*ذرية الواقف أولى بالإنتفاع بالوقف الذري*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الموقوف عليهم من ذرية الواقف أولى من غيرهم بالإنتفاع بأموال الوقف الذري ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-3-2018م، حيث تصدرت الدعوى من المدعين بأنهم الأحق بالإنتفاع بالبيت الموقوف من قبل جدهم على الضعفاء من ذريته لأنهم الأعلى انتساباً للواقف فهم يتصلون به عن طريق آبائهم، في حين ان المدعى عليه هو من غير ذرية الواقف فهو ابن بنت أحد ذرية الواقف، وقد قضى الحكم الابتدائي(( بقبول الدعوى وإلزام المدعى عليهم برفع ايديهم عن بيت الوقف وتسليمه للمدعين))، وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا انه ((من خلال الإطلاع على الحكم الابتدائي وما تبعه بمحكمة الاستئناف فقد وجدت الدائرة ان حكم الاستئناف موافق من حيث النتيجة للشرع والقانون وذلك لما علل به وأستند إليه في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته، فلا جدوى لما جاء في عريضة الطعن لخلوها من أية حالة من حالات الطعن بالنقض))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: موقف قانون الوقف من أولوية ذرية الواقف على الموقوف عليهم الآخرين في الإنتفاع بعين الوقف:*
➖➖➖➖➖
*▪️نصت المادة (28) من قانون الوقف الشرعي على أنه: (في الصرف على الفقراء يقدم الفقراء من ذرية الواقف في الصرف الحرث فقط) ونصت المادة (23) وقف على أنه: يجوز الوقف على الذرية إذا كانوا داخلين في جهة بر عينها الواقف كالفقراء أو العلماء على ان يعامل الذرية كأي واحد من جهة البر التي عينها الواقف، فهذا النص لم يمنح ذرية والواقف أية أولوية في الإنتفاع، كما ان المادة (24) وقف شرعي اشترطت في الموقوف عليهم ان يكون في ذلك قربة شرعية كالفقراء والمساكين أو اللاجئين أو النازحين أو العلماء والمعلمين ويدخل في هذه الأصناف ذرية الواقف ، كما نصت المادة (25) وقف على ان يكون المصرف موجود في الحال عند إنشاء الوقف وأنه يجوز ان يكون المصرف في المستقبل ومن المعلوم أن المقصود بالمصرف هم الموقوف عليهم، فيجوز الوقف على أشخاص موجودين عند انشاء الوقف كما لو اوقف الواقف مالا على الفقراء والمساكين فالموقوف عليهم هم الفقراء والمساكين في عصر الواقف وفي العصور اللاحقة لعصر الواقف، كما نصت المادة (33) وقف على ان نصوص الواقف كلها مرعية إلا فيما ينافي القربة، ومن المؤكد ان قانون الوقف النافذ قد منع الوقف على الذرية ابتداءً من تاريخ صدوره، أما الأوقاف القديمة التي مضى عليها أربعون عاماً فلم ينقضها القانون حسبما ورد في المواد ( 39 و46 و47) من قانون الوقف، ونخلص من استقراء النصوص السابقة إلى القول: أنه بالنسبة للوقف العام الذي تتولاه هيئة الأوقاف فإن ذرية الواقف لاتكون لهم الأولوية في الإنتفاع بعين الوقف ولو كانوا من ذرية الواقف، فلا تكون لهم الأولوية الا اذا في حالة الصرف الحرث للموقوف عليهم الفقراء حسبما ورد في المادة (28) وقف السابق ذكرها ، اما بالنسبة للوقف على الذرية فتكون للموقوف عليهم من الذرية الأولوية في الإنتفاع بالعين الموقوفة ، فالحكم محل تعليقنا قد قضى باولوية الموقوف عليه في الذرية لان الوقف ذري وليس من الوقف العام.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: من هم الموقوف عليهم؟:*
➖➖➖➖➖
*▪️نصت المادة (9) من قانون الوقف على أن: (أركان الوقف أربعة هي: - الموقوف عليه (المصرف) أي الأشخاص أو الاشياء التي تصرف عليها غلال الوقف، فقد يكون هؤلاء من الأشخاص الفقراء والمساكين، كما قد يكون مسجداً أو مدرسة أو مستشفى وغير ذلك من القرب والمبرات، في حين بينت المادة (24) وقف شروط الموقوف عليه (المصرف) حيث نصت هذه المادة على أنه: (يشترط في الموقوف عليه (المصرف) ما يأتي: -1- ان يكون معيناً ويعتبر المصرف معيناً في الفقراء إذا لم يعينه الواقف ويكون للواقف إلى حين موته تعيين مصرف آخر، فإذا مات ولم يعين مصرفا استمر الصرف للفقراء -2- ان يكون فيه قربة محققة شرعاً -3- ان يكون على الوجه الذي عينه الواقف للصرف زماناً ومكاناً)، ولا يشترط وجود الموقوف عليه عند إنشاء الوقف، حيث نصت المادة (25) وقف على أنه: (لا يشترط وجود المصرف في الحال متى كان وجوده في المستقبل محتملاً)، فهذه النصوص بشأن الوقف العام الذي تتولاه هيئة الأوقاف حيث يظهر منها انها لاتعطي ذرية الواقف اية أولوية في الإنتفاع بعين الوقف ولوكانوا من ذرية الواقف ، اما بالنسبة للوقف الذري أو الاهلي فإن الواقف يحصر منفعة الوقف في ذريته ، حيث يحبس الواقف العين الموقوفة لله سبحانه تعالى اما غلات العين الموقوفة فتصرف على ذرية الواقف عامة أو الفقراء والمساكين من ذرية الواقف بحسب مايرد في الوقفية، وبحسب ماقضى به الحكم محل تعليقنا فإن الموقوف عليهم من ذرية الواقف أولى من غيرهم في الإنتفاع بالاعيان الموقوفة عليهم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: إنتفاع ذرية الواقف بالاعيان التي اوقفها الواقف:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن الموقوف عليهم من ذرية الواقف أولى من غيرهم بالإنتفاع بالعين الموقوفة كالسكن في الدار الموقوفة أو الزراعة في الأرض الموقوفة، على أساس ان ذلك اقرب إلى تحقيق غرض الواقف الذي حدد الموقوف عليهم في وقفيته والذي خصص المال الموقوف لأجلهم ومنفعتهم، ولذلك فهم الأولى بالإنتفاع بالأعيان الموقوفة وسداد اجرتها إلى متولي الوقف الذري ، والله اعلم.*