التنازل عن الإنتفاع بعقار الدولة - في القانون اليمني

*التنازل عن الإنتفاع بعقار الدولة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️الإنتفاع بعقار الدولة يتم بموجب عقد فيما بين هيئة أراضي الدولة والمنتفع، لأن هيئة الأراضي هي المختصة والمسئولة قانونا عن إدارة عقارات الدولة وتنظيم الإنتفاع بها، وعلى هذا الأساس فإن تنازل المنتفع عن حقه في الإنتفاع بعقار الدولة إلى غيره يثير إشكاليات أشار إليها الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-11-2014م في الطعن رقم (55328)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة أن نعي الطاعن في غير محله، لأن الحكم الاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى بطلان التنازل عن حق الإنتفاع في المحل المملوك لهيئة أراضي الدولة لثبوت صحة ذلك التنازل ورفض دعوى الطاعن بأن ذلك التنازل عرفي لم يتم قيده في هيئة الأراضي، وذكر الحكم أنه لا مجال لتنصل الطاعن من ذلك التنازل، وعلى المتنازل إليه إستكمال الإجراءات لدى هيئة الأراضي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: هيئة أراضي الدولة هي الممثل القانوني للدولة فيما يتعلق بالتصرف بأراضي وعقارات الدولة:*
➖➖➖➖➖

*▪️ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: هيئة أراضي وعقارات الدولة هي الجهة المختصة والمسئولة قانوناً على الإشراف على أراضي وعقارات وممتلكات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها وتأجيرها وتنظيم الإنتفاع بها، وبناءً على ذلك فإن هيئة الأراضي هي المختصة بتأجير أراضي وعقارات الدولة بما فيها المحلات التجارية، حيث تصدر الهيئة عقود الإنتفاع والإيجار وفقاً لإجراءات وضوابط تتخذها الهيئة في هذا الشأن، ومن ذلك إستيفاء حق المأذونية قبل إصدار العقد للمستأجر المتنازل إليه.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تكييف التنازل عن حق الإنتفاع بعقار الدولة:*
➖➖➖➖➖

*▪️التنازل عن حق الإنتفاع بأرض الدولة يقتصر على التنازل على حق الإنتفاع بعقار الدولة، فلايشمل التنازل ملكية الرقبة التي هي ملك للدولة، وهذا التنازل إذا كان بمقابل فتسري أحكام البيع، وهذا يثير إشكالية شرعية وقانونية، الإشكالية الشرعية: هي خلاف الفقهاء بشأن مدى جواز بيع المنتفع للمنفعة، فيذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنفية إلى أن المنافع ليست مالا، فلايصح ان تكون محلا للبيع لكن جمهور الفقهاء يذهبوا إلى جواز بيع المنفعة، لأنها تقيم بالمال( فقه المعاملات المالية المعاصرة، ا. د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص45)، اما الإشكالية القانونية: فتتمثل في أن قانون أراضي وعقارات الدولة وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تمنع التنازل عن حق الإيجار أو المنفعة بالعين المملوكة للدولة، حيث يمنع القانون التنازل عن حق الإنتفاع سواء أكان بمقابل أو بدون مقابل من دون إذن هيئة الأراضي، وقد كان جانب من النقاش في الحكم محل تعليقنا يدور بشأن مدى قانونية التنازل من غير الحصول على إذن هيئة الأراضي بذلك ، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن التنازل له وجهان، الأول: أنه ملزم للمتنازل قبل المتنازل إليه، في حين أنه غير ملزم للهيئة العامة لأراضي الدولة، وبناءً على ذلك فإنه ينبغي على المتنازل إليه المثول أمام هيئة الأراضي لإستكمال الإجراءات، وبحسب النظام المتبع لدى الهيئة، والله اعلم.*