دعوى ضمان إستحقاق المبيع - في القانون اليمني

*دعوى ضمان إستحقاق المبيع*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*


➖➖➖➖➖

*▪️دعوى ضمان إستحقاق المبيع هي دعوى موضوعية أصلية يتم رفعها أمام قاضي الموضوع من المشتري ضد البائع عندما يستحق المبيع للغير حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-10-2017م في الطعن رقم (59057)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة فيما قضى به بأحقية المدعين برفع دعوى إستحقاق ضمان المبيع ضد البائع لما استندت إليه، حيث أن الثابت أن محكمة أول درجة قد ناقشت الدعوى وسببت في قضائها أن المبيع قد استحق للغير وذلك بحكم شرعي وتمرد البائع عن الحضور، وحيث أثبتت المحكمة الابتدائية الإستحقاق فإن التعويض هو نتيجة للدعوى ضمان الإستحقاق، ولمحكمة الاستئناف إذا ما رأت خلاف ذلك أن تفند ما جاء في أسباب الحكم الابتدائي وتقيم قضاءها على أسباب خاصة بها وللبائع ان يقدم ما لديه أمام محكمة الاستئناف أن اراد ذلك مع تقيد المحكمة بنص المادة (288) مرافعات الأمر الذي يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: دعوى ضمان إستحقاق المبيع في القانون المدني:*

➖➖➖➖➖

*▪️تتاسس هذه الدعوى على المادة (538) مدني التي نصت على أن: (يضمن البائع إستحقاق المبيع لغيره إذا انكشف أن المبيع ملك غير البائع بحكم شرعي عليه وعلى المشتري أن يدخل البائع في دعوى إستحقاق المبيع التي ترفع عليه من الغير)، ومقتضى هذا النص أنه يحق للمشتري أن يرفع دعوى ضمان الإستحقاق في مواجهة البائع إذا استحق المبيع إلى الغير، ويرفع المشتري هذه الدعوى بموجب أحكام ضمان المبيع، لأن القانون المدني قد صرح في المادة (536) مدني على أن: (يلزم البائع ضمان إستحقاق المبيع للغير كله أو بعضه...إلخ).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: هدف دعوى ضمان الإستحقاق إستعادة ثمن المبيع:*
➖➖➖➖➖
*▪️نص القانون المدني على أن هدف دعوى ضمان الإستحقاق التي يرفعها المشتري هو إستعادة ثمن المبيع الذي سبق للمشتري أن دفعه، حيث نصت المادة (542) مدني على أنه: (إذا ثبت الإستحقاق طبقاً لما هو مبين في المادة (538) مدني فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن مالم يكن الإستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله في الخصومة أو نكول المشتري).*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: تكييف دعوى ضمان إستحقاق المبيع من إختصاص المحكمة:*
➖➖➖➖➖

*▪️كان جانب من النقاش الذي ثار في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا كان بشأن تسمية الدعوى التي رفعها المشتري أمام محكمة أول درجة، حيث اطلق عليها المشتري (دعوى تعويض عن إنتكال المبيع) حيث فصلت المحكمة الابتدائية في الدعوى وتوصلت إلى إلزام المدعى عليه البائع بإعادة الثمن، في حين قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي واحقية المشتري في رفع دعوى ضمان إستحقاق على البائع، فقد توهم الحكم الاستئنافي أن الدعوى التي رفعها المشتري أمام محكمة أول درجة لم تكن دعوى ضمان إستحقاق وإنما دعوى تعويض، وقد قضى حكم المحكمة العليا محل تعليقنا بنقض الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي، لأنه قد فصل في دعوى المشتري التي مضمونها دعوى ضمان إستحقاق وان اطلق عليها المشتري دعوى تعويض، لان العبرة بفحوى الدعوى وليس بالمسمى، والله اعلم.*