لا تزول حجية حكم التحكيم برفض طلب تنفيذه - في القانون اليمني

*لا تزول حجية حكم التحكيم برفض طلب تنفيذه*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن حجية حكم التحكيم لا تزول اذا ماقرر قاضي التنفيذ رفض طلب تنفيذ حكم التحكيم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/11/2014م في الطعن رقم (55538)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في فقرته الثالثة معتقداً ان طعنه من شأنه التأثير في الحكم المطعون فيه بنقض البند المشار إليه سعياً منه لإزالة القيمة القانونية لحكم التحكيم – علماً بأن حكم التحكيم لا يمكن ان تزول قيمته القانونية بمجرد التقرير بعدم قبول طلب تنفيذه، وإنما يكون ذلك بالطرق التي حددها القانون وفي الميعاد المقرر في القانون المحسوب من تاريخ صدور حكم التحكيم، وهذا مالم يتم، لانه من الثابت أن حكم التحكيم تلقى بالقبول من طرفيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: طبيعة طلب تنفيذ حكم التحكيم:*
➖➖➖➖➖

*▪️صرحت المادة (338) مرافعات على أن: أحكام المحكمين سندات تنفيذية حسبما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، كما أن المادة (239) مرافعات قد صرحت أيضاً بأن وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم يكون بموجب طلب يتقدم به المحكوم له، وفي العادة يتضمن طلب تنفيذ حكم التحكيم يتضمن اسم المحكوم له طالب التنفيذ واسم المطلوب التنفيذ ضده وتاريخ الحكم المطلوب تنفيذه ، ومنطوق هذا الحكم وأسماء هيئة التحكيم التي اصدرت الحكم، ويتم إرفاق نسخة الحكم بالطلب حيث يتم إعلان المحكوم عليه المطلوب التنفيذ ضده بطلب التنفيذ، وفي غالب الحالات يكون رد المطلوب التنفيذ ضده هو (الإستشكال) أو المنازعة التنفيذية، حيث تسري على منازعة تنفيذ حكم التحكيم أحكام منازعات التنفيذ المنصوص عليها في المواد (من 498 حتى 502) مرافعات، ومن ضمن هذه الأحكام عدم جواز المنازعة في أصل الحق المحكوم فيه أو بصحة الحكم سند التنفيذ، وعلى هذا الأساس فإن المنازعة التنفيذية لا تمس ما قضى به حكم التحكيم كما أنها لاتمس حكم التحكيم ذاته، وإنما تقتصر منازعة التنفيذ على الاعتراض على إجراءات التنفيذ ومدى سلامتها من الناحية القانونية.*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الطبيعة القانونية لقرار قاضي التنفيذ في المنازعة التنفيذية:*
➖➖➖➖➖

*▪️من المقرر قانوناً أن اختصاص قاضي التنفيذ يتحدد بحدود المنازعة التنفيذية التي اشترط القانون فيها: ان لا تمس موضوع الحق المحكوم به بموجب حكم التحكيم، وكذا اشترط القانون ان لا تمس المنازعة التنفيذية حكم التحكيم ذاته، وعلى هذا الأساس فإن القرار أو الحكم الصادر من قاضي التنفيذ في المنازعة التنفيذية لا يجوز له ان يمس موضوع الحق الذي فصل فيه حكم التحكيم وكذا لا يجوز للقرار الصادر في منازعة التنفيذ ان يمس حكم التحكيم ذاته، كما أن المادة (12) مرافعات قد اوجبت على القاضي بصفة عامة سواء أكان قاضي تنفيذ أو قاضي موضوع ان لايفتح نزاعاً تم حسمه بحكم قائم من محكم، ونخلص من هذا الوجه إلى القول :أن الحكم أو القرار برفض طلب التنفيذ لا يهدر حجية حكم التحكيم ولا يزيله بحسب تعبير الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الطعن في الحكم الصادر في المنازعة التنفيذية:*

➖➖➖➖➖

*▪️لغرض تصويب الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ، فقد اجازت المادة (501) مرافعات الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ وذلك أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك في الحالة التي تنيب فبها محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية لتنفيذ حكم التحكيم، أما إذا كانت محكمة الاستئناف هي التي تولت الفصل في المنازعة التنفيذية باعتبارها المحكمة المختصة قانوناً بتنفيذ أحكام التحكيم ففي هذه الحالة يجوز الطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، وقد سبق لنا ان قمنا بالتعليق على حكم للمحكمة العليا قضى بذلك.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: احقية المحكوم له بحكم التحكيم الذي صدر القرار برفض طلبه التنفيذ حقه في طلب تنفيذ الحكم مرة أخرى:*
➖➖➖➖➖

*▪️ما دام ان القرار التنفيذي برفض طلب المحكوم له تنفيذ حكم التحكيم لا يمس حكم التحكيم ولا يمس الحق المحكوم به، فإن من حق المحكوم له بحكم التحكيم ان يتقدم أمام محكمة الاستئناف مرة أخرى بطلب تنفيذ حكم التحكيم مادام قائماً شريطة ان يتلافى طالب التنفيذ في طلبه الإجراءات التي كانت سبباً لرفض طلبه السابق بتنفيذ الحكم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الخامس: احقية المحكوم عليه بحكم التحكيم في الإدعاء ببطلان حكم التحكيم إذا توفرت حالة من حالات البطلان المقررة في المادة (53) تحكيم وإذا كانت مدة تقديم دعوى البطلان ما زالت قائمة:*
➖➖➖➖➖

*▪️بما أنه لا يجوز للمحكوم عليه في حكم التحكيم في المنازعة التنفيذية ان يمس حكم التحكيم أو الحق الذي حسمه ذلك الحكم، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه بحكم التحكيم أن يتقدم أمام محكمة الاستئناف المختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم إذا تحققت فيه إحدى حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة (53) تحكيم، وإذا كان ميعاد تقديم دعوى البطلان ما زال قائماً، لأن دعوى بطلان حكم التحكيم هي الوسيلة المقررة قانوناً للمس بحكم التحكيم وبالحق الذي فصل فيه، والله اعلم.*