لا يعزل اعضاء هيئة النقابة إلا من قبل الجمعية العامة - في القانون اليمني

*لا يعزل اعضاء هيئة النقابة إلا من قبل الجمعية العامة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️وفقاً لقانون النقابات والجمعيات تتولى الجمعية العامة للمنظمة النقابية انتخاب الهيئة الإدارية للنقابة، ويحدد قانون النقابات وقانون الجمعيات والنظام الأساسي للمنظمة النقابية تحدد مدة انتخابهم وحالات سحب الثقة منهم، وبما أن الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية قد تم اختيارها أو انتخابها من قبل الجمعية العامة فلا يجوز لغيرها ان تعزلهم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-7-2012م في الطعن رقم (45845)، حيث قضى الحكم الابتدائي بأن: ((الجمعية العمومية هي من يقوم بإنتخاب الهيئة الإدارية ومن ثم ليس لأحد أن يعزل اعضاء الهيئة إلا الجمعية العمومية هذا ما اكدت عليه المادة (24) من النظام الأساسي للنقابة التي نصت على ان الجمعية : هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في سحب الثقة من أحد اعضاء الهيئة الإدارية))، وقد ايد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي وكذا أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وقد تبين للدائرة بعد امعان النظر في الأوراق أن محكمة أول درجة قد سارت في نظر القضية بإجراءات صحيحة وقد حالفها الصواب فيما قضت به لما عللت به من أسباب جلية وأساس متين)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: الوضعية القانونية للهيئة الإدارية للمنظمة النقابية:*
➖➖➖➖➖

*▪️وفقاً لقانون النقابات فإن المنظمة النقابية: هي عبارة عن منظمة جماهيرية طوعية تتولى رعاية مصالح وحقوق اصحاب مهنة أو حرفة معينة في قطاع معين أو جهة معينة، لأنه يصعب على كل فرد من أصحاب المهنة أو الحرفة أن يقوم بنفسه ولوحده بالمطالبة بحقوقه والدفاع عن مصالحه المهنية، ولذلك يتفق اصحاب المهنة أو الحرفة على انشاء المنظمة النقابية كي تتولى ذلك ، ووفقاً للقانون تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأفراد أصحاب المهنة حيث تقوم (الجمعية العامة) باختيار الهيئة الإدارية للنقابية التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العامة ما بين فترتي إنعقاد إجتماعي الجمعية ، فتكون الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية هي السلطة أو القيادة التنفيذية للنقابة، فعند انتخابها من الجمعية العامة تقوم الهيئة الإدارية بتوزيع المهام بين اعضائها (الرئيس ونائبه / الأمين العام/ المسئول المالي...إلخ)، ونخلص من هذا الوجه إلى القول: أن الهيئة الإدارية تستمد ولايتها من الجمعية العامة التي تختارها وتكلفها بالقيام بالمهام المحددة لها في النظام الأساسي للنقابة، فإذا اخلت الهيئة الإدارية أو أحد اعضائها أو قصرت في ذلك فإن الجمعية العامة للنقابة هي المختصة بسحب الثقة منه أو عزله حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: توازي الشكل القانوني في إنتخاب الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية وعزلها:*
➖➖➖➖➖

*▪️من خلال ما تقدم في الوجه الأول لاحظنا أن الجمعية العامة للنقابة هي التي تتولى اختيار وانتخاب الهيئة الإدارية أو قادة النقابة، وبناء على ذلك فالجمعية العامة هي المختصة بعزل هيئة النقابة أو قادة النقابة عن طريق سحب الثقة منهم جميعاً أو أحدهم عملاً بمبدأ توازي الشكل القانوني الذي يعني أن الجهة المختصة بالتعيين هي المختصة بالعزل، ولذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد قضى بعدم جواز عزل القيادي النقابي من قبل أية سلطة وإن الإختصاص في ذلك معقود للجمعية العامة للنقابة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: رقابة الدولة على قيادة النقابة (الهيئة الإدارية):*

➖➖➖➖➖

*▪️النقابة وإن كانت منظمة جماهيرية طوعية يؤسسها أصحاب المهنة إلا أنها منظمة ذات نفع عام، ولذلك تبسط الدولة رقابتها عليها من الناحية المالية لأنها تتلق دعماً من الدولة وتكون الرقابة عليها بحدود الإعانة التي تمنحها الدولة حيث يباشرهذه الرقابة الجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة ، علاوة على أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تباشر الإشراف على المنظمات النقابية من حيث انتخابها وتسجيلها في الوزارة، إضافة ان الاتحاد العام للنقابات يباشر أيضا رقابته على المنظمات النقابية ، وتبعاً لذلك فقد يتوصل اتحاد النقابات أو جهاز المحاسبة أو وزارة الشئون الإجتماعية والعمل من خلال الرقابة والإشراف إلى ضلوع الهيئة الإدارية للنقابة أو بعض اعضائها في إرتكاب بعض المخالفات والجرائم، وقد قضى الحكم محل تعليقنا إلى أنه ينبغي في هذه الحالة مباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهة هؤلاء وأنه ينبغي في الوقت ذاته إخطار الجمعية العامة للنقابة كي تتولى عزل القادة النقابيين أو سحب الثقة منهم حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*