان القانون اليمني وحده هو الذي يطبق.

-       المــادة(35): لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي تعين تطبيقه طبقا للنصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف احكام الشريعة الاسلامية او الآداب العامة في الجمهورية.

3-        الأحوال الشخصية للاجئين في الشريعة الإسلامية:

تحترم الشريعة الإسلامية الحقوق الشخصية للأشخاص حتى ولو كانوا غير مسلمين،أا ويسري هذا الأمر الشرعي على اللاجئين الذين تحترم الشريعة الإسلامية أحوالهم وحقوقهم الشخصية من زواج وطلاق وأرث وغيرهم، فقد ظلت الأقليات الغير مسلمة تعيش في كنف الدولة الإسلامية منذ ظهور الإسلام دون أن يتعرض لأحوالهم أو شئونهم الشخصية.

أحد عشر: حق اللاجئين في معاملتهم بدون تمييز:

حقوق اللاجئين كثيرة والقانون الدولي والوطني والشريعة الإسلامية تكفل هذه الحقوق، ولا يكفي ذلك إذ ينبغي أن تتعامل دولة الملجأ مع اللاجئين كافة معاملة متساوية دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو غيره، فينبغي على دولة الملجأ أن تمكن اللاجئين كافة من حقوقهم على قدم المساواة دون نظر إلى أي إعتبار عدا أنهم بششطر، والتمييز في المعاملة له آثار غاية في القوة لدى الأشخاص الذين يقع التمييز عليهم أو على المجتمعات التي يعيشون منها مثل شيوع الحسد والحقد والضغينة سواءً بين اللاجئين أو في أوساط المجتمع الذي يعيشون فيه ولذلك فقد منعت الشريعة الإسلامية والقانون الوطني والدولي التمييز بين اللاجئين، وسنذكر ذلك على النحو الآتي:

1-       حق اللاجئين في معاملتهم بدون تمييز في القانون الدولي:

قررت أتفاقية اللجوء هذا الحق في المادة (3) من هذه الإتفاقية التي نصت على أنه (تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ).

2-   حق اللاجئين في معاملتهم بدون تمييز في القانون الوطني:

مبدأ المساواة من المبادئ التي قررها الدستور اليمني والقوانين الوطنية وهذا المبدأ يسري على اللاجئين، ولأن هذا المبدأ من المعلوم يقيناً فلا حاجة إلى الإشارة إلى النصوص التي ذكرته.

3-         حق اللاجئين في معاملتهم بدون تمييز في الشريعة الإسلامية:

الدين الإسلامي دين المعاملة ولذلك كان الدين عقيدة وشريعة، فلا مجال في الشريعة الإسلامية للمفاضلة والتمييز بين الناس، فالإسلام دين المساواة الذي لا يفرق بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو النسب قال تعالى (يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

ثاني عشر: حق اللاجئين في حفظ أموالهم وحيازتها:

المقصود بالأموال في هذا الشأن الأموال النقدية والعينية والمنقولات إضافة الأموال المعنوية كبراءات الإختراع والحق الفكري، ويشمل هذا الحق ضمان نقل وإنتقال اللاجئين بهذه الأموال والتصرف فيها وكذا حق اللاجئين في تملك هذه الأموال، وهذا الحق مكفول في القانون الدولي والوطني والشريعة الإسلامية، وسنبين ذلك على النحو الآتي:

1-   حق اللاجئين في حفظ أموالهم وحيازتها ونقلها في القانون الدولي:

ضمنت هذا الحق اتفاقية اللجوء في المواد 13و14و30 حيث نصت المادة (13) على أن(تمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، فيما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة) كما نصت المادة (14) على أن (في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق على الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة) وبشأن نقل الموجودات نصت المادة (30) على أنه (1- تسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلي أرضها من موجودات إلى بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه.

2-   تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها اللاجئون للسماح لهم بنقل أي موجودات أخري لهم، أينما وجدت، يحتاجون إليها للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه).

2- حق اللاجئين في حفظ أموالهم وحيازتها ونقلها في القانون اليمني:

هذا الحق مكفول في القوانين اليمنية التي تسمح للأجانب بمن فيهم اللاجئين أن يتملكوا المنقولات وأن يتصرفوا بها بيعاً وتأجيراً وشراءً، وقد كان القانون اليمني يمنع الأجانب من تملك العقارات حتى عام 2010م حينما صدر قانون الإستثمار الذي سمح للأجانب بتملك العقارات.

