للمحكمة التحقق من صفات الخصوم في أية مرحلة - في القانون اليمني

*للمحكمة التحقق من صفات الخصوم في أية مرحلة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️التحقق من صفات الخصوم مسألة مهمة وجوهرية تحقق مبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم الهدر الإجرائي، وتتعلق بهذه المسألة مبادئ قضائية عدة، ولذلك يحق للمحكمة من تلقاء ذاتها التحقق من صفات الخصوم في أية مرحلة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2016م في الطعن رقم (57633)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((هذا ولا صحة لما اثاره المحامي من النعي على الشعبة بأنها قامت بإثارة الصفة من تلقاء ذاتها دون ان يثيرها المستأنف ضدهما، لأن الأصل في ذلك علم المحامي بأن القانون الزم المحاكم بإثارة مسألة الصفة من تلقاء ذاتها في أية مرحلة كانت عليها الخصومة، ولذلك فلا صحة لما تعلل به المحامي في أسباب طعنه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية صفات الخصوم:*
➖➖➖➖➖

*▪️الصفة في الدعوى: تعنى صلة الشخص بموضوعها- أي يدعى لنفسه الحق أو المركز القانـوني ولا يطالب به غيــره. فالصفة تعنى قدرة الشخص على مباشرة إجراءات الدعوى باسمه ولحسابه، وهى تتوافر لمن يكون لديه أهليـة الأداء أي بالغا سن الرشد، وتشترط الصفة في الخصم، ويجب أن تتحقق الصفة في الخصوم جميعا اي المدعي والمدعى عليه وغيرهما، وفي هذا المعنى يقول الأستاذ الدكتور فتحي والي في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدني ص58 (الصفة: اي تنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق في الدعوى وسلبا لمن يوجد الحق في الدعوى في مواجهته)، ويجب أن تتوفر الصفة في المحامين وكلاء الخصومة المترافعين نيابة عن صاحب الحق وخصمه، ولذلك فقد كان النقاش في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا بشأن قيام الشعبة الاستئنافية من تلقاء ذاتها ببحث صفة المحامي ، فقد انكر المحامي على الشعبة بحث صفته في مرحلة الاستئناف.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تعلق الصفة بالنظام العام:*
➖➖➖➖➖

*▪️لا ريب ان صفات الخصوم تتعلق بالنظام العام، لأن قانون المرافعات ينظم إجراءات التقاضي، بإعتبار قانون المرافعات هو قانون النظام العام القضائي، حيث صرح قانون المرافعات بأن: المحكمة تتصدى من تلقاء ذاتها للتحقق من صفات الخصوم في أية مرحلة من مراحل التقاضي حتى ولو لم يثر هذه المسألة الخصوم انفسهم، وفي هذا المعنى نصت المادة (74) مرافعات على أنه: (لا ينتصب أحد خصماً عن غيره بصفته ممثلاً في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية)، فالنص صريح في عدم جواز مثول أي شخص أمام القضاء في الدعاوي والطعون إلا إذا كانت له صفة في ذلك، وفي السياق ذاته تنص المادة (76) مرافعات على أن: (تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء ذاتها ان لا صفة أو مصلحة فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى)، فقيام المحكمة من تلقاء ذاتها بالتحقق من صفات الخصوم في كافة مراحل الدعوى يعني ان الصفة من مسائل النظام العام، ولذلك نجد ان غالبية القضاة يتولى بنفسه التحقق من صفات الخصوم من غير دفع أو طلب من الخصوم.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: إثارة مسألة الصفة في أية مرحلة من مراحل الدعوى:*

➖➖➖➖➖

*▪️صرحت المادة (76) مرافعات على أن: تقوم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلتحقق من صفات الخصوم في أية مرحلة من مراحل الدعوى، إذ تتصدى المحكمة لذلك عند رفع الدعوى وبعد رفعها إذا ظهر للمحكمة ان أحد الخصوم لا صفة له، ومثلما هذا الأمر مقرر في المحكمة الابتدائية فإن محكمة الاستئناف تتصدى لصفات الخصوم وكذلك الحال بالنسبة للمحكمة العليا، لأن حكم المادة (76) مرافعات يشمل كافة مراحل الدعوى ودرجات التقاضي، وعلى هذا الأساس فقد رفض الحكم محل تعليقنا نعي الطاعن بأن محكمة الاستئناف تصدت من تلقاء ذاتها للتحقق من صفته مع ان محكمة أول درجة قد قبلت صفته طوال فترة مثوله أمامها نيابة عن موكله، والله اعلم.*