تنفيذ الإعلان بواسطة الأمين الشرعي - في القانون اليمني

*تنفيذ الإعلان بواسطة الأمين الشرعي*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن قيام الخصم صاحب الشأن بالاستعانة بالأمين الشرعي في إعلان خصمه إجراء صحيح وكذا صحة إفادة الأمين الشرعي بأنه عرض الإعلان القضائي على المطلوب إعلانه فوافق ووعد بحضور الجلسة المحددة في الإعلان أمام محكمة الاستئناف، قضى الحكم بصحة الإعلان وصحة إفادة الأمين بعرضه الإعلان على المراد إعلانه وقبوله الخصم المعلن الإعلان وعدم رفضه، قضى الحكم بان إجراءات الإعلان في هذه الحالة صحيحة طالما إن صاحب الشان أو الخصم هو الذي سلم الإعلان إلى الأمين وذهب معه الى الخصم المراد إعلانه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-3-2012م في الطعن رقم (45811)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة أن الطاعنين قد نعيا على الحكم الاستئنافي مخالفته لأحكام القانون وخاصة المادتين (41 و190) مرافعات، حيث لم تتوفر في الإعلان الشروط الواجب توفرها في إعلان الأوراق القضائية وخاصة الفقرتين (1 و5) من المادة (41) مرافعات...إلخ ما جاء في أسباب الطعن، والدائرة تجد أن هذه الأسباب ليست في محلها ولا تجد لها سنداً ثابتاً في الأوراق، لأنه من خلال رجوع الدائرة إلى أوراق ملف القضية وخاصة الإعلان المشار إليه في طعن الطاعنين آنفاً فقد وجدت أن الإعلان المذكور قد اوضح فيه الأمين الشرعي كتابة بأنه: قد تم عرض الإعلان بواسطتي انا الأمين..... على المذكورين أعلاه والتزموا بالحضور في نفس يوم موعد الجلسة، وقد كان هذا الإعلان بالحضور للمرة الأولى إعلانا صحيحا، فبالرجوع إلى قول الأمين أنه عرض هذا الإعلان على المذكورين اي أن الإعلان قد عرض عليهما ووعدا بحضور الجلسة، إضافة إلى أن الدائرة وجدت أن الطاعنين المذكورين في الإعلان المشار إليه أنه قد تم إعلانهما بواسطة الأمين نفسه للمرة الثانية فقاما بالتوقيع على الإعلان الثاني بما يفيد إستلامهما للإعلان الثاني، ولذلك فإن هذا الإعلان يعد صحيحاً، ولما كان الأمر كذلك فإن إعلان الطاعنين على النحو السابق بيانه يتفق مع المادة (41) مرافعات وخاصة الفقرة الخامسة منها التي تنص: على اسم من سلمت إليه الورقة المعلنة وتوقيعه أو بصمته...إلخ، فالمادة (42) كذلك تثبت ان الإعلان الأول المشار إليه سابقاً أنه إعلان صحيح وفقا لنص المادة المذكورة ، حيث نصت على أن يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم اينما وجد.... إلخ وفي آخرها أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الاشهاد عليه، وحيث أن الأمين المذكور قد أوضح في الإعلانين انهما عرضا بواسطته على المستأنفين المذكورين والتزما بالحضور فلم يحضرا، لذلك فإن قرار محكمة الاستئناف شطب استئنافهما واعتباره كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً هو عين الصواب، مما يتعين معه رفض طعنهما موضوعاً.)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: المعنيون بإعلان الأوراق القضائية وفقاً لقانون المرافعات:*
➖➖➖➖➖