3-   حق اللاجئين في تملك الأموال وحيازتها ونقلها في الشريعة الإسلامية:

تقرر الشريعة الإسلامية للأفراد حرية تملك الأموال وحيازتها ونقلها والتصرف فيها طالما وهذه الأموال ليست محرمة في الشريعة الإسلامية، ومن الثابت لجوء اليهود من أوروبا خلال القرون الوسطى وما بعدها إلى الدولة العثمانية بولاياتها المختلفة حيث تملكوا الأموال العريضة وصاروا من أغنياء الدولة العثمانية وكان يطلق عليها في تركيا يهود الدونمة.

ثالث عشر: حق اللاجئين في التقاضي:

لا يستطيع اللاجئون الدفاع عن حقوقهم أو المطالبة بها ما لم يكن حق التقاضي مكفولاً لهم، ولذلك يكتسب حق اللاجئين في التقاضي أهميته البالغة.

1-   حق اللاجئين في التقاضي في القانون الدولي:

ورد هذا الحق في اتفاقية اللجوء وذلك في المادة (16) التي نصت على أن ( 1- يكون لكل لاجئ، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم.

2-   يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.

3-   فيما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح كل لاجئ، في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة).

2- حق اللاجئين في التقاضي في القانون اليمني:

مبدأ إقليمية القوانين يقتضي ان يتم تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية على كل من يقيم على إقليم الجمهورية اليمنية بمن فيهم اللاجئين، وسوف نذكر في المطلب الأول معالجة التشريعات الوطنية لقضايا اللاجئين المدنية، في حين نشير في المطلب الثاني الى معالجة التشريعات الوطنية لقضايا اللاجئين الجزائية.

معالجة التشريعات الوطنية لقضايا اللاجئين المدنية

القضايا المدنية هي المسائل التي يكون محلها التصرفات المدنية والتجارية والشخصية التي يكون اللاجئ طرفاً فيها مثل مسائل البيع والشراء والايجار والعارية والشراكة والزواج والطلاق والفسخ وغيرها،وتنطبق على اللاجئين القوانين اليمنية باعتبارهم أجانب غير يمنيين وذلك يثير التنازع بين القوانين اليمنية وقوانين الجنسية الاصلية لهؤلاء اللاجئين، وقد نظم القانون المدني اليمني ذلك في المواد من (23) الى (35)، وبيان ذلك على النحو الاتي:

-       المــادة(23): القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين وذلك لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها

-       المــادة(24): يرجع في الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم الى قانون جنسيتهم ومع ذلك فانه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في الجمهورية وتترتب اثارها فيها، اذا كان نقص اهلية الطرف الاجنبي الراجع الى قانون بلده فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينهوكان كامل الاهلية بحسب القانون اليمني فانه لا يؤبه بنقص اهليته. ويرجع في نظام الاشخاص الاعتبارية الاجنبية من شركات وجمعيات وغيرها الى قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في الجمهورية فان القانون اليمني هو الذي يسري.

-       المــادة(25): يرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات الى القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة.

-       المــادة(26): يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القصار والمحجوزين والغائبين الى القانون اليمني.

-       المــادة(27): يرجع في الميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت الى قانون الاحوال الشخصية اليمني.

-       المــادة(28): يرجع في الحيازة والملكية والانتفاع والحقوق العينية الاخرى الى قانون موقع المال إذا كان غير منقول (عقار) والى قانون المكان الذي يوجد به المال المنقول وقت تحقق سبب الحيازة او الملكية او الانتفاع او اي حق عيني اخر او سبب فقدها

-       المــادة(29): يرجع في الاثار المترتبة على العقود الى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فان اختلف موطن كل منهما فإلى قانون البلد الذي تم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على قانون اخر او يتبين من ظروف الحال انهما قصدا تطبيق قانون اخر وذلك باستثناء العقود التي تبرم في شان مال غير منقول (عقار) فانه يطبق قانون موقع المال (العقار) .

-       المــادة(30): يرجع في شكل العقود الى قانون البلد الذي تمت فيه او القانون الذي يحكم موضوعها او قانون موطن المتعاقدين المشترك او قانونهما المشترك.

-       المــادة(31): يرجع في ضمان ما ينشا عن فعل غير تعاقدي اوفي غرامته إذا وقع في الخارج الى القانون اليمني.