*▪️وفقاً للمواد (39 و42 و43) مرافعات، ومن خلال إستقراء النصوص السابقة المشار إليها نلاحظ أن تلك النصوص قد حددت المعنيين بتنفيذ إعلان الأوراق القضائية، وهم محضر المحكمة وهو الموظف المكلف بتنفيذ الإعلان وكذا صاحب الشأن وهو الخصم الذي يتولى إعلان خصمه الآخر، بالإضافة إلى عاقل الحارة ومسئول قسم الشرطة في حالة امتناع الشخص عن إستلام الإعلان يتم إعادة عرضه بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة وإثبات امتناع الخصم المراد إعلانه، وقد كان الطاعنان يجادلا في عدم صحة الإعلان بواسطة الأمين الشرعي لانه لم يرد ذكره في القانون ضمن المكلفين بتنفيذ الإعلانات القضائية ، غير ان الحكم محل تعليقنا لم يقبل مجادلة الطاعنين على أساس أن الذي سلم الإعلان إلى الأمين الشرعي هو الخصم صاحب الشأن والقانون قد اجاز لصاحب الشأن ان ينفذ الإعلان بنفسه أو يستعين في ذلك بالأمين الشرعي طالما ان المراد إعلانهما لم يمتنعا عن إستلام الإعلان الأول بل أنهما وعدا بحضور الجلسة المحددة في الاعلان فلو امتنعا لكان من الواجب عرض الإعلان بواسطة العاقل أو قسم الشرطة حسبما نص القانون، فالإعلان في هذه الحالة صحيح بواسطة الأمين الشرعي طالما إن الشخص المراد إعلانه قد استلم الإعلان وقام بالتوقيع على ذلك أو تم عرض الإعلان عليه فعلم بذلك ووعد بحضور الجلسة ولم يرفض إستلام الإعلان، لأن المقصود من الإعلان هو إعلان الخصم بالورقة القضائية، إضافة إلى أن الخصم لم يرفض إستلام الإعلان عند عرضه عليه بواسطة الأمين الشرعي علاوة على أن المطلوب إعلانهما في طعنهما بالنقض لم ينكرا حصول الإعلانين لهما وإنما قالا بأن الأمين الشرعي ليس له صفة في تنفيذ الإعلان مع أنهما لم يعترضا عند إعلانها على تنفيذ الإعلان بواسطة الأمين الشرعي.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: حجية إفادة الأمين الشرعي بتمام الإعلان القضائي:*

➖➖➖➖➖

*▪️لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد أقر الحكم الاستئنافي الذي اعتمد على إفادة الأمين الشرعي بأنه قد عرض الإعلان القضائي على الطاعنين فلم يرفضا ذلك وإنما وعدا بالحضور إلى المحكمة في الجلسة المحددة، وفي الإعلان الثاني قام الأمين نفسه بعرض الإعلان الثاني على الطاعنين فوقعا على الإعلان بما يفيد إستلامه وتنفيذه، فقد قبل الحكم الاستئنافي الذي اقره حكم المحكمة العليا تنفيذ الإعلان بواسطة الأمين الشرعي على هذا النحو، لان الطاعنين لم يرفضا إستلام الإعلان، وإفادة الأمين معتبرة وفقاً لقانون التوثيق، حيث تنص المادة (17) فقرة (ب) من قانون التوثيق على أن: الأمين يختص بتحرير تصرفات الأشخاص ومن ضمنها اقرارات الأشخاص، حيث يندرج ضمن ذلك إقرار الشخص المراد إعلانه بأنه قد تم إعلانه بواسطة الأمين، وقد اشار الحكم محل تعليقنا أن قانون المرافعات لم يقصر تنفيذ الإعلان على محضر المحكمة، وإنما اجاز تنفيذه عن طريق الخصم نفسه، فحضور الخصم إلى الأمين ومطالبته بتنفيذ الإعلان المسلم له من المحكمة لا يخالف القانون كما لو أن الأمين شاهد على تنفيذ الإعلان، فضلا عن القانون قد اجاز لصاحب الشأن تنفيذ الإعلان بواسطته اي عن طريقه ولم يصرح على أنه من اللازم ان ينفذ الإعلان الخصم صاحب الشأن نفسه، والله اعلم.*
تعليقات