-       المــادة(32): يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية الى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى

-       المــادة(33): لا تخل الاحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص او اتفاق دولي او معاهدة دولية نافذة في الجمهورية فأنها تطبق دون احكام المواد السابقة وإذا لم يوجد نص في قوانين الجمهورية يحكم مسالة تنازع القوانين المعروضة على القضاء فيرجع الى قواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها دوليا ما لم يتعارض اي من ذلك مع احكام الشريعة الاسلامية.

-       المــادة(34): يعيّن القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته او تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد، ومع ذلك إذا كانت احدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فان القانون اليمني وحده هو الذي يطبق.

-       المــادة(35): لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي تعين تطبيقه طبقا للنصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف احكام الشريعة الاسلامية او الآداب العامة في الجمهورية.

معالجة التشريعات الوطنية لقضايا اللاجئين الجزائية

مبدأ إقليمية القانون الجزائي من المبادئ التي اعتنقها القانون اليمني، فالأصلطبقاً للقانون اليمني ان كل جريمة تقع في الإقليم اليمني يطبق عليها القانون اليمني ويختص بنظرها القضاء اليمني بصرف النظر عنمرتكبها سواء كان يمنياً ام اجنبياً لاجئاً ام غير لاجي، وفي هذا الشأن نصت المادة (3) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على انه(يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على اقليم الدولة أياً كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في اقليم الدولة اذا وقع فيه عمل من الاعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها او بعضها في اقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج).

وفي السياق ذاته تنص المادة (17) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على انه (1- يسري قانون الاجراءات الجزائية على كل عمل اجرائي يتخذ في اقليم الجمهورية
2-تسري قوانين الاجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الاجنبية والاشخاص عديمي الجنسية).

 

 

رابع عشر: حق اللاجئين في الانتماء للجمعيات:

المقصود بالجمعيات هنا الجمعيات التي لا تستهدف الربح، فقد تكون هذه الجمعيات خيرية تستهدف رعاية وتنظيم اللاجئين فقد تكون خاصة باللاجئين وقد مهنية تنظم شئون مهنة معينة ينتمي إلى عضويتها اللاجئون وغيرهم، وهذا الحق المقرر للاجئين لا يقتصر على مجرد الإنتماء إلى عضوية هذه الجمعيات بل يشمل أيضاً ممارسة اللاجئين لأنشطتهم وحقوقهم في نطاق هذه الجمعيات ومن ذلك، حق الترشيح والأنتخاب، وحق اللاجئين في الإنتماء إلى الجمعيات مقرر في القانون الدولي والوطني والشريعة الإسلامية، وبيان ذلك على الوجه الآتي:

1-   حق اللاجئين في الإنتماء للجمعيات في القانون الدولي:

هذا الحق مقرر في المادة (15) من اتفاقية اللجوء حيث نصت هذه المادة على أنه

(تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي).

2-   حق اللاجئين في الإنتماء للجمعيات في القانون الوطني:

لا يمنع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني اللاجئين من تنظيم أنفسهم في جمعيات أو مؤسسات أهلية خاصة بهم أو الألتحاق في جمعيات نوعية أو مهنية،

3-   حق اللاجئين في الإنتماء للجمعيات في الشريعة الإسلامية:

الجمعيات من أهدافها وأغراضها حماية الحقوق وتنظيم الخدمات وترشيدها لجماعة من الناس بدلاً من الفوضى والإرتجال والعشوائية التي تصاحب مطالبة فرد محقوقه أو خدماته على حده، وهذه التنظيمات بما فيها الجمعيات من أبواب السياسة الشرعية الجائزة لما تحقق للمسلمين من مصالح ولما تدفع عنهم من مفاسد.

خامس عشر: حق اللاجئين في التنقل في دولة الملجأ:

يحتاج اللاجئون إلى التنقل داخل حدود دولة الملجأ بين مدينة وأخرى أو من وإلى الأماكن المحددة لإقامة اللاجئين أو من أماكن قامة اللاجئين إلى الأماكن التي يعملون بها وقد يكون التنقل طلباً للمساعدة والعلاج أو استكمال معاملات لدى جهات إدارية أو غير ذلك من ضروريات واحتياجات اللاجئين، وحق اللاجئين في التنقل مقرر في القانون الدولي والقانون الوطني والشريعة الإسلامية، وبيان ذلك على الوجه الآتي:

1-   حق اللاجئين في التنقل في القانون الدولي:

نظمت اتفاقية اللجوء هذا الحق في المادة (26) التي نصت على أن(حرية التنقل
تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف).

2-   حق اللاجئين في التنقل في القانون اليمني:

حرية التنقل من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية وكذا في قانون إقامة الأجانب الذي أجاز للأجانب عامة ومن ضمنهم اللاجئين بالتنقل شريطة أن يصطحبوا معهم جوازات أو وثائق السفر وأذن الإقامة حسبما ورد في المادة (14) من ذلك القانون.

3-   حق اللاجئين في التنقل في الشريعة الإسلامية:

سبق أن ذكرنا أن أغراض تنقل اللاجئين قد تكون طلباً للرزق كما قد تكون بغرض العلاج أو تكون الغرض من ذلك قضاء حاجة من الحاجيات، وخلاصة الأمر أن تنقل اللاجئين قد يكون لتحصيل الضروريات أو قضاء الحاجات، والحاجة تنزل بمنزلة الضرورة في الشرع فتنقا اللاجئين وسيلة لتحصيل الضروريات والحاجات وذلك واجب في الشريعة، فإذا كانت الشريعة الإسلامية توجب التنقل للحصول على الضروريات والحاجيات فأن ما دون ذلك يكون مباحاً.

سادس عشر: حق اللاجئين في الإعفاء من الأعباء الضريبية:

اللاجئون دفعتهم الضرورة والجأتهم الحاجة لمغادرة بلدنهم الأصلية طلباً للنجاة وتركوا أموالهم وأملاكهم في بلدانهم الأصلية فهد عادة من الفقراء المعدمين ولذلك من الحقوق الأصلية أن تقوم دولة الملجأ بإعفائهم من أية رسوم أو ضرائب قد تقوم هذه الدولة بتحصيلها من القادمين إليها من غير اللاجئين، ولا يستثنى من ذلك إلا الرسوم التي تتحصلها دولة الملجأ من اللاجئين عند منحهم الوثائق الإدارية، ومن المناسب الإشارة إلى هذا الحق في القانون الدولي والوطني والشريعة الإسلامية، وذلك على النحو الآتي:

1-   حق اللاجئين في الإعفاء من الضرائب في القانون الدولي:

نظمت هذا الحق المادة (29)  من اتفاقية اللجوء التي نصت على أن (

1-   تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها في أحوال مماثلة.

2-   ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق علي اللاجئين القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية).

2-   حق اللاجئين في الإعفاء من الضرائب في القانون الوطني:

لم يرد ذكر أي إعفاء ضريبي للاجئين في القوانين والتشريعات الوطنية إلا أن اتفاقية اللجوء قد صارت بمثابة قانون وطني بعده صدر قانون بالموافقة عليها ومصادقة اليمن عليها.

3-   حق اللاجئين في الإعفاء الضريبي في الشريعة الإسلامية:

اللاجئون هم في غالبهم من الفقراء والمساكين وعابري سبيل بموجب ذلك هم مستحقون للصدقات فكيف تجي منهم الضريبة إضافة إلى أن تقرير الضرائب محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبها فيذهب بعض الفقهاء إلا أنها من قبيل المكوس المحرمة.

وعلى هذا الأساس فأن الشريعة لا تمانع من إعفاء اللاجئين من الضريبة.

سابع عشر: حق اللاجئين في عدم طردهم أو إبعادهم من الدول التي لجأوا إليها:

اللاجئون أشخاص تقطعت بهم السبل فلا يستطيعون العودة إلى بلدانهم  الأصلية التي فروا منهم خشية الإضطهاد والتعذيب، ولذلك فأن طردهم أو إبعادهم من الدول التي لجأوا إليها له مخاطر كثيرة، ولذلك ينبغي إحاطة الطرد والإبعاد بضمانات كثيرة لحماية اللاجئين، وسنذكر هذا الحق على النحو الآتي:

1-   حق اللاجئين في عدم طردهم أو إبعادهم من الدول التي لجأوا إليها في القانون الدولي:

وقد ورد هذا الحق في المادة 32 و33 من اتفاقية اللجوء حيث نصت المادة (32) على أنه(1- لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.

2-               لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.

3-               تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية) وفي السياق ذاته نصت المادة (33) على أنه(1- لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

2- على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد(

2- حق اللاجئين في عدم طردهم أو إبعادهم من الدول التي لجأوا إليها في القانون الوطني:

نظم القرار الجمهوري بالقانون رقم (47) لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب إبعاد وطرد الأجانب المخالفين عامة وذلك في المواد من 29 إلى نهاية المادة (38) وذلك على النحو الآتي:

المــادة(29): يصدر من وزير الداخلية قرارا باشكال واوضاع بطاقات الاقامة والنماذج المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والاقرارات .

المــادة(30): يحق للوزير بقرار منه ابعاد اي اجنبي بناء على قرار بابعاده من لجنة الابعاد .
المــادة(31): لا يجوز ابعاد الاجنبي ذو الاقامة الخاصة الا اذا كان في وجوده ما يهدد امن الدولة وسلامتها في الداخل او في الخارج او اقتصادها القومي او الصحة العامة او الآداب العامة او كان عالة على الدولة ويصدر قرار الوزير بالابعاد بعد عرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (34) وبعد موافقة رئيس الوزراء .
المــادة(32): مع مراعاة الاجراءات القانونية لوزير الداخلية والامن ان يامر بحجز من يرى ابعاده حتى تتم اجراءات الابعاد .
المــادة(33): يبين الوزير بقرار منه الاجراءات التي تتبع في اصدار قرار الابعاد واعلانه وتنفيذه .
المــادة(34): تشكل لجنة الابعاد على النحو التالي: -
1- وكيل وزارة الداخلية المختص رئيسا
2- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن الداخلي عضوا
3- رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عضوا
4- مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية عضوا
5- مدير عام الشئون العربية والاجنبية بالمصلحة عضوا ومقررا
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الرئيس وثلاثة اعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رايها للوزير على وجه السرعة .
المــادة(35): على المصلحة اخطار الاجنبي الصادر بشانه قرار الابعاد كتابيا وتبين اللائحة شكل الاخطار والمدة التي يجب على الاجنبي المغادرة خلالها .
المــادة(36): لا يسمح للاجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى اراضي الجمهورية الا بقرار الوزير .
المــادة(37): للمصلحة او من تخوله حق اخراج اي اجنبي يتمكن من الدخول الى اراضي الجمهورية باي طريقة كانت .

المــادة(38): لا تسري احكام دخول واقامة الاجانب على:
1- اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي المعتمدين في الجمهورية طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها وفقا للقانون الدولي ، اما اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي غير المعتمدين في الجمهورية فتتبع بشانها مبدا المعاملة بالمثل .
2- ملاحي السفن والطائرات القادمة الى الجمهورية الذين يحملون وثائق سفر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التاشير على هذه الوثائق من سلطات الجوازات بالموانئ والمطارات عند دخولهم اراضي الجمهورية او النزول فيها او مغادرتها ولا تخول هذه التاشيرة حق الاقامة الا خلال مدة بقاء السفينة او الطائرات في المطار .
3- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ ومطارات الجمهورية للذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول والبقاء مؤقتا في اراضيها خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة في المطار على ان لا يتجاوز ذلك مدة اسبوع ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ ادارة الهجرة عن تخلف اي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره فان لم يكتشف امره الا بعد الرحيل وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات باسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وان يرسلوا وثائق سفرهم باسرع الوسائل من اول ميناء او مطار يصلون اليه .
4- المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات .
5- من يرى الوزير اعفائه باذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية
.

ومن خلال مطالعتنا للفقرة (5) من المادة (38) تأكد لنا أنه القانون اليمني السابق ذكره لا يجيز طرد أو إبعاد اللاجئين لأن اليمن طرفاً في اتفاقية اللجوء السابق ذكرها.

 

وختاماً: نكرر الشكر لمركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء ممثلاً بعميده الأستاذ الدكتور السفير أحمد علي العماد والشكر موصول للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن على تنظيم هذه الدورة والحمدلله في البدء والختام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله  الكرام.

              يوليو2021صنعا المحروسة

                              ا.د .عبد المؤمن شجاع الدين

                          نائب عميد كلية الشريعة والقانون

                                   جامعة صنعا



[1])) المادة (1) من الاتفاقية العربية بشأن وضع اللاجئين في البلدان العربية 1994م وكذا اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين 1969م